responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 236
ان اجمع من قبلك وذكرهم بالله وازدلف إليه بركعتين وإن عثمان في اول ولايته لما اريح إليه اكتفى بالواحدة القصيرة وجوابه معارضته بفعل النبي صلى الله عليه وآله وهو ادل من القول والتذكير بالله لا تصريح فيه بأنه مرة أو اكثر وفعل عثمان ليس حجة وبعض العامة يقول هذا رخصة لتعذر الخطبة الثانية يجب فيهما القيام إلا مع العذر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله والخلفاء بعده وروى معوية بن وهب عن الصادق ( ع ) ان ابتداع الجلوس في الخطبتين من معوية لوجع كان بركبتيه ويجب الجلوس بينهما جلسة لا كلام فيها ليفصل بينهما للتأسي ورواية معوية ايضا عن الصادق ( ع ) الثالثة يجب فيهما الطهارة من الحدث على الاصح للتأسي ويقين البرائة وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) وإنما جعلت الجمعة ركعتين من اجل الخطبتين فهي صلوة حتى ينزل الامام والاتحاد محال فالمراد المماثلة في الشرايط والاحكام إلا ما وقع الاجماع عليه وقال الحليون الثلثة لا يشترط الطهارة للاصل وفعل النبي صلى الله عليه وآله للطهارة لا يدل على الوجوب فإنه كان يحافظ على المندوب بالمحافظة على الواجبات ولا ( ؟ ) قد تقرر والاصول انه لا يجب التأسي فيما لا يعلم وجهه والجواب الاصل يصار إلى خلافه للدليل والرواية الصحيحة ناهضة به وفعل النبي صلى الله عليه وآله مبين بقول الصادق ( ع ) الرابعة الاول ايقاعهما بعد الزوال لقوله ( ع ) فهي صلوة ولان معه يقين البرائة وروى محمد بن مسلم في حديث مضمر المسئول ظاهره انه الامام يخرج بعد الاذان فيصعد المنبر فيخطب وهو قول معظم الاصحاب وقال الشيخ يجوز قبل الزوال ونقل فيه الاجماع واختاره في المعتبر وروى العامة عن انس ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى إذا مالت الشمس وظاهره ان الخطبة قد وقعت قبل ميلها وروى الاصحاب بسند صحيح إلى عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الاول ويقول جبرئيل يا محمد قد زالت فانزل فصل وهذه الرواية قوية اسنادا ومتنا وتأويلها بأن المراد بالظل الاول هو الفئ الزايد على الظل المقياس فإذا انتهى في الزيادة إلى محاذاة الظل الاول وهو ان يصير ظل كل شئ مثله صلى الظهر كما اوله الفاضل بعيد لانه خلاف الظاهر احدهما ان الظل لغة ما قبل الزوال والاصل عدم النقل وتأييده بالاول رفع للتجوز به عن الفئ والثاني ان زوال الشمس حقيقة شرعية في ميلها عند منتصف النهار والتقييد بقدر الشراك قرينة له ايضا على ان التأويل يلزم منه ظاهرا ايقاع الجمعة بعد خروج وقتها عند صاحب التأويل الخامسة يجب في الخطبة حمد الله تعالى بصيغة الحمد لله والصلوة على النبي واله والوعظ وقرائة ما تيسر من القرآن وأوجب الشيخ في احد قوليه قرائة سورة لما رواه سماعة عن ابي عبد الله ( ع ) وهو بصيغة ينبغي وليس فيه تصريح بالوجوب وقال ابن الجنيد والمرتضى وليكن في الاخيرة قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان الآية وأورده البزنطي في جامعه ورواه ابن ابي يعفور عن محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) وابو الصلاح لم يذكر القرائة في الخطبتين ولا يدل على فتواه بعدم الوجوب ويجب الترتيب بين اجزاء الخطبة يعني الحمد وما بعده وايقاعها بالعربية كل ذلك للتأسي وظاهر كلام المرتضى وجوب الاستغفار للمؤمنين فيها وأنه يجب التلفظ بالشهادة في الرسالة في الاولى والصلوة على النبي صلى الله عليه وآله في الثانية فرع لو لم يفهم العدد العربية احتمل قويا جوازه بالعجمية التي يفهمونها تحصيلا للغرض السادسة يستحب في الخطبة امور احدها استقبال الناس في خطبته عملا بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله والسلف وروى السكوني عن الصادق ( ع ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل واعظ قبله وثانيها ان يسلم على الناس اول ما يصعد على المنبر وبه افتى المرتضى لما روى عن عمرو بن جميع يرفعه عن علي ( ع ) انه قال من السنة إذا صعد الامام المنبر ان يسلم إذا استقبل الناس وعليه عمل الناس وقال في الخلاف لا يستحب التسليم وكانه لم يثبت عنده سبق الحديث وثالثها الاعتماد على قوس أو سيف أو قضيب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله فإنه روى انه كان يخطب وفي يده قضيب وروى محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) ويتوكأ على قوس أو عصى ورابعها التعمم شتاء كان أو صيفا والارتداء ببرد يمينة أو عدنية رواه سماعة عن الصادق ( ع ) لانه انسب بالوقار وللتأسي ورواية عمر بن يزيد ليلبس البرد والعمامة وخامسها القيام على مرتفع لذلك ايضا ورفع صوته بحيث يكثر الاسماع والاقرب وجوب اسماع العدد للتأسي وحصول الفايدة وسادسها كونه بليغا بمعنى جمعة بين الفصاحة التي هي خلوص الكلام من التعقيد وبين البلاغة وهي بلوغه بعبارته كنه ما في نفسه مع الاحتراز عن الايجاز المخل والتطويل الممل وسابعها مواظبته على الصلوات في اول اوقاتها واتصافه بما يأمر به وانزجاره عما ينهى عنه ليكون وعظه ابلغ في القلوب المسألة السابعة الاقرب ان حضور العدد شرط في صحة الخطبة كما هو شرط في صحة الخطبة كما هو شرط في صحة الصلوة ولم اقف فيه على مخالف منا وعليه عمل الناس في ساير الاعصار والامصار وخلاف ابي حنيفة هنا مسبوق وملحوق به اعني الاجماع الفعلي من المسلمين الثامنة المشهور ان السامع يجب عليه الانصات للخطبة ويحرم عليه الكلام افتى به الاكثر وحديث عبد الله بن سنان الصحيح يدل عليه تسوية بين المسلمين في الاحكام وفي صحيح محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد ان يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته فإذا فرغ الامام من خطبته تكلم ما بينه وبين ان تقام الصلوة ولان الشيخ نقل فيه الاجماع وقيل بالكراهية واستحباب الانصات وهو قول الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف لقضية الاصل ويدفعه الدليل فروع الاول لا تبطل الصلوة ولا الخطبة بالكلام ولو قلنا بتحريمه لانه امر خارج عن الخطبة الثاني الظاهر ان تحريم الكلام مشترك بين الخطيب والسامعين أو الكراهية إلا لضرورة وقد روى العامة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله عن الساعة وهو يخطب فقال ما اعددت لها فقال حب الله ورسوله فقال انك مع من احببت وهذا ان صح دليل على الجواز للخطيب والظاهر انه يدل على السامع بطريق الاولى وقد روى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت وسال أبو الدرداء ابي بن كعب عن سورة تبارك متى انزلت والنبي صلى الله عليه وآله يخطب فلم يجبه ثم قال له ليس لك في صلوتك إلا ما لغوت فاخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال صدق الثالث قال المرتضى يحرم ايضا من الافعال ما لا يجوز مثله في الصلوة نظرا إلى الحديث السالف وانهما بدل من الركعتين الرابع قيل الخلاف في التحريم والكراهة انما هو فيمن يمكن في حقه السماع اما من لا يمكن كالبعيد والاصم فلا ويجوز الكلام عند الضرورة كتحذير اعمى من التردي وشبهه الخامس الظاهر ان حالة الجلوس بين الخطبتين في حال الكلام كحال الخطبتين لانه في حكم الخطبة وجوزه الفاضل لعدم سماع شئ يشغله عند الكلام تنبيه روى الاصحاب عن الصادق ( ع ) النهي عن الصلوة حال


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست