responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 225
وتوهم الثانية بنى عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا وإن توهم الاولى بنى عليها وتشهد في كل ركعة فإن تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر لان التسليم حايل بين الرابعة والخامسة وإن تساوى الاحتمالان تخير بين ركعة قائما وركعتين جالسا وأطلق الاصحاب الاعادة ولم نقف له على عبارة رواية تدل على ما ذكره من التفصيل وقال ايضا فإن شككت فلم تدر اواحدة صليت أو اثنتين ام ثلاثا ام اربعا صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس وربما استند إلى صحيحة علي بن يقطين عن ابي الحسن ( ع ) في الرجل لا يدري كم صلى واحدة ام اثنتين ام ثلاثا قال يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد فيهما تشهدا خفيفا وظاهر الجزم الاحتياط بما ذكر لانه بناء على الاكثر ثم التدارك قاله بعض الاصحاب بل الجزم الاعادة ويشكل بأنه لا يجمع بين سجدتي السهو وبين اعادة الصلوات وجوبا ولا استحبابا نعم هو معارض بصحيحة ابن ابي يعفور عن الصادق ( ع ) إذا شككت فلم تدر افي ثلاث انت ام في اثنتين ام في واحدة ام اربعا فأعد ولا تمض على الشك العاشر لو شك فلم يدر كم صلى اعاد لانه لا طريق له إلى البراءة بدونه ولرواية صفوان عن ابي الحسن ( ع ) إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فاعد الصلوة ورواية ابن ابي يعفور تدل ايضا عليه الحادية عشر لو شك في الثنائية فريضة كالصبح والكسوف والعيدين والجمعة وصلوة السفر اعاد وكذا لو شك في المغرب لتوقف اليقين ببرائة الذمة على الاعادة ولرواية محمد بن مسلم السالفة وروى العلا عن الصادق ( ع ) وسأله عن الشك في الغداة فقال إذا لم تدر اواحدة صليت ام اثنتين فاعد الصلوة من اولها والجمعة ايضا والمغرب إذا لم يدر كم صلى ركعة صلى وروى محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) وسأله عن السهو في المغرب قال يعيد حتى يحفظ انها ليست مثل الشفع وروى عنبسة بن مصعب قال أبو عبد الله ( ع ) إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد فرع لا فرق في الشك هنا بين النقيصة والزيادة لعموم الاخبار وقد روى الفضل سألته عن السهو فقال في المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلث إلى الاربع فاعد فرع لو نذر ركعتين أو ثلاثا فالظاهر انها تلحق بالمكتوبة لفحوى الاحاديث فإن قلت روى في التهذيب عن عمار عن الصادق ( ع ) في رجل لم يدر اصلى الفجر ركعتين ام ركعة قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة قلت فيصلي المغرب فلم يدر اثنتين صلى ام ثلاثا قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة قلت سنده ضعيف فلا يعارض الاصح والاشهر وربما حمل على نافلة الفجر والمغرب أو على غلبة الظن كما قاله في التهذيب على ان ابا جعفر بن بابويه قال إذا شككت في المغرب فلم تدر افي ثلاث ام اربع وقد احرزت الثنتين في نفسك وأنت شك من الثلاث والاربع فأضف إليها ركعة اخرى ولا تعتد بالشك فإن ذهب وهمك إلى الثالثة فسلم وصل ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس فهو قول نادر فائدة لو شك في الكسوف فإن كان الشك بين الركعة الاولى والثانية أو بينهما وبين الثالثة بطلت لانها ثنائية فإن كان الشك في عدد الركوع فإن تضمن الشك في الركعتين كما لو شك رجل هو في الركوع الخامس أو السادس وأنه ان كان في السادس فهو في الركعة الثانية وان كان في الخامس ينو في الركعة الاولى بطلت ايضا وان احرز فيه ولكن شك في عدد الركوع فالاقرب البناء على الاقل لاصاله عدم فعله فهو في الحقيقة شك في فعل شئ وهو في محله فيأتي به كركوع الصلوة اليومية وهنا قولان اخران احدهما قول قطب الدين الراوندي وهو انه إذا لم يتعلق شكه بما يزيد على الاحتياط المعهود فإنه يحتاط لدوران الشك في اليومية مع الركوع ولا تضر زيادة السجود في الاحتياط لانه تابع الثاني قول السيد جمال الدين ابن طاوس قدس الله روحه الذي ينبغي تحريره في صلوة الكسوف هو انه متى وقع الشك بين الاولى والثانية من الخمس الاول بطلت الصلوة وإن وقع الشك فيما بعد ذلك من الركعات كبين الاثنتين والثلاث أو الاربع أو بين الثلاث والاربع أو بين الثلثة فإنه يبنى على الاكثر ثم يتلافى بعد الفراغ من الصلوة وان كان شكه بين الاربع والخمس فنهاية ما يلزمه سجدتا السهو وهل يسجد عند ذلك بناء منه على انه صلى خمسا ام لا يبني على رواية عمار بأن الشاك يبني على الاكثر في الصلوة ثم يتلافى ما ظن انه نقص فلن قلنا بها بنى على الخمس وسجد وتلافي فنقول انه مخير بين ان يركع ولا يركع فإن ركع فلا يتلافى بركعة بعد الفراغ من الصلوة وإن لم يركع تلافى وإن قلنا بالخيار لورود الاثر بأن من شك في الركوع وهو قايم ركع وورود الاثر بأن البناء في الصلوة على الاكثر ثم يتلافى وهذان الاثران يتدافعان فكان الوجه التخيير وإن لم نقل بذلك بنى على الاقل فليتم بركعة ثم يهوى إلى السجود وحكم ما بعد الخامسة في الشك حكم الخامسة في الشك ولو قلنا ان الحكم في الخمس الثنائية مثل الحكم في الخمس إلا الاوائل كان له وجه فيطرد القول فيه فإن قيل ان عمارا روى انه يحتاط اخيرا بما ظن انه نقص لا فيما وقع فيه من الشك قلت ظاهر المذهب ان حكم الشاك حكم الظان في هذا المقام اعني مقام البناء على الاكثر في الصلوة وان لم يعتمد على هذا فلا تلافي لكن هذا بناء على اصلين احدهما ان الركوع مع تمامه برفع الرأس يسمى ركعة إذ في عدة احاديث انها عشر ركعات وأربع سجدات ولا يعارضه ما روى القداح عن جعفر ( ع ) عن آبائه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين وما رواه أبو البختري عن الصادق ( ع ) صلوة الكسوف ركعتان في اربع سجدات لضعف سنديهما الثاني ان من شك في الاولتين بطلت صلوته وهو موضع وفاق قال ولو سميناها ركعتين لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقام فصلى ركعتين لزم بطلانها إذا شك في الخمس الاول اي في عددها كصحيحة محمد بن مسلم وقال سألت الباقر ( ع ) عن رجل شك في الركعة الاولى قال يستأنف قال وإن قلنا ان الركوع لا يسمى ركعة وشك في الاربع الاول بنى على الاقل إذا كان قايما فإن تعلق شكه بالخامس من الركوعاة بطلت لانه شك في الركعة الاولى وهي الخامسة ذات السجود ثم فرع على ذلك انه لو شك بين الست والاربع وهو غير ذاكر السجدتين في الركوع الخامس فالوجه البناء على انه سجد وركع ركوعا سابعا ولو قال اعلم اني سجدت سجدتين ولكن لا ادرى عقيب الرابعة أو ما دونها بطلت لزيادة الركن قال لا يقال تلك الآثار المتعلقة بالشك في الركعتين يحمل على الراتبة فالجواب الآثار عامة ومطلقة ومن ثم حكمنا بالبطلان لو شك بين الخمس الاوايل والاواخر ولم نتمسك بأن النص ورد في الراتبة ثم اورد على نفسه من شك في الركوع وهو في محله ركع وأجاب بأن قولنا من شك في الاولتين بطلت صلوته اخص منه قال ويمكن وجه آخر على القول بأنها


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست