responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 190
وبه استدل العامة قلت الحقيقة هنا غير مرادة لامتناع الانفكاك عن الجهر والاخفات بل المراد نفي الجهر الزايد على المعتادة ونفى المخافتة التي تقصر عن الاسماع لرواية سماعة عن الصادق ( ع ) في تفسيرها الجهر ان ترفع صوتك شديدا والمخافتة ما دون سمعك فإن قلت ففي رواية علي بن فضال عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله ( ع ) قال السنة في صلوة النهار بالاخفاء والسنة في صلوة الليل بالاجهار والسنة ترادف الندب قلت حملها الشيخ على النافلة ولو سلم ارادة الفريضة فالسنة تطلق على الفرض كثيرا بمعنى أنه ثابت بالسنة تنبيه اقل الجهر أن يسمع من قرب منه إذا كان يسمع وحد الاخفات اسماع نفسه ان كان يستمع وإلا تقديرا قال في المعتبر وهو اجماع العلماء ولان ما لا يسمع لا يعد كلاما ولا قرائة ولرواية سماعة السابقة وروى زرارة عن الباقر ( ع ) قال لا يكتب من القرائة والدعاء إلا ما اسمع نفسه وروى الحلبي عن الصادق ( ع ) في الرجل يقرأ في الصلوة وثوبه على فيه فقال لا بأس بذلك إذا اسمع اذنيه الهمهمة فإن قلت فقد روى علي بن جعفر عن اخيه الكاظم ( ع ) لا باس أن يحرك لسانه يتوهم توهما قلت حمله الشيخ على من كان في موضع تقية لمرسلة محمد بن أبي حمزة عنه ( ع ) يجزيك من القرائة معهم مثل حديث النفس ولا جهر على المرأة اجماعا من الكل فيكفيها اسماع نفسها تحقيقا أو تقديرا ولو جهرت وسمعها الاجنبي فالاقرب الفساد مع علمها لتحقق النهي في العبادة ولو سمعها المحرم أو النساء أو لم يسمعها احد فالظاهر الجواز للاصل وإن عدم وجوب الجهر عليها معلل بكون صوتها عورة فرع الخنثى تتخير في الجهر والاخفات وإن جهرت في مواضع الجهر فهو أولى إذا لم يستلزم سماع من يحرم سماعه اما باقي اذكار الصلوة فقد سبق ما يدل على استحباب الجهر للامام والاسرار للمأموم وأما المنفرد فالظاهر تخييره لرواية علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال سألته عن التشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت للرجل أن يجهر به قال ان شاء جهر وإن شاء لم يجهر وقد سبق الثالثة عشر لا يجوز أن يقرأ في الفريضة عزيمة على الاشهر للزوم احد الامرين اما الاخلال بالواجب ان نهيناه عن السجود وإما زيادة سجدة في الصلوة متعمدا ان امرناه به وكلاهما ممنوع منه ولرواية زرارة عن احدهما ( ع ) لا يقرأ في المكتوبة شئ من العزايم فإن السجود زيادة في المكتوبة وفي رواية سماعة لا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع يعني سورة العلق وقد روى عمار عن ابي عبد الله ( ع ) في الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزايم فقال إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وإن أحب ان يرجع فيقرأ سورة غيرها الحديث والاشهر بين الاصحاب الحمل على الخبرين الاولين وإن كان في سندهما كلام الا ابن الجنيد حيث يقول ان كان في فريضة أو ماء فإذا فرغ قرأها وسجد ولكنه لا يرى وجوب سورة مع الحمد ورواية عمار دالة عليه ايضا ومن ثم قال في المعتبر أن قلنا بوجوب السورة وحرمنا الزيادة لزم المنع من قرائة العزيمة وإن اجزنا احدهما لم يمنع إذا ترك موضع السجود قلت وكذا لو لم نوجب السجود في الحال لمانع يمنع منه وهو التلبس بالصلوة التي ينافيها زيادة السجود لم يحكم بالبطلان كما قاله ابن الجنيد وفي بعض الروايات ايماء إليه مثل رواية ابي بصير عن الصادق ( ع ) ان صليت مع قوم فقرأ الامام اقرأ باسم ربك وشيئا من العزايم وفرغ من قرائته ولم يسجد فأوم ايماء وهناك اخبار مطلقة في اباحة قرائة العزايم في الصلوة وهي محمولة على النافلة كرواية الحلبي عن الصادق ( ع ) ورواية عبد الله بن سنان عنه ( ع ) ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) للجمع بين الروايات وزيادة السجود في النافلة مغتفرة وقد دلت رواية الحلبي على ان السجود إذا كان في آخرها سجد وقام فقرأ الحمد ثم ركع وروى وهب بن وهب عن الصادق ( ع ) عن أبيه عن علي ( ع ) إذا كان السجود اخرها اجزأ الركوع بها وحمله الشيخ على من يصلي مع قوم لا يمكنه أن يسجد ويقوم ويقرأ الحمد متشهدا لمقطوعة سماعة إذا اقام منفردا فليقرأ الفاتحة ثم يركع وإن كان مع امام لا يسجد اومأ بها وركع وفي المبسوط يقرأ إذا اقام من السجود الحمد وسورة اخرى أو آية فرع لو قرأ العزيمة سهوا في الفريضة ففي وجوب الرجوع منها ما لم يتجاوز النصف وجهان مبنيان على ان الدوام كالابتداء اولا والاقرب الاول وإن تجاوز ففي جواز الرجوع وجهان ايضا من تعارض عمومين احدهما المنع من الرجوع هنا مطلقا والثاني المنع من زيادة سجدة وهو أقرب وإن منعناه أو ماء بالسجود ثم يقضيها ويحتمل وجوب الرجوع ما لم يتجاوز السجدة وهو قريب ايضا مع قوة العدول مطلقا ما دام قايما وابن ادريس قال ان قرأها ناسيا مضى في صلوته ثم قضى السجود بعدها واطلق الرابعة عشر لا يجوز ان يقرأ ما يفوت الوقت بقرائته لاستلزامه تأخير الصلوة عن وقتها عمدا وهو حرام وقد روى في التهذيب عن عامر بن عبد الله عن الصادق ( ع ) قال من قرأ شيئا من آل حم في صلوة الفجر فاته الوقت ولو ظن التضيق بعد شروعه فيها وجب العدول إلى اقصر منها وإن تجاوز نصف الاولى إذا ضاق الوقت عن تمامها الخامسة عشر اختلف الروايات في القرآن بين سورتين في الفريضة مع الفاتحة فروى منصور بن حازم عن الصادق ( ع ) لا تقرأ في المكتوبة باقل من سورة ولا أكثر وروى محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) في الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال لا لكل ركعة سورة وروى عمر بن يزيد عن الصادق ( ع ) قلت له اقرأ سورتين قال نعم قلت اليس يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود فقال ذاك في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس وظاهر هذه كلها التحريم وعليه الشيخ في النهاية وجعله مفسدا للصلوة وكذا لم يجوزه في التهذيب وفي الخلاف جعله الاظهر من المذهب ولم يذكر الفساد وقال في المبسوط قرائة سورة بعد الحمد واجبة غير أنه ان قرأ بعض السورة أو قرن بين السورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلوة والمرتضى جعله ايضا مفسدا للصلوة وروى علي بن يقطين عن ابي الحسن ( ع ) في القرآن بين السورتين في المكتوبة و النافلة قال لا بأس وروى علي بن يقطين عن أبي جعفر ( ع ) انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة وأما النافلة فلا باس وعليه الشيخ في الاستبصار وابن ادريس والشيخ نجم الدين وهو اقرب حملا للروايات الاول على الكراهية توفيقا ولقضية الاصل وربما احتج بأن فعل النبي صلى الله عليه وآله لم يكن القرآن وإلا وجب واستحب ولم يقل به احد فتعين الافراد فيجب التأسي به فنقول وجوب التأسي به معناه أن يفعل مثل فعله لانه فعله فإذا فعله على وجه الندب فالتأسي


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست