responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 186
ما تيسر منه وإن النبي صلى الله عليه وآله لما علم الاعرابي قال له ثم أقرأ ما تيسر لك من القرآن ويتساوى الفاتحة وساير القرآن في الاحكام فكذا في الصلوة ضعيف لان قوله ( ع ) لا صلوة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب أخص من قوله تعالى فأقرؤا ما تيسر منه فيبنى العام عليه وعدم تعليم الاعرابي الفاتحة ممنوع فإنه نقل ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله والقياس عندنا باطل مع منع التساوي في جميع الاحكام فإنه محل النزاع الثانية بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة ومن كل سورة خلا براءة اجماعا منا ورواه العامة من فعل النبي صلى الله عليه وآله عن أم سلمة فإنه قال إذا قرأتم الفاتحة فاقرؤا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن والسبع المثاني وإن بسم الله الرحمن الرحيم آية منها وروى أنه قرأ الفاتحة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية وروينا عن الائمة ( ع ) ذلك بطرق كثيرة منها رواية معوية بن عمار عن الصادق ( ع ) انها آية في الفاتحة والسورة ورواية صفوان أنه صلى خلفه ( ع ) اياما وكان يقرأها ويجهر بها في الاخفاتية وقد روى ما يعارض ذلك كرواية محمد بن مسلم عنه ( ع ) في الرجل يكون اماما يستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال لا يضر ورواية محمد بن علي الحلبي عنه ( ع ) أنه لا يقرأها في السورة وفي أخبار اخرى حملها الاصحاب على التقية أو النسيان أو النافلة وإبن الجنيد يرى أن البسملة في الفاتحة بعضها وفي غيرها افتتاح لها ولعله يحتج بهذه الرواية وهو متروك تنبيه اجمع المسلمون على وجوب القراءة في الصلوة إلا الحسن بن صالح بن حي وابن عليه والاصم ويروى عن انس وعكرمة وعن عمر فيمن نسي القراءة لا بأس لنا الاجماع وانقراض المذكورين وقول النبي صلى الله عليه وآله لا صلوة إلا بقراءة وقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر منه والنسيان عذر لعموم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وهل الفاتحة متعينة في النافلة الاقرب ذلك لعموم الادلة وقال الفاضل لا تجب فيها للاصل فإن أراد الوجوب بالمعنى المصطلح عليه فهو حق لان الاصل إذا لم يكن واجبا لا يجب اجزاؤه وإن اراد به الوجوب المطلق ليدخل فيه الوجوب بمعنى الشرط بحيث ينعقد النافلة من دون الحمد فتمم وأما حمل الشيخ في التهذيب اخبار سقوط البسملة على النافلة فالمراد به سقوطها من السورة صرح بذلك الثالثة يجب سورة كاملة في الثنائية والاولتين من غيرها على المشهور بين الاصحاب وخالف فيه ابن الجنيد وسلار والشيخ في النهاية والمحقق في المعتبر فإنهم ذهبوا إلى استحبابها فعندهم يجوز التبعيض كما يجوز تركها بالكلية لنا فعل النبي صلى الله عليه وآله والائمة ( ع ) وقول الصادق ( ع ) لا تقرأ في المكتوبة أقل من سورة ولا أكثر رواه محمد بن مسلم وفي مكاتبة يحيى بن عمران إلى ابي جعفر ( ع ) في تارك البسملة في السورة بعد الحمد يعيد الصلوة وهو يستلزم وجوب السورة وعورضا بخبري الحلبي وعلي بن رئاب عن الصادق ( ع ) فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة وهما من الصحيح وروى عمر بن يزيد في الصحيح ايضا عنه ( ع ) اجزأ السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة إذا كانت أكثر من ثلاث آيات وحمل الشيخ الخبرين الاولين في التهذيب على الضرورة لما رواه الحلبي في الصحيح عنه لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب الركعتين الاولتين إذا ما عجلت به حاجة أو تخوف شيئا وحمل الخبر الثالث على أن المراد تكررها في الركعة الثانية دون أن يفرقهما في الركعتين هذا إذا لم يحسن غيرها فأما مع التمكن من غيرها فإنه يكره ذلك لما رواه علي بن جعفر عن أخيه الكاظم ( ع ) في الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها قال إذا احسن غيرها فلا يفعل وإن لم يحسن غيرها فلا بأس قلت الحمل الاول حسن وأما الثاني فمشكل لانه لو أراد تكرر ما لم يكن هنا في التقييد بزيادتها على ثلاث آيات فايدة إذ يكره تكرار ما زاد وما لم يزد ولو حملت على الضرورة كما حمل الخبران الاولان عليها كان احسن أي أنه إذا لم يتمكن من قراءة سورة كاملة في الركعة وتمكن من قرائة سورة في الركعتين وجب إذا اصاب كل ركعة اثنتين فصاعدا وفيه اشارة إلى أن البسملة ليست معدودة في الآى أو انها مع الآية التي بعدها آية كاملة لان أقل السورة عددا لا ينقص بالبسملة عن أربع قال في المعتبر حمل الرواية بالسورة على الاستحباب وحمل الرواية بعدمها على الجواز أقرب وأورد رواية حريز عن ابي بصير عن الصادق ( ع ) في السورة يصلي في الركعتين من الفريضة فقال نعم إذا كانت ست آيات نصفها في الركعة الاولى ونصفها الآخر في الركعة الثانية ورواية زرارة عن الباقر ( ع ) في رجل قرأ سورة فغلط ايدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول عنها إلى غيرها فقال كل ذلك لا بأس به وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع ورواية اسماعيل بن الفضل قال صلى بنا أبو عبد الله ( ع ) أو أبو جعفر فقرأ بفاتحة الكتاب وأخر المائدة فلما التفت الينا فقال انما أردت أن اعلمكم قلت يمكن حمل هذه الروايات على التقية إذ عمل أكثر الاصحاب على خلافها يشعر باعراضهم عنها لعلة من العلل أو تحمل على العذر الرابعة لا تجزي القراءة بغير العربية ولا بمرادفها منها بإجماعنا لقوله تعالى إنا انزلناه قرآنا عربيا ولفوات الاعجاز إذ هو باعتبار لفظه ونظمه ولان الترجمة مغايرة للمترجم وإلا لكانت ترجمة الشعر شعرا ولان النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله ولا نقل عن أحد من الائمة ( ع ) والصحابة قالوا قال الله تعالى أن هذا لفي الصحف الاولى قلنا الاشارة إلى معنى قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الآيات أو إلى معنى قوله والآخرة خير وأبقى سلمنا لكن معناه ان معاني القرآن في الصحف ولا يلزم منه كونها قرآنا وكذا قوله تعالى وإنه لفي زبر الاولين ولانه لو كان القرآن سابقا في الكتب المنزلة لم يكن لرسول الله وأمته اختصاص لكنه مختص به كما نطق القرآن العزيز بذلك في أي كثرة كقوله تعالى بما أوحينا اليك هذا القرآن وأنزلنا اليك الكتاب بالحق وقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون قالوا قال سبحانه لانذركم به ومن بلغ وأنذار العجم بالعجمية قلنا ذلك تفسير لالفاظ القرآن فرع لو ضاق الوقت ولا يعلم غير الترجمة ففي تقديمها على الذكر الذي هو بدل عن القراءة تردد والذي اختاره الشيخ في الخلاف أنه يذكر الله ويكبره ولا يقرأ المعنى بغير العربية بأى لغة كانت فإن فعل ذلك بطلت صلوته قال وروى عبد الله بن ابي أوفى أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إني لا أستطيع أن احفظ شيئا من القرآن فماذا اصنع فقال


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست