responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 185
قال ابن أبي عقيل وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) تدعوا في الوتر على العدو وإن شئت سميتهم وروى العامة عن أبي الدرداء أنه قال أني لادعوا لسبعين أخا من إخواني بأسمائهم وانسابهم ولم ينكر ذلك من الصحابة الثاني عشر يستحب اطالة القنوت فقد ورد عنهم ( ع ) افضل الصلوة ما طال قنوتها وروى علي بن اسماعيل الميثمي في كتابه بإسناده إلى الصادق ( ع ) صلى يوم الجمعة الغداة بالجمعة والاخلاص وأقنت في الثانية بقدر ما قنت في الركعة الاولى تنبيهات الاول يجوز الدعاء في ساير احوال الصلوة للاصل وعموم ادعوا ربكم وما سلف من خبر أن الدعاء فرض وروى عبد الرحمن بن سيابة قال قلت لابي عبد الله ( ع ) ادعوا وأنا ساجد قال نعم ادع للدنيا والآخرة فإنه رب الدنيا والآخرة الثاني منع سعد بن عبد الله من جواز الدعاء في القنوت بالفارسية حسب ما رواه الشيخ محمد بن بابويه وحكى عن محمد بن الحسن الصفار جوازه واختار ابن بابويه لقول أبي جعفر الثاني ( ع ) لا بأس أن يتكلم الرجل في صلوة الفريضة بكل شئ يناجي ربه عزوجل قال ولو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذي روى عن الصادق ( ع ) انه قال كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي والنهي عن الدعاء بالفارسية غير موجود وقال الصادق ( ع ) كل شئ ناجيت به ربك في الصلوة فليس بكلام اختاره الشيخ في النهاية بأى لغة كانت والفاضلان لصدق اسم الدعاء عليه أما الاذكار الواجبة فلا يجوز مع الاختيار الثالث قد تقدمت كلمات الفرج في أحكام الاموات ويجوز أن يقول فيها هنا وسلام على المرسلين ذكر ذلك هنا جماعة من الاصحاب منهم المفيد وابن البراج وابن زهرة ونقل عنه الشيخ نجم الدين في الفتاوي فجوزه لانه بلفظ القرآن مع ورود النقل الرابع روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ( ع ) في الرجل يدرك الركعة الاخيرة مع الامام فيقنت الامام ايقنت معه قال نعم ويجزيه من القنوت لنفسه تتمة قد بينا استحباب وضع اليدين على الفخذين بإزاء الركبتين حال القيام فلو وضعهما على غير ذلك جاز غير أنه لا يجوز للمصلي وضع اليمين على الشمال ولا بالعكس فوق السرة ولا تحتها فتبطل لو تعمد فعله ونقل الشيخ والمرتضى فيه الاجماع وروى محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال قلت له الرجل يضع يده في الصلوة اليمنى على اليسرى فقال ذلك التكفير لا تفعله وفي مرسلة حريز عن الصادق ( ع ) لا تكفر انما يصنع ذلك المجوس ولان افعال الصلوة متلقاة من الشرع ولا شرع هنا وللاحتياط ولانه فعل كثير خارج عن الصلوة وخالف في ذلك ابن الجنيد حيث جعل تركه مستحبا وأبو الصلاح حيث جعل فعله مكروها ومن الاصحاب من لم يتعرض له كابن ابي عقيل وسلار وقال الشيخ نجم الدين في المعتبر الوجه عندي الكراهية لمخالفة ما دل عليه الاحاديث من استحباب وضعهما على الفخذين والاجماع غير معلوم لنا وخصوصا مع وجود المخالف من أكابر الفضلاء والتمسك بأنه فعل كثير في غاية الضعف لان وضع اليدين على الفخذين ليس بواجب ولم يتناول النهي وضعهما في موضع معين فكان للمكلف وضعهما كيف شاء وتلقى افعال الصلوة من الشرع حق لكن كما لم يثبت تشريع وضع اليمين على الشمال لم يثبت تحريمه فصار للمكلف وضعهما كيف شاء وعدم تشريعه لا يدل على تحريمه والاحتياط معارض بأن الاوامر المطلقة دالة بإطلاقها على عدم المنع أو نقول متى يحتاط إذا علم ضعف مستند المانع أم إذا لم يعلم ومستند المانع هنا معلوم الضعف وأما الرواية فظاهرها الكراهية لما تضمنته من التشبيه بالمجوس وأمر النبي صلى الله عليه وآله بمخالفتهم ليس على الوجوب لانهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد الالهية وإنه فاعل الخير فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره قال فإذن ما قاله الشيخ أبو الصلاح من الكراهية اولى ويؤيده ما ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر به الاعرابي وكذا رواية أبي حميد حكاية صلوة رسول الله صلى الله عليه وآله قال واحتجاج العامة على شرعيته برواية وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وضع يديه على صدره احديهما على الاخرى وبرواية سهل بن سعد قال كان الناس يأمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلوة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينهى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وعن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وآله مر به وهو واضع شماله على يمينه فوضعهما على شماله مردود بمخالفتهم لمضمون رواية وايل لان منهم من يضعها فوق السرة ومنهم من يضعها تحتها ورواية سهل لم يبين فيها الامر وقول ابي حازم مشعر بشكه في ذلك وخبر ابن مسعود حكاية في واقعة مخصوصة قلت في بعض كلامه ( ره ) مناقشة وذلك لانه قائل في كتبه بتحريمه وابطاله الصلوة والاجماع وإن لم نعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد حجة عند جماعة من الاصوليين وأما الروايتان فالنهي فيهما صريح وهو للتحريم على ما اختاره معظم الاصوليين وخلاف المعين لا يقدح في الاجماع والتشبيه بالمجوس فيما لم يدل دليل على شرعه حرام وأين الدليل الدال على شرعية هذا الفعل والامر بالصلوة مقيد بعدم التكفير الثابت في الخبرين المعتبري الاسناد اللذين عمل بهما معظم الاصحاب فحينئذ الحق ما صار إليه الاكثر وإن لم يكن اجماعا تنبيه لا ريب في جوازه عند التقية ولا فرق بين كون اليد على الاخرى بحائل أو غيره ولو وضع اليسرى على اليمنى عند التقية احتمل البطلان لانه لم يأت بالتقية على وجهها فيكون المحذور سليما عن المعارض والصحة إذا تادت بها التقية ولو ترك الوضع عند التقية فكترك الغسل في مسح الوضوء وقد سلف وأولى هنا بالصحة لانه خارج عن الصلوة بخلاف الغسل والمسح فان الجزئية محققة فيها فيتحقق النهي عن العبادة في الجملة والاقرب هنا الجزم بعدم البطلان الواجب الرابع القراءة والنظر في واجباتها وسننها ولواحقها الاول في الواجبات وفيه مسائل الاولى تجب قراءة الحمد عينا في الصلوة الواجبة في الصبح وأولتي الصلوات الباقية اجماعا منا لفعل النبي صلى الله عليه وآله والائمة ( ع ) والصحابة والتابعين وقول النبي صلى الله عليه وآله لا صلوة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب رواه عبادة ابن الصامت وروينا عن محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) انه قال من ترك القراءة متعمدا اعاد الصلوة ومن نسي القراءة فقد تمت صلوته وعن محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) في الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلوة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات والخبر الاول صريح في عدم ركنيتها لعدم بطلان الصلوة بتركها نسيانا وبه صرح خبر منصور بن حازم عن الصادق ( ع ) وخبر معوية بن عمار عنه ( ع ) ايضا في اخبار كثيرة واحتجاج بعض العامة بقوله تعالى فأقروا


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست