responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 226
ركعتان وهو ان تبطل بالشك فيما قال ولو قيل بأن المكلف مخير في ان يعمل على اي القاعدتين كان لم يكن بعيدا قال فإن قيل الاحتياط فيه سجود ولا ينافي ذلك في الكسوف فالجواب ان الصحيح بأن الانسان يعمل بالجزم ويحتاط للصلوات وليس فيه تصريح بسجود مع تأييده بما روى من قضاء الفايت بعينه في الخبر الصحيح قال ولا اعرف سبقا من غيري إلى هذا التفصيل قلت هذان القولان ضعيفان اما الاول فلعدم المطابقة بين الفايت وبين الاحتياط الماتي به إذ فيه سجود زايد وقوله انه تابع مع محل النزاع وايضا فما يصنع إذا تجاوز الشك العدد الشرعي وأما الثاني فمبناه كما قال السيد علي انها ركعات عشير وعلى صدق مسمى الاولين في الركوعين الاولين وعلى التفرقة بين الركعة الاولى والاخيرة وعلى ان رواية عمار تتضمن ذلك أو الخبران الذان ذكرهما اخيرا وقد اسلفناهما وكل ذلك منظور فيه اما انها ركعات فلما سلف في التسمية بركعتين ايضا وهو اولى بالمراعات لان الركعة وإن كانت لغة واحدة للركوع إلا انها في مصطلح الفقهاء المنضمة للسجود والحقيقة الشرعية اولى بالمراعات من اللغوية وغايته انها سميت عشرا باعتبار اللغة وهي الحقيقة ركعتان باعتبار الشرع ولهذا يبطل التمسك بأنه شك في الاولتين إذ لا يلزم من ذلك كونهما ركعتين اولتين شرعا الذي هو مقتض للبطلان مع الشك وأما الفرق بين الركعة الاولى والاخيرة فمرغوب عنه والخبر بالبطلان إذا شك في الاولى لا ينفي كون الثانية كالاولى مع تضمن خبر آخر سلف إذا لم تحفظ الاولتين فاعد واما رواية فهي ظاهرة في اليومية ومنطبقة على الاحتياط المعهود وأما خبر ( ؟ عمار ) المنسي بعينه متروك الظاهر عند الاصحاب ومأول بالاتيان به في الصلوة اي في محله نعم على مذهب الشيخين ومن اخذ اخدهما يجزم بالبطلان الشك في الجزء كالشاك في الكل وكذا على مذهب الفاضل في ( ؟ ) للبطلان إذا شك في الركن المسألة الثانية عشر إذا حصل في الرباعية الاولتين وشك في الزائد فالمشهور البناء على الاكثر والاتيان بعد التسليم بما شك فيه وهو المسمى بالاحتياط معظم الاصحاب وقد روى اجمالا تفصيلا فمن الاجمال ما رواه عمار عن ابي عبد الله ( ع ) قال إذا سهوت فابن على الاكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت انك انقصت فإن كنت اتممت لم يكن عليك شئ وإن ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت وأما التفصيل فمنه ما روى محمد بن مسلم في الصحيح عنه ( ع ) فيمن لا يدري اركعتان صلوته ام اربع قال يسلم ويصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف ومثله رواه أبو بصير عنه ( ع ) إلا انه قال واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وانت جالس ثم يسلم بعدهما وفيه دلالة على وجوب سجدتي السهو مع الاحتياط وسيأتي كلام فيه ومثله رواية ابن ابي يعفور وفيها فان كان صلى اربعا فهي نافلة وإن كان صلى ركعتين كانت تمام الاربع وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو وليس ببعيد حمل السجدتين اولا على هذا فإن قلت يعارض بما رواه محمد بن مسلم صحيحا ايضا قال سألته عن الرجل لا يدري اصلى ركعتين أو اربعا قال يعيد الصلوة كما اختاره أبو جعفر بن بابويه قلت هي مقطوعة فلا تعارض المتصل وحملها الشيخ على الصبح أو المغرب والفاضل على من شك في حال قيامه كان يقول لا ادري قيامي لثانية أو رابعة أو شك بينهما قبل اكمال الثانية لرواية الفضل في الصحيح قال قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الاولتين فاعد صلوتك ومنه ما رواه عبد الرحمن بن سيابة وابو العباس عن الصادق ( ع ) إذا لم تدر اثلاثا صليت أو اربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على الاربع فسلم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس وفي مرسلة جميل عنه ( ع ) هو بالخيار ان شاء صلى ركعة قايما أو ركعتين جالسا وخالف ابن الجنيد هنا وأبو جعفر بن بابويه حيث قالا يتخير بين البناء على الاقل ولا شئ ولان البناء على الاكثر ويسلم و يصلي ركعة من قيام أو ركعتين جالسا ولعله لتساويهما في تحصيل الغرض ولرواية سهل بن اليسع عن الرضا ( ع ) انه قال يبني على بقيته ويسجد للسهو وهذه الرواية تقتضي بظاهرها مذهب كثير من العامة في جميع الشك ويحمل على غلبة الظن تنبيه لو ظن الاكثر بنى عليه لما سلف ولا يجب معه سجدتا السهو للاصل ولعدم ذكرها في احاديث الاحتياط هنا ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة واوجبهما الصدوقان ولعله لرواية اسحق بن عمار عن ابي عبد الله ( ع ) إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدا في كل صلوة فاسجد سجدتين بغير ركوع وحملت على الاستحباب ومنه ما رواه ابن ابي عمير مرسلا عنه ( ع ) في رجل لم يدر اثنتين صلى ام ثلاثا ام اربعا قال يقوم فيصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم فإن كانت الركعات نافلة وإلا تمت الاربع وهيهنا تنبيات الاول الحكم هنا مشهور بين الاصحاب فلا يضر الارسال على ان مراسيل ابن ابي عمير في قوة المسانيد الثاني قال ابنا بابويه وابن الجنيد يصلي ركعة من قيام ويصلي ركعتين من جلوس وهو قوي من حيث الاعتبار لازما لانهما منضمان حيث يكون الصلوة اثنتين ويجتزي باحديهما حيث تكون ثلاثا إلا ان النقل والاشتهار يدفعه وجوز ابن الجنيد هنا البناء على الاقل ما لم يخرج الوقت الثالث هل يجوز ان يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قايما ظاهر المفيد في الغرية وسلار ( ؟ ) والاصحاب عدمه والفاضل يتخير لتساويهما في البدلية وهو قوي الرابع هل يجب الترتيب على ما تضمنه الرواية قال به المفيد في المقنعة والمرتضى في احد قوليه أو يقدم الركعة من قيام كما قاله المفيد في الغرية أو يتخير كما هو ظاهر المرتضى في الانتصار وأكثر الاصحاب كل محتمل والعمل بالاول احوط وأما الشك بين الاثنتين والثلاث فأجراه معظم الاصحاب مجرى الشك بين الاربع والثلث ولم نقف فيه على رواية صريحة ونقل فيه ابن ابي عقيل تواتر الاخبار وخالف علي بن بابويه حيث قال ان ذهب وهمك إلى الثالثة فاضف إليها رابعة فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها وإن ذهب وهمك إلى الاقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد للسهو وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ان شئت بنيت على الاقل وتشهدت في كل ركعة وإن شئت بنيت على الاكثر وعملت ما وصفناه ولم نقف على ماخذه وقال ابنه في المقنع سئل الصادق ( ع ) عمن لا يدري اثنتين صلى ام ثلاثا قال يعيد وقيل فأين ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله الفقيه لا يعيد الصلوة قال انما ذلك في الثلاث والاربع وأطلق المرتضى ( ره ) في الناصرية ان شك في الاولتين استأنف ومن شك في الاخيرتين بنى على اليقين والعمل على الاول ولانه الاظهر في الفتاوى واختاره في الانتصار مدعيا فيه الاجماع اجد ذكر ما عدا الشك بين الاثنتين


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست