responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 224
خالفه في اعتقاده ولو رأى المأموم السجود قبل السلام والامام بعده وجب على الامام للسجود قبل السلام ولا يقدح ذلك في بقاء القدرة نعم لو كان المأموم مسبوقا فسجد الامام قبل التسليم أو بعده قبل انتهاء صلوة المأموم لم يتبعه المأموم عندنا قطعا بل يسجد المأموم عند فراغ صلوته إذا كان السهو قد عرض للامام بعد المتابعة وقد رواه عمار عن الصادق ( ع ) أورده الشيخ في التهذيب ولان زيادة السجدتين في الصلوة مبطل التاسع لو سها الامام قبل اقتداء المسبوق ففي وجوب متابعة الامام عندي وجهان من ظاهر الخبر وأنه دخل في صلوة ناقصة ومن عدم رابطة الاقتداء حينئذ وهذا اقرب العاشر لو قام الامام سهوا إلى الخامسة فنوى الامام ( المأموم صح ) مفارقته كما إذا اشرع في القيام لم يحمل سجود الامام وإن نوى بعد مسمى الزيادة وجب السجود متابعة ولا يشترط بلوغ الامام إلى حد الراكع عندنا بل المعتبر مسمى القيام المسألة الخامسة لا حكم للشك مع الانتقال عن المحل بناء على اعتبار فعل ما شك فيه وعلى انتفاء الحرج إذ الغالب عدم تذكر الانسان كثيرا من احواله الماضية ولصحيح محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) كل ما شككت فيه بعد تفرغ من صلوتك فامض ولا تعد وصحيح زرارة قال قلت لابي عبد الله ( ع ) رجل شك في الاذان ( وقد دخل في الاقامة قال يمضي قلت رجل شك في الاذان صح ) والاقامة وقد كبر قال يمضي قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضي قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي قلت شك في القرائة وقد ركع قال يمضي قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضي على صلوته ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشككت ليس بشيئ فرع لو شك في قرائة الفاتحة وهو في السورة وجب قرائة الفاتحة ثم سورة اما التي كان فيها أو غيرها لان محل القرائة باق وقال ابن ادريس لا يلتفت ونقله عن الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده واليه مال صاحب المعتبر لصدق الانتقال فيدخل تحت عموم آخر الحديث قلنا نمنع صدق الانتقال لمفهوم قوله في الحديث قلت شك في القرائة وقد ركع فإن مفهومه انه لو لم يركع لم يمض وكذا لو شك في الفاتحة أو في السورة وهو قانت لمثل ما قلناه مع احتمال ان القنوت حايل لانه انتقال عن القرائة بالكلية وأولى بالرجوع إذا شك في ابعاض الحمد وهو فيها أو في السورة وهو فيها جزاء كان أو صفة كتشديد أو اعراب أو جهر أو اخفات أو مخرج المسألة السادسة لو شك في السجود وهو متشهد أو قد فرغ منه ولما يقم أو قام ولما يستكمل القيام اتى به وكذا لو شك في التشهد يأتي به ما لم يستكمل القيام لاصالة عدم فعل ذلك كله وبقاء محل استدراكه ولرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ( ع ) في رجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستوي قايما فلم يدر اسجد أو لم يسجد فقال يسجد ولو شك في السجود أو في التشهد بعد استكمال القيام فالاظهر عدم الالتفات للانتقال الحقيقي ولصحيح اسماعيل بن جابر عن الصادق ( ع ) قال ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ مما جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ولما مر من قوله ( ع ) في خبر زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره ثم شككت ليس بشئ وبه قال في المبسوط وفي النهاية يرجع إلى السجود والتشهد ما لم يركع نعم إذا شك في فعله لحسن الحلبي عن الصادق ( ع ) في رجل سهى فلم يدر سجد سجدة أو اثنتين قال يسجد اخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلوة سجدتا السهو وهو يشمل الثالث بعد القيام كما يشمل الشاك في الجلوس وجوابه الحمل على الشك ولما يقم توفيقا بين الاخبار وإن احتج الشيخ برواية ابن الحجاج فهي غير دالة على المطلوب وفرق القاضي في بعض كلامه بين التشهد والسجود فأوجب الرجوع بالشك في التشهد حال قيامه دون السجود وفي موضع اخر سوى بينهما في عدم الرجوع وحمل على انه اراد بالشك في التشهد تركه ناسيا لئلا يتناقض كلامه السابعة لو تلافى ما شك فيه ثم ذكر فعله بطل ان كان ركنا لان زيادة الركن تقتضيه وإلا فحكمه حكم من زاد سهوا ولا فرق بين ان يكون سجدة أو لا وقال المرتضى وصاحبه أبو الصلاح ان شك في سجدة فأتى بها ثم ذكر فعلها اعاد الصلوة ويظهر ذلك من كلام ابن ابي عقيل ويدفعه خبر عبيد بن زرارة فيه بعينه عن الصادق ( ع ) لا والله لا يفسد الصلوة زيادة سجدة قال ولا يعيدها من سجدة ويعيدها من ركعة فرع لو انتقل عن محله فشك فرجع إلى فعل المشكوك فالاقرب البطلان ان تعمد سواء كان ركنا أو غيره للاخلال بنظم الصلوة ولانه ليس فعلا من افعال الصلوة فيبطلها ويحتمل عدم الابطال بناء على ان ترك الرجوع رخصة وأنه غير قاطع بالزيادة وخصوصا في موضع الخلاف كما مر في السجود والتشهد ولم اقف للاصحاب هنا على كلام الثامنة لا تبطل الصلوه بالشك في الافعال ركنا كانت أو لا في الاولتين أو في الاخيرتين بل حكمه ما سلف من التلافي أو عدم الالتفات على كل حال وحكم الشيخان بالبطلان إذا شك ( في افعال الاوليين كما إذا صح ) شك في عددهما ونقله الشيخ عن بعض القدماء من علمائنا لنا الاستناد إلى الاصل والاخبار العامة كموثق محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) كل ما شككت فيه فيما قد مضى فامضه كما هو وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) إذا نسيت شيئا من الصلوة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء فان احجتنا بصحيحة الفضل بن عبد الملك عن الصادق ( ع ) إذا لم تحفظ الركعتين الاولتين فاعد صلوتك فالجواب انه ظاهر في العدد ونحن نقول به وكذا ما روى الحسن بن علي الوشاء عن الرضا ( ع ) الاعادة في الاولتين والسهو في الاخيرتين وتوسط صاحب التذكرة بالبطلان ان شك في ركن لان الشك فيه في الحقيقة شك في الركعة بخلاف ما إذا كان المشكوك فيه غير ركن فإن نسيانه لا يبطل وفرع على ذلك الشك في افعال ثالثة المغرب من حيث اجراء الثلاثية مجرى الثنائية في الشك عددا فكذلك كيفية ومن عدم النص قلت المانع ان يمنع كون الشك في الركن شكا في الركعة أو مستلزما له فإنه محل النزاع وأما ثالثة المغرب فيمكن الحكم بالبطلان لما روى إذا شككت في المغرب فاعد فإنه يتناول الشك في الكمية والكيفية كما تناول الخبران المذكوران ذينك التاسعة تبطل الصلوة بالشك في عدد الاولتين اجماعا إلا من ابي جعفر بن بابويه فإنه قال لو شك بين الركعة والركعتين فله البناء على الركعة لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي ابرهيم ( ع ) في الرجل لا يدري اصلى ركعة ام اثنتين بنى على الركعة ونحوه رواية عبد الله بن ابي يعفور وهي معارضة بأخبار اصح سندا كرواية الفضل السالفة ورواية محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) في الرجل يصلي فلا يدري اواحدة صلى أو اثنتين قال يستقبل حتى يستيقن به قد اتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي صلوة السفر والرواية الاولى حملها الشيخ على النافلة وتبعه في المعتبر وابن بابويه يقول هو مخير بأن يأخذ بأى الاخبار شاء وقال والده إذا شك في الركعة الاولى والثانية اعاد وإن شك ثانيا


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست