responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 197
إلى الصلوة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلوتك كلها وعن علي ( ع ) اول الصلوة الركوع وعن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله صلى الله عليه وآله قال ان الله تعالى فرض من الصلوة الركوع والسجود في اخبار كثيرة ويدل على ركنيته عدم تحقق اسم الصلوة بدونه إذ هي مجموع ركعات ولا يتقوم المجموع إلا بإجزائه ولرواية زرارة عن الباقر ( ع ) لا تعاد الصلوة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ورواية ابي بصير عن ابي عبد الله ( ع ) إذا ايقن انه ترك ركعة من الصلوة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلوة ورواية رفاعة عنه ( ع ) في الرجل ينسى الركوع حتى يسجد ويقوم قال يستقبل إلى غير ذلك من الاخبار وهو ركن في كل ركعة مرة وفي صلوة الآيات في كل ركعة خمس كل واحد منها ركن وقال في المبسوط هو ركن في الاولتين من كل صلوة وفي الثالثة من المغرب وأما في الاخيرتين من الرباعيات فلا تبطل الصلوة بتركه سهوا بل يحذف السجدتين أو احديهما ويعود إليه وفي التهذيب اورد رواية محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) فيمن يتيقن ترك الركوع حتى سجد ولقى السجدتين ويبني وإن تيقن بعد الفراغ صلى ركعة وسجدتين ولا شئ عليه ورواية العيص عن الصادق ( ع ) فيمن نسي ركعتين من صلوته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع قال يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو ثم حملهما على الاخيرتين وفيهما دلالة على قضاء الركوع بعد الصلوة وهو غريب وسيأتي انشاء الله تعالى تمام المسألة الثانية لا يتحقق مسمى الركوع شرعا إلا بانحناء الظهر إلى ان تبلغ اليدان عيني الركبتين اجماعا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله لما روي انه كان يمسك راحتيه على ركبتيه في الركوع كالقابض عليهما ويفرج بين اصابعه وروى زرارة عن الباقر ( ع ) وتمكن راحتيك من ركبتيك وهو دليل على الانحناء هذا القدر ولان الاجماع على عدم وجوب وضع الراحتين واعتبرنا الانحناء للتحرز من ان ينخنس ويخرج ركبتيه وهو مائل منتصب فهو لا يخرج وكذا لو جمع بين الانحناء والانخناس بحيث لولا الانخناس لم تبلغ الراحتان لم يجز والراكع خلقة أو لعارض يستحب أن يزيد انحناء يسيرا ليفرق بين قيامه وركوعه قاله الشيخ واختاره في المعتبر لان ذلك حد الركوع فلا يلزم الزيادة عليه وفي الشرايع واكثر كتب الفاضل يجب ان يزيد انحناء ليكون فارقا بين حالة القيام وحالة الركوع فإن المعهود افتراقهما ولو امكنه ان ينقص من انحنائه حال قيامه باعتماد أو غيره وجب ذلك قطعا ولا يجب الزيادة حال الركوع قطعا لحصول الفرق الثالثة يجب ان يقصد بهوية الركوع فلو هوى لسجدة العزيمة أو غيرها في النافلة أو هوى لقتل حية أو لقضاء حاجة فلما انتهى إلى حد الركوع أراد أن يجعله ركوعا لم يجزه لقوله ( ع ) انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فيجب عليه الانتصاب ثم الهوي للركوع ولا يكون ذلك زيادة ركوع ولو تعذر الانحناء للركوع اتى بالمقدور ولو أمكنه ( ايصال صح ) احدى اليدين دون الاخرى لعارض في احد الشقين وجب ولو امكنه الانحناء إلى احد الجانبين فظاهر المبسوط الاقرب الوجوب ولو افتقر إلى ما يعتمد عليه في انحنائه وجب ولو تعذر ذلك كله اجزأ الايماء برأسه ووجب عليه فعله لانه بعض الواجب المقدور وقد رواه ابرهيم الكرخي عن الصادق ( ع ) فرع لو لم يضع يديه على ركبتيه وشك بعد انتصابه هل اكمل الانحناء احتمل العود لعموم رواية ابي بصير عن الصادق ( ع ) في رجل شك وهو قايم فلا يدري اركع أم لم يركع قال يركع وكذا رواية عمران الحلبي ويحتمل عدمه لان الظاهر منه اكمال الركوع ولانه في المعنى شك بعد الانتقال والوجهان ذكرهما الفاضل الرابعة تجب الطمأنينة في الركوع بمعنى استقرار الاعضاء وسكونها حتى يرجع كل عضو إلى مستقره لما سبق في حديث الاعرابي وعن النبي صلى الله عليه وآله لا يجزي صلوة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود وروى زرارة عن الباقر ( ع ) واقم صلبك ومد عنقك ويجب كونها بقدر الذكر الواجب لتوقف الواجب عليها ولا تجزي عن الطمأنينة مجاوزة الانحناء القدر الواجب ثم العود إلى الرفع مع اتصال الحركات لعدم صدقها حينئذ نعم لو تعذرت اجزء زيادة الهوي ويبتدي بالذكر عند الانتهاء إلى حد الراكع وينتهي بانتهاء الهوي وهل يجب هذا الهوي لتحصيل الذكر في حد الراكع الاقرب لا للاصل فح يتم الذكر رافعا رأسه وعد الشيخ في الخلاف الطمأنينة ركنا ويضعف بقضية الاصل وبصدق مسمى الركوع بالانحناء الذي هو ركن وبأن الطمأنينة وجبت للذكر الذي هو غير ركن وكان ( الشيخ يقصر في ) الركن فيها على استقرار الاعضاء وسكونها والحديث دال عليه ولان مسمى الركوع لا يتحقق يقينا إلا به اما الزيادة التي توازي الذكر الواجب فلا اشكال في عدم ركنيتها الخامسة يجب الذكر فيه اجماعا منا والمعظم على تعيين التسبيح إلا الحليين الاربعة ابن ادريس وسبطه يحيى والفاضلين رحمهم الله تعالى وفي المبسوط اشارة إليه لنا ما رواه عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله اجعلوها في سجودكم ورواه الشيخ في التهذيب مسندا ورواه العامة ورواية هشام بن سالم عن الصادق ( ع ) يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الاعل وبحمده الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاث والفضل سبع ورواية زرارة عن الباقر ( ع ) قلت له ما يجزي من القول في الركوع والسجود فقال ثلث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزي ورواية معوية بن عمار عن الصادق ( ع ) قال سألته اخف ما يكون من التسبيح في الصلوة قال ثلث تسبيحات ترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وليقين البرائة به احتجوا برواية هشام بن الحكم عن الصادق ( ع ) قلت له يجزي أن اقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا اله إلا الله والحمد لله والله أكبر فقال نعم كل هذا ذكرا لله وكذا رواه هشام بن الحكم عنه ( ع ) وبرواية مسمع عنه ( ع ) لا يجزي الرجل في صلوته اقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا وليس له ان يقول ولا كرامة سبح سبح سبح وأكثر هذه الاخبار صحيح من الجانبين فالحمل على الافضل في الاخبار الاول متوجه الا ان العمل بما عليه اكثر الاصحاب اولى فرع ظاهر ابني بابويه تخييره بين واحدة كبرى أو ثلاث صغرى اعني سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلثا


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست