responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 223
الاعادة اعادة وهذا يظهر منه ان السهو يكثر في الثانية إلا ان يقال يخص بموضع وجوب الاعادة وقال الشيخ في المبسوط قيل حده ان يسهو ثلث مرات متوالية وبه قال ابن حمزة وقال ابن ادريس حده ان يسهو في شئ واحد أو فريضة واحدة ثلث مرات فيسقط بعد ذلك حكمه أو يسهو في اكثر الخمس اعني ( ثلث صلوات من الخمس والاول حسن ومفهم منه معنيان احدهما ما مر والثاني انه كلما صح ) صلى ثلث صلوات يقع فيها شك بحيث لا يسلم له ثلث صلوات خالية عن شك وهو ظاهر اللفظ لانه اتى بكل الدالة على العموم وحينئذ لا يكون فيه دلالة على نهاية الكثرة بل مرجعها ايضا إلى العرف لامتناع العمل بظاهره وإلا لم يتحقق الحكم بالكثرة لان الصلوات المتعاقبة داخلة في حيز كل إلى انقضاء تكليف المصلي ثم قوله فهو ممن يكثر عليه يحتمل ان يكون الحكم معلقا بالثالثة على التفسير الاول لان ضمير هو الساهي في الثلث فيدخل في الحكم ويحتمل ان يتعلق بالرابعة لدلالة الفاء على التعقيب وحينئذ يبني في الرابعة على فعل المشكوك فيه وإن كان في محله ولو شك في عدد بنى على الاكثر ولا احتياط عليه وهذا معنى المضي على الصلوة ولو شك في لحوق مبطل لم يلتفت والظاهر انه يسقط عنه سجدتا السهو فيما لو كان الشك موجبا لهما كالشك بين الاربع والخمس فروع الاول لو حصلت الثلاث غير متوالية لم يعتد بها نعم لو تكرر ذلك اياما فالظاهر الاعتداد لصدق الكثرة عرفا كما قلناه الثاني لو اتى بعد الحكم بالكثرة بما شك فيه فالظاهر بطلان صلوته لانه في حكم الزيادة في الصلوة متعمدا إلا ان نقول هذا رخصة لقول الباقر ( ع ) فامض على صلوتك فإنه يوشك ان يدعك الشيطان وإن الرخصة هنا غير واجبة ولو تذكر بعد الشك اتى بما يلزمه فلو كان قد فعل ذلك ففي الاجتزاء وجهان اقربهما ذلك ان سوغنا فعله والا فالاقرب الابطال للزيادة المنهي عنها ويحتمل قويا الصحة لظهور انها من الصلوة الثالث لو حكم بالكثرة ثم زال شكه غالبا ثم عرض من بعد اتى بما يجب فيه من الاحكام حتى يعود إلى الكثرة فيعود العفو وهكذا وهل يكتفي في زواله بتوالي ثلاث بغير شك يحتمل ذلك تسوية بين الذكر والشك الرابع لو كثر شكه في فعل بعينه بنى على فعله فلو شك في غيره فالظاهر البناء على فعله ايضا لصدق الكثرة الخامسة لو كثر السهو عن ركن فلابد من الاعادة وكذا من واجب يستدرك اما في محله أو غير محله لوجوب الاتيان بالمأمور به وما دام لم يأت به فهو غير خارج عن عهدة الامر وهل تؤثر الكثرة في سقوط سجدتي السهو لم اقف للاصحاب فيه على نص وإن كان ظاهر كلامهم يشمله لان عبارتهم لا حكم للسهو مع كثرته وكذا الاخبار تتضمن ذلك لان المراد به ظاهرا الشك لامتناع حمله على عموم اقسام السهو والاقرب سقوط السجدتين دفعا للحرج ولو كثرت زيادته سهوا لبعض الافعال فان كانت غير ركن ففى سقوط سجدتي السهو لوجهان وان كان المزيد ركنا احتمل اغتفاره دفعا للحرج ولان الركن قد بينا اغتفار زيادته في بعض المواضع السادس لا حكم لشك الامام مع حفظ المأموم ولا بالعكس لوجوب رجوع الشاك إلى المتيقن ولا حكم لسهو المأموم الموجب لسجدتي السهو في حال الانفراد بمعنى انه لو فعل المأموم موجب سجدتي السهو كالتكلم ناسيا أو نسيان السجدة أو التشهد لم يجبا عليه وإن وجب قضاء السجدة والتشهد وكذا لو نسي ذكر الركوع أو السجود أو الطمأنينة فيهما لم يسجد لهما وإن اوجبنا السجود للنقيصة وذلك كله ظاهر قول الشيخ في الخلاف وفي المبسوط واختاره المرتضى ونقله عن جميع الفقهاء إلا مكحولا ورواه العامة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله انه ليس عليك خلف المأموم ( الامام صح ) سهو الامام كافيه وإن سها الامام فعليه وعلى من خلفه وهذا الحديث رواه الدارقطني وفي طريقه ضعف عند المحدثين ولان معوية بن الحكم تكلم خلف النبي صلى الله عليه وآله فلم يأمره بالسجود وروينا في الحسن عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله ( ع ) قال ليس على الامام سهو ولا على من خلف الامام سهو ولا على السهو سهو ولا على الاعادة اعادة وقال الفاضل لو انفرد المأموم بموجب السهو وجب عليه السجدتان كالمنفرد لقول احدهما ليس على الامام ضمان قلنا الخاص مقدم ويعارض بما رواه عيسى الهاشمي عن ابيه عن جده عن علي ( ع ) انه قال الامام ضامن وقد يحتاج ( يحتج صح ) بما رواه في التهذيب عن منهال القصاب قال قلت لابي عبد الله ( ع ) اسهو في الصلوة وأنا خلف الامام قال فقال اسجد سجدتين ولا تهب ويمكن حملها على الاستحباب المسألة الرابعة لو وجب على الامام سجدتا السهو فالذي اختاره الشيخ انه يجب على المأموم متابعته وإن لم يعرض له السبب لما مر ولقول النبي صلى الله عليه وآله انما جعل الامام ( اماما صح ) ليؤتم به وقوى الفاضلان انه لا يجب على المأموم متابعته لان صلوة المأموم لا تبنى على صلوة الامام ولهذا لو تبين حدثه أو فسقه أو كفره لم يقدح في صحة صلوة المأموم فروع على قول الشيخ في القاعدتين الاول لو راى المأموم الامام يسجد للسهو وجب عليه السجود وإن لم ( يعلم صح ) بعرض عروض السبب حملا على ان الظاهر منه انه يؤدي ما وجب عليه ولعدم شرعية التطوع بسجدتي السهو الثاني لو عرض للامام السبب فلم يسجد اما تعمدا أو نسيانا وجب على المأموم فعله قاله الشيخ لارتباط صلوته به فيخبرها وإن لم يخبر الامام وربما قيل يبني هذا على ان سجود المأموم هل هو لسهو الامام ونقص صلوته أو لوجوب المتابعة فعلى الاول يسجد وإن لم يسجد الامام وعلى الثاني لا يسجد إلا لسجوده الثالث لو سها المأموم بعد تسليم الامام لم يتحمله الامام وكذا لو سها منفردا ثم عدل إلى الايتمام ان جوزناه على ما سيأتي ( انشاء الله صح ) تعالى وكذا لو نوى الانفراد ثم سها الرابع لو ظن المأموم سلام الامام فسلم ثم ظهر عدم تسليمه فالظاهر ان المأموم يعيد التسليم ولا سجود عليه لتحمل الامام الخامس انما يتحمل الامام ويحمل إذا كانت صلوته صحيحة فلو تبين عدم طهارته لم يتحمل ولو تبين فسقه فكذلك عندنا السادس لو سجد الامام لما لا يراه المأموم موجبا للسجدتين وكان مجتهدا أو مقلدا لمن هو اعلم من الامام فالظاهر ان عليه السجدتين لظاهر الخبر اما لو ظن الامام موجب السجدتين كزيادة سجدة أو قيام في موضع قعود والمأموم يعلم انه لو يعرض له ذلك فإنه لا يجب على المأموم هنا السجود السابع لو عرض للامام السبب ثم زال عن الامامة اما عمدا أو بعارض من حدث أو جنون أو غيرهما ففي وجوب السجود على المأموم وجهان ان عللناه بسهو الامام وجب فإن عللناه بمتابعته فلا ويجئ على قول الشيخ وجوب سجوده على الاطلاق ولو سها المأموم ثم عرض للامام قاطع للصلوة ففى سجود الامام عندي نظر من حيث صدق الامامة حينئذ فيتحقق الحمل ومن عدم حقيقة الايتمام في جميع الصلوة والاول اقرب الثامن لو اختلف اعتقاد الامام والمأموم في موضع السجدتين فوجب على الامام السجود فسجد قبل السلام لم يسجد الامام إلا بعد التسليم إذا


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست