responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 191
به فعله على وجه الندب ونحن نقول المستحب الافراد ويكره القرآن ومنصب النبوة مرفوع عن المكروه وأما النافلة فلا كراهة في القرآن فيها لما سلف ورواية ابن ابي يعفور عن الصادق ( ع ) لا باس ان تجمع في النافلة من السور ما شئت وروى محمد بن القسم انه سأل عبدا صالحا هل يجوز أن يقرأ في صلوة الليل بالسورتين والثلاث فقال ما كان من صلوة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث وما كان من صلوة النهار فلا تقرأ الا سورة وفي هذه الرواية دلالة على ترك القرآن في نافلة النهار والمراد بالفريضة ما عدا الكسوف لما يأتي ان شاء الله من تعدد السورة في الركعة الواحدة ومن جعل كل ركوع ركعة فالفريضة على اطلاقها السادسة عشر قال الاكثر ان الضحى والم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل ولايلاف ومستندهم النقل وارتباط كل منهما بصاحبتها معنى وح لو قرأ احديهما في ركعة وجب قرائة الاخرى على ترتيب المصحف على القول بوجوب السورة وقد روى زيد الشحام قال صلى بنا أبو عبد الله ( ع ) فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة وروى ايضا صلى بنا أبو عبد الله ( ع ) فقرأ في الاولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح وحمل الشيخ هذه على النافلة وروى المفضل عنه ( ع ) سمعته يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى والم نشرح وسورة الفيل ولايلاف قريش وهنا مباحث ثلثة أحدها انها سورة واحدة ام سورتان فتوى الاكثر على الواحدة ورواية المفضل تدل على انهما سورتان ويؤيده الاجماع على وضعهما في المصحف سورتين وهو متواتر وثانيها هل تجب قرائة الثانية إذا قرأ الاولى افتى به الاصحاب بناء على وجوب السورة الكاملة وعلى انهما سورة والروايتان تدلان على الوقوع عن الامام وهو اعم من الوجوب فإن قلت لو كانا سورتين لم يقرن بينهما الامام لانه لا يفعل المحرم ولا المكروه فدل على انهما سورة وكل سورة لا يجوز تبعيضها في الفريضة قلت لم لا تستثنيان من الحرام والمكروه لتناسبهما في الاتصال وقد اومى في المعتبر إلى هذا وثالثها هل تعاد البسملة بينهما نفاه الشيخ في التبيان قضاء لحق الوحدة ولان الشاهد على الوحدة اتصال المعنى والبسملة تنفيه واستعظمه ابن ادريس لتواتر البسملة بينهما وكتبها في المصحف مع تجويدهم اياه من النقط والاعراب ولا ينافي ذلك الوحدة كما في سورة النمل وقال في المعتبر ان كانتا سورتين وجبت البسملة وإن كانت واحدة فلا بسملة للاتفاق على انها ليست آيتين من سورة واحدة سوى النمل النظر الثالث في سنن القرائة فمنها الاستعاذة قبل القراءة في الركعة الاولى خاصة من كل صلوة لعموم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي إذا أردت القرائة ولما روى أبو سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقول قبل القرائة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعن الصادق ( ع ) ثم تعوذ من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب ورواه الحلبي ويستحب الاسرار بها ولو في الجهرية قاله الاكثر ونقل الشيخ فيه الاجماع منا وروى حنان بن سدير قال صليت خلف ابي عبد الله ( ع ) فتعوذ باجهار ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويحمل على الجواز وصورته ما روى الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وروى اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رواه البزنطي عن معوية بن عمار عن الصادق ( ع ) واختاره المفيد في المقنعة وروى سماعة قال سألته عن الرجل يقوم في الصلوة فينسى فاتحة الكتاب قال فليقل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرأ ما دام لم يركع وقال ابن البراج يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم وللشيخ ابي علي بن الشيخ الاعظم ابي جعفر الطوسي قول بوجوب التعوذ للامر به وهو غريب لان الامر هنا للندب بالاتفاق وقد نقل فيه والده في الخلاف الاجماع منا وقد روى الكليني بإسناده إلى فرات بن اخنف عن ابي جعفر ( ع ) قال مفتاح كل كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي الا تستعيذ فإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم سرتك فيما بين السماء والارض فرع لا يتكرر الاستعاذة عندنا وعند الاكثر ولو نسيها في الاولى لم يأت بها في الثانية ومنها الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات جميع لرواية حنان ورواية صفوان قال صليت خلف ابي عبد الله ( ع ) اياما فكان إذا كانت صلوة لا يجهر فيها بالقرائة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك وزاد الكليني في رواية وكان يجهر في السورتين جميعا وقد صرح باستحبابه في جميع الصلوات ابن بابويه والمرتضى في الجمل والشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط وتفرد ابن ادريس باختصاص الاستحباب بأولتي الظهرين لا الاواخر لعدم تعيين القرائة فيها وللاحتياط ولقول الشيخ في الجمل والجهر فيها ( بها خ ل ) في الموضعين أي الاولتين وهو قول مرغوب عنه اما اولا فلانه لم يسبق إليه وهو بإزاء اطلاق الروايات والاصحاب بل بإزاء تصريحهم بالعموم واما ثانيا فلان المشهور من شعار الشيعة الجهر بالبسملة وذلك لكونها بسملة في مواضع الاخفات فلا يتفاوت الحال في ذلك اقامة للشعار والجواب عن تمسكه بتعين القرائة ان ذلك غير المتنازع فيه ونحن لا نقول بالبسملة حال عدم القرائة فضلا عن الجهر بها اما حال وجود القرائة فهي متساوية لساير القرآن وأما الاحتياط فمعارض بأصل البرائة من وجوب الاخفات بها وأما الموضعان فلم لا يكونان أول الحمد حيث كانت وأول السورة قال المحقق ( ره ) هذا تخصيص لما نص عليه الاصحاب ودلت عليه الروايات فان تمسك بوجوب الاخفات نقضنا عليه بما يتعين فيه القرائة من الاخفاتية وإن تمسك بنص الاصحاب والمنقول لزمه العمل بالاخفات في كل موضع يقرأ فيه تعين أو لم يتعين وقال ابن ابي عقيل تواترت الاخبار عنهم ( ع ) ان لا تقية في الجهر بالبسملة وهيهنا اقوال أخر احدها قول ابن الجنيد وهو ان الجهر بها انما هو الامام وأما المنفرد فلا وصرح بأن الامام يجهر بالبسملة في الاخيرتين وثانيها قول ابن البراج انه يجب الجهر بها في الاخفاتية على الاطلاق وثالثها قول ابي الصلاح أنه يجب الجهر بها في اولتي الظهر والعصر في الحمد والسورة وربما احتج ابن الجنيد بالروايتين فإن المذكور فيهما الامام وجوابه أن التأسي اقتضى الاستحباب لغير الامام ( المأموم خ ل ) اماما كان أو منفردا نعم في حق الامام يتأكد استحباب الجهر


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست