responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 189
يجزي المستعجل اربع وغيره عشر قال ابن الجنيد والذي يقال مكان القرائة ( ؟ ) تسبيح وتكبير وقدم ما شاء ويشهد له صحيح عبيد الله الحلبي عن الصادق ( ع ) إذا كنت في الركعتين الاخيرتين لا تقرأ فيها وقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر وفي صحيح عبيد بن زرارة عنه ( ع ) في الركعتين الاخيرتين من الظهر تسبح الله وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب وروى علي عن حنظلة ( اخته ؟ ) إلى فان شئت الفاتحة فإن شئت فاذكر الله وقال صاحب البشرى جمال الدين بن طاوس العلوي ( ره ) إلى اجزاء الجميع لعدم الترجيح وأورد على نفسه التخيير بين الوجود والعدم وهو غير معهود وأجاب بالتزامه كالمسافر في مواضع التخيير وفي المعتبر الوجه جواز الكل وإن كانت رواية الاربع أولى والاكثر أحوط ولكنه لا يلزم وهو قول قوي لكن العمل الاكثر اولى مع اعتقاد الوجوب تنبيهات احدها هل يجب الترتيب فيه كما صوره في رواية زرارة الظاهر تعلم اخذا بالمتيقن ونفاه في المعتبر ( كلاخل ؟ ) مع اختلاف الرواية وثانيها هل يجب الاخفات فيها الاقرب نعم تسوية بينه وبين البدل ونفا ابن ادريس للاصل وعدم النص قلنا عموم الاخفات في الفريضة كالنص مع اعتضاده بالاحتياط وثالثها هل يسقط التخيير بنسيان القرائة في الاولتين المشهور لا لعموم شرعيته وقال في المبسوط ان نسى القرائة في الاولتين لم تبطل تخييره وإنما الاولى له القرائة لئلا تخلوا الصلوة منها وقد روى أنه إذا نسى في الاولتين القرائة تعين في الاخيرتين ولم نظفر الحديث صحيح في ذلك لكن روى محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) في ناسي الفاتحة لا صلوة له وروى الحسين بن حماد عن الصادق ( ع ) قال قلت له اسهو عن القرائة في الركعة الاولى قال اقرأ في الثانية قلت اسهو في الثانية قال اقرأ في الثالثة قلت اسهو في صلاتي كلها قال إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلوتك وهذا يظهر منها تعين القرائة للناسي لكنه غير مصرح به إذ الامر بالقرائة وإن كان للوجوب إلا أنه لا ينافي التخيير بينها وبين التسبيح فإن كل واحدة من خصال تخييره توصف بالوجوب وقال في الخلاف ان نسى القرائة في الاولتين قرأ في الاخيرتين واحتج بهذه الرواية وأورد رواية معوية بن عمار الآتية دليلا على ابقاء التخيير ثم جعل القرائة أحوط ورابعها في المفاضلة بين القرائة والتسبيح فقال ابن ابي عقيل التسبيح افضل ولو نسي القرائة في الاولتين لرواية معوية بن عمار عن الصادق ( ع ) في ناسي القرائة في الاولتين فتذكر في الاخيرتين فقال اني اكره أن اجعل آخر صلاتي أولها وظاهر ابني بابويه افضلية التسبيح للامام والمأموم وهو مختار ابن ادريس وفي الاستبصار الامام الافضل له القرائة وابن الجنيد يستحب للامام التسبيح إذا تيقن أنه ليس معه مسبوق وإن علم دخول المسبوق أو جوزه قرأ ليكون ابتداء الصلوة للداخل بقراءة والمأموم يقرأ فيها والمنفرد يجزيه مهما فعل وظاهر الشيخ في أكثر كتبه المساواة والذي رواه محمد بن حكيم عن ابي الحسن ( ع ) افضلية القرائة وأطلق وروى منصور بن حازم عن الصادق ( ع ) يقرأ الامام ويتخير المأموم وروى معوية بن عمار عنه ( ع ) قرائة الامام وتخير المنفرد وروى علي بن حنظلة عنه ( ع ) هما والله سواء ان شئت سبحت وإن شئت قرأت وسأله عن الافضل وروى الحلبي عنه ( ع ) إذا قمت في الركعتين فلا تقرأ فيهما وخامسها اجمع الاصحاب على الاجتزاء بالحمد في الاخيرتين وهو في رواية جميل بن دراج قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عما يقرأ الكلام ( الامام خ ل ) في الركعتين في آخر الصلوة فقال بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه يقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب وغيرها من الروايات وسادسها يجوز أن يقرأ في ركعة من الاخيرتين ويسبح في الاخرى لان التخيير في الركعتين يتخير في كل واحدة منهما وفي رواية الحسين بن حماد اشعار به لان قوله اقرأ في الثالثة مشعر ببقاء التخيير في الرابعة وسابعها ليس فيه بسملة لانها جزء من القرائة لا من التسبيح والاقرب انها غير مسنونة هنا ولو اتى بها لم يكن بأس وثامنها انه إذا شرع في القرائة أو التسبيح فالاقرب أنه ليس له العدول إلى الآخر لانه ابطال العمل ولولا ان العدول إلى الافضل مع احتمال جوازه كخصال الكفارة وخصوصا إلى الافضل ولو شرع في احدهما بغير قصد إليه فالظاهر الاستمرار عليه لاقتضاء نية الصلوة فعل ايهما كان ولو كان قاصدا إلى احدهما فسبق لسانه إلى الآخر فالاقرب أن التخيير باق فإن تخير غيره اتى به وان تخير ما سبق إليه لسانه فالاجود استينافه لانه عمل بغير نية وتاسعها لو شك في عدده بنى على الاقل لانه المتيقن ولو ظهر له الزيادة فلا بأس وعاشرها أنه يجب فيه الموالات الواجبة في القرائة ومراعات اللفظ المخصوص به باللسان العربي فلا تجزي ترجمته نعم لو اضطر إليه ولم يمكنه العربية فالاقرب جوازه لما سبق في التكبير والاذكار في الاولتين وحادي عشرها المشهور أنه لا يستحب الزيادة على اثنتي عشرة وقال ابن ابي عقيل يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر سبعا أو خمسا وادناه ثلث في كل ركعة ولا بأس باتباع هذا التسبيح العظيم الشأن في استحباب تكرار ذكر الله تعالى وثاني عشرها حكمه حكم القرائة في الوجوب وعدم الركنية فتبطل الصلوة بتعمد تركه لا نسيانه المسألة الثانية عشر المشهور وجوب الجهر في الصبح والاولتين من المغرب والعشاء الآخرة ووجوب الاخفات في البواقي فتبطل الصلوة بمخالفة ذلك عمدا ونقل الشيخ فيه الاجماع واحتج بخبر زرارة عن ابي جعفر ( ع ) في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو اخفى فيما لا ينبغي ( وسل ؟ ) فيه فقال ان فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلوته وعليه الاعادة وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقال ( ؟ ) صلوته وقال أبن الجنيد ولو جهر بالقرائة فيما يخافت بها أو خافت فيما يجهر بها جاز ذلك والاستحباب إن لا يفعل ذلك في القرائة وهو منقول من المرتضى ولا وقد روى علي بن جعفر عن اخيه ( ع ) في الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيها بالقرائة هل عليه الا يجهر قال ان شاء جهر وإن شاء لم يفعل وحمل على الجهر العالي والشيخ يقول هذا يوافق العامة والعمل على السابق يعني خبر زرارة قال في المعتبر هذا تحكم من الشيخ فإن بعض الاصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبه قلت لم يعتد الشيخ بخلافه ومن القواعد المقررة أن من يعرف اسمه ونسبه لم يعتد بخلافه ويمكن الاستدلال على وجوب الجهر والاخفات بفعل النبي صلى الله عليه وآله والتأسي به واجب ولقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلي فإن قلت ما تصنع بقوله تعالى ولا تجهر بصلوتك ولا تخافت بها فإن ظاهره التخيير


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست