responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 195
والكسوف يستحب فيها الاسرار لانها تفعل نهارا ولها نظير بالليل وهي الخسوف فيجهر فيه والاصل فيه قوله صلى الله عليه وآله صلوة النهار عجماء وهذا قياس محض لا اصل له عندنا وقد نص الاصحاب على الجهر بصلوة الكسوف كالخسوف ويلزم ان صلوة الاستسقاء ( سر وقد خ ل ) نص الجماعة على انها كالعيد والعيد جهر و يلزم ايضا ان يكون القضاء تابعا لليل والنهار والاجماع واقع من الاصحاب على أنه يقضي كما فات لعموم قوله صلى الله عليه وآله فليقضها كما فاتته وكذا قضاء النوافل يجهر فيه ويسر على ما كان نص عليه الشيخ في الخلاف ولم يحتج بالاجماع بل بالحديث فرع إذا قلنا بأن المأموم يقرأ ندبا فلا جهر عليه في الجهرية لما مر في رواية اسماع الامام الاذكار للمأموم دون العكس ولان بعض الصحابة جهر خلف النبي صلى الله عليه وآله فلما فرغ من الصلوة قال ما بالي انازع القرآن وفيه اشارة إلى ان الجهر فيه تشويش قرائة الامام تنبيه قال ابن ابي عقيل يجهر في صلوة السنن التي تكون في الجماعة وأطلق الثالثة القرائة ليست ركنا على الصحيح من المذهب ونقل فيه الشيخ الاجماع في الخلاف ولان المعنى ما تبطل الصلوة بالاخلال به نسيانا والقرائة ليست كذلك لما روى ان منصور بن حازم سأل الصادق ( ع ) اني صليت المكتوبة ونسيت أن اقرأ في صلوتي كلها فقال اليس قد اتممت الركوع والسجود قلت بلى قال تمت صلوتك ويقرب منه رواية معوية بن عمار عنه ( ع ) ونقل في المبسوط عن بعض الاصحاب ركنيتها وهو ايضا قول جماعة من العامة لقول النبي صلى الله عليه وآله لا صلوة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب و لرواية محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) في الذي لا يقرأ الفاتحة لا صلوة له إلا أن يقرأ في جهر أو اخفات والجواب المراد نفي الكمال توفيقا بين الروايات ويحتج على العامة بما روى ان عمر صلى المغرب فلم يقرأ فلما فرغ قيل له في ذلك فقال كيف كان الركوع والسجود قالوا حسنا فقال ولا بأس ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فدل على اشتهاره بينهم الرابعة يجوز العدول من سورة إلى اخرى في الفريضة والنافلة ما لم يتجاوز نصفها فلا يجوز في الفريضة قاله الشيخان إلا في سورتي التوحيد والجحد فلا عدول عنهما بالشروع لرواية عمرو بن ابي نصير عن ابي عبد الله ( ع ) يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ومثله رواية الحلبي عنه ( ع ) ولم أقف الان على اعتبار النصف لكن روى عبيد بن زرارة عنه ( ع ) في الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ غيرها فقال له ان يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها والشيخ في التهذيب لما حكى كلام المفيد بتجاوز النصف لم يذكر له شاهدا سوى ما رواه أبو بصير عنه في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع قال يركع ولا يضره وهذا لا دلالة فيه على اعتبار النصف إذ مفهوم الاسم ليس له حجة نعم يظهر منه على بعد استحباب قرائة السورة وفي المعتبر نقل عن المرتضى تحريم الرجوع عن التوحيد والجحد ثم قال والوجه الكراهية لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه قال ولا تبلغ الرواية قوة في تخصيص الآية وقال ابن بابويه في الفقيه فإن نسيهما أو واحدة منهما في صلوة الظهر يعني به الجمعة والمنافقين ثم ذكرت فارجع اليهما ما لم تقرأ نصف السورة فإذا قرأت نصف السورة فتممها واجعلها ركعتي نافلة ولم يشترط هنا تجاوز النصف بل اكتفى بقرائة النصف وقال ابن بابويه ايضا من اراد أن يقرأ في صلوته بسورة فقرأ غيرها فليرجع منها إلى غيرها إلا أن يكون السورة قل هو الله أحد فلا يرجع منها إلى غيرها إلا يوم الجمعة في صلوة الظهر فإنه يرجع منها إلى سورة الجمعة والمنافقين وكأنه بناء على مذهبه من وجوب السورتين فلذلك عدل عن التوحيد ولم يذكر الجحد وقد روى الكليني عن محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة فيقل قل هو الله احد قال يرجع إلى سورة الجمعة قال وروى ايضا يتمها ركعتين ثم يستأنف وقال الشيخ يجوز الانتقال من سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز نصفها إلا سورة الكافرين والاخلاص فإنه لا ينتقل عنهما إلا في الظهر يوم الجمعة فإنه يجوز له الانتقال عنهما إلى الجمعة والمنافقين وقال الجعفي وإن أخذت في سورة وبدا لك في غيرها فاقطعها ما لم تقرأ نصفها الا قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فإن كنت في صلوة الجمعة والصبح يومئذ أو العشاء الآخرة ليلة الجمعة فاقطعهما وخذ في سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون فعمم الحكم في الصلوات الثلاث وقال ابن ادريس في باب القرائة المصلي إذا بدأ بسورة ان يرجع عنها ما لم يبلغ نصفها إلا التوحيد والجحد فإنه لا يرجع عنهما وأطلق وكذا قال المحقق في الشرايع وقال ابن ادريس في باب الجمعة بجواز الرجوع من الجحد والاخلاص إلى الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة ما لم يبلغ النصف وقال ابن الجنيد لا يستحب للمصلي أن يرجع عن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون إن بدأ بهما وله أن يرجع عن غيرهما اليهما ما لم يبلغ النصف فتبين ان الاكثر اعتبروا النصف والشيخ اعتبر مجاوزة النصف ولعل مراده بلوغ النصف فرع متى انتقل وجب اعادة البسملة تحقيقا للجزئية ولو بسمل بقصد الاطلاق ولا يقصد السورة لم يجرد بل يجب البسملة عند القصد اما لو جرى لسانه على بسملة ( وسورة صح ) فالاقرب الاجزاء لرواية ابي بصير السالفة ولصدق الامتثال وروى البزنطي عن ابي العباس في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى قال يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف قلت هذا حسن ويحمل كلام الاصحاب والروايات على من لم يكن مريدا غير هذه السورة لانه إذا قرأ غير ما أراده لم يعتد به ولهذا قال يرجع فظاهره تعيين الرجوع الخامسة قال ابن ابي عقيل لا يقرأ في الفريضة ببعض السورة ولا بسورة فيها سجدة مع قوله بأن السورة غير واجبة وقال ايضا من قرأ في صلوة السنن في الركعة الاولى ببعض السورة وقام في الركعة الاخرى ابتدأ من حيث بلغ ولم يقرأ بالفاتحة وهو غريب والمشهور قرائة الحمد وقد روى سعد بن سعد عن الرضا ( ع ) فيمن قرأ الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة فقال يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة والظاهر أنه في النافلة السادسة اجمع علمائنا وأكثر العامة على المعوذتين بكسر الواو من القرآن العزيز وأنه يجوز القرائة بهما في فرض الصلوة و نفلها وروى منصور بن حازم قال امرني أبو عبد الله صلى الله عليه وآله ان اقرأ المعوذتين في المكتوبة وعن مولى ال سام قال امنا أبو عبد الله صلى الله عليه وآله في صلوة المغرب فقرأ


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست