responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 184
عمار وأبي بصير ومال في المعتبر إلى جواز القنوت مطلقا بعد الركوع للخبر السالف المحمول على التقية والقضاء وقال ليس في الاخبار ما يدل على أن الاتيان به بعد الركوع قضاء الرابع يقنت في مفردة الوتر لما مر ولا فرق بينه ولا بين غيره في كونه قبل الركوع لرواية عمار عن الصادق ( ع ) في ناسي القنوت في الوتر أو غير الوتر قال ليس عليه شئ قال إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يده على الركبتين فليرجع قائما فليقنت ثم ليركع وإن وضع يده على ركبتيه فليمض في صلوته نعم الظاهر استحباب الدعاء في الوتر بعد الركوع ايضا لما روي عن أبي الحسن الكاظم ( ع ) أنه كان إذا رفع راسه من آخر ركعة الوتر قال هذا مقام من حسناته نعمة منك إلى آخر الدعاء وسماه في المعتبر قنوتا ولا فرق بين قنوت الوتر بين أيام السنة كلها وقول بعض العامة باختصاص النصف الاخير من شهر رمضان الحكم الخامس لو نسي القنوت قال الشيخ ومن تبعه يقضيه بعد الركوع حتى ركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ رواه أبو بصير قال سمعته يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام في الساهي عن القنوت يقنت بعد ما ينصرف وهو جالس وروى أن قنوت الناسي بعد الركوع رواه محمد بن مسلم وزرارة عن الباقر والصادق ( ع ) ولا ينافيه رواية معوية بن عمار قال سألته عن ناسي القنوت حتى يركع ايقنت قال لا لاحتمال أن ينفي الوجوب أي لا يجب وكذا ما رواه معوية بن عمار عن الصادق ( ع ) أنه قال له في قنوت الوتر إذا نسي أيقنت بعد الركوع قال لا قال الصدوق وإنما منع الصادق ( ع ) ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامة لانهم يقنتون فيهما بعد الركوع وإنما أطلق ذلك في ساير الصلوات لان جمهور العامة لا يرون القنوت فيها وروى قضاءه في الطريق زرارة عن الباقر ( ع ) في ناسي القنوت وهو في الطريق قال يستقبل القبلة ثم ليقله اني لاكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها السادس يستحب الجهر فيه في الجهرية والاخفاتية للرواية الصحيحة عن زرارة عن الباقر ( ع ) القنوت كله جهار ولا ينافيه رواية علي بن يقطين عن ابي الحسن الماضي ( ع ) ان شاء جهر وان شاء لم يجهر وكان السؤال عن التشهد وذكر الركوع و السجود والقنوت لجواز أن يكون ذلك التخيير لرفع توهم تعيين احدهما وقال المرتضى والجعفي أنه تابع للصلوة في الجهر والاخفات لعموم صلوة النهار عجما وصلوة النهار جهرا قلنا الخاص مقدم وقال ابن الجنيد يستحب أن يجهر به الامام ليؤمن من خلفه على دعائه فإن أراد لفظ آمين فسيأتي انشاء الله انه مبطل وإن أراد الدعاء بالاستجابة فلا بأس وهل يسر به المأموم الاقرب نعم لعموم قول الصادق ( ع ) في دراية أبي بصير ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول ومثله رواية حفص بن البختري عن علي ( ع ) السابع يستحب التكبير له قايما رافعا يديه كما سلف لحسن معوية بن عمار عن الصادق ( ع ) التكبير في صلوة الفرض في الخمس خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرة القنوت خمس ومثله رواية الصباح المزني عن أمير المؤمنين ( ع ) والمفيد لا تكبير للقنوت ويكبر عنده للقيام من التشهد فالتكبير عنده أربع وتسعون والروايات تخالفه مع أنه قد روى مشهورا بعدة طرق منها رواية محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) في القايم من التشهد يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد وفي بعضها بحولك وقوتك أقوم وأقعد وفي بعضها وأركع واسجد ولم يذكر في شئ منها التكبير فالاقرب سقوطه للقيام وثبوته للقنوت وبه كان يفتي المفيد وفي آخر عمره رجع عنه إلى المذكور أولا قال الشيخ ولست أعرف بقوله هذا حديثا أصلا الثامن يستحب رفع اليدين به تلقاء وجهه مبسوطتين يستقبل ببطونهما السماء وظهورهما الارض قاله الاصحاب وروى عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) وترفع يديك حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك وتتلقى بباطنهما السماء وقال المفيد يرفع يديه حيال صدره وحكى في المعتبر قولا يجعل باطنهما إلى الارض ويفرز الابهام عن الاصابع قاله ابن ادريس ويستحب نظره إلى بطونهما ذكره الجماعة ويجوز تلك الرفع للتقية لرواية علي بن محمد أنه كتب إلى الفقيه يسئله عن القنوت فكتب إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلث مرات بسم الله الرحمن الرحيم ويمسح يده ويمرهما على لحيته وصدره قال الجعفي وهو مذهب بعض العامة التاسع افضل ما يقال فيه كلمات الفرج قال ابن ادريس وروى أنها افضل وقد ذكرها الاصحاب وفي المبسوط والمصباح هي افضل و روى سعد بن أبي خلف عن الصادق ( ع ) قال يجزيك في القنوت اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة انك على كل شئ قدير وفي النهاية ادناه رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم أنك أنت الاعز الاكرم وعن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عن ادنى القنوت فقال خمس تسبيحات وقال ابن ابي عقيل والجعفي والشيخ اقله ثلث تسبيحات واختار ابن ابي عقيل الدعاء بما روي عن أمير المؤمنين ( ع ) في القنوت اللهم اليك شخصت الابصار ونقلت الاقدام ( وزمخت ؟ ) الايدي ومدت الاعناق وأنت دعيت بالالسن واليك سرهم ونجويهم في الاعمال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم انا نشكوا اليك غيبة نبينا وقلة عددنا وكثرة عدونا وتظاهر الاعداء علينا ووقوع الفتن بنا ففرج ذلك اللهم بعدل تظهره وإمام حق تعرفه اله الحق آمين رب العالمين كلا وبلغني أن الصادق ( ع ) كان يأمر شيعته أن يقنتوا بهذا بعد كلمات الفرج قال ابن الجنيد وادناه رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم والذي استحب فيه ما يكون فيه تحميد الله وثناء عليه والصلوة على رسول الله ( ص ) والائمة ( ع ) وأن يتخير لنفسه من الدعاء وللمسلمين ما هو مباح له العاشر يجوز الدعاء فيه ( تاسنح ؟ ) للدين والدنيا روى اسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن القنوت وما يقال فيه فقال ما قضى الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا مؤقتا الحادي عشر يجوز الدعاء فيه للمؤمنين بأسمائهم والدعاء على الكفرة والمنافقين لان النبي صلى الله عليه وآله دعا في قنوته لقوم بأعيانهم وعلى آخرين بأعيانهم كما ( دون عنه ؟ ) أنه قال اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة والمستضعفين من المؤمنين ونقل ذكوان وقنت أمير المؤمنين ( ع ) في صلوة على موسى وعمرو بن العاص ومعوية وابى الاعور وأشياعهم


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست