responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 183
على الارض بسطا واقبضهما اليك قبضا وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك وإن افضيت بهما إلى الارض فهو افضل ولا تفرجن بين اصابعك في سجودك ولكن ضمهن جميعا قال وإذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالارض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الارض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى والياك على الارض وطرف ابهامك اليمنى على الارض واياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكون قاعدا على الارض انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء وثانيها رواه حماد بن عيسى قال قال لي أبو عبد الله ( ع ) يوما يا حماد أتحسن أن تصلي قال فقلت يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلوة قال لا عليك يا حماد قم فصل قال فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلوة فركعت وسجدت فقال يا حماد لا تحسن أن تصلي ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه ستون أو سبعون سنة فلا يقيم صلوة واحدة بحدودها تامة قال حماد فأصابني في نفسي الذل فقلت جعلت فداك فعلمني الصلوة فقام أبو عبد الله ( ع ) مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم اصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلث اصابع منفرجات واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحرفهما عن القبلة وقال بخشوع الله أكبر ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله أحد ثم صبر هينئة بقدر ما يتنفس وهو قايم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال الله أكبر وهو قايم ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه مفرجات ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره ومد عنقه وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال سبحان ربي العظيم وبحمده ثم استوى قايما فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده ثم كبر وهو قايم ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد و بسط كفيه مضمومتي الاصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال سبحان ربى الاعلى وبحمده ثلث مرات ولم يضع شيئا من جسده على شئ منه وسجد على ثمانية أعظم الكفين والركبتين وأنامل ابهامي الرجلين والجبهة والانف وقال سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكره الله في كتابه فقال وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وهي الجبهة والكفين والركبتان والابهامان ووضع الانف على الارض سنة ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال الله أكبر ثم قعد على فخذه الايسر قد وضع ظاهر قدمه الايمن على بطن قدمه الايسر فقال استغفر الله ربي وأتوب إليه ثم كبر وهو جالس وسجد السجدة الثانية وقال كما قال في الاولى ولم يضع شيئا من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود وكان ( مجنحا ) ولم يضع ذراعيه على الارض فصلى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الاصابع وهو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم فقال يا حماد هكذا صل قلت الظاهر أن صلوة حماد كانت مسقطة للقضاء وإلا لامره بقضائها ولكنه عدل به إلى الصلوة التامة كما قاله فلا يقيم صلوة واحدة بحدودها تامة وقوله وغمض عينيه لا ينافيه ما اشتهر من الاصحاب من استحباب نظره إلى ما بين قدميه كما دل حديث زرارة لان الظاهر الناظر إلى ما بين قدميه يقرب صورته من صورة المغمض والشيخ قال في النهاية وغمض عينيك فان لم تفعل فليكن نظرك إلى ما بين رجليك فاراد بالتغميض معناه الحقيقي مع ان مسمعا روى عن ابى عبد الله ( ع ) ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يغمض الرجل عينيه قال في المعتبر خبر حماد خاص فيقدم ومنها القنوت وهو مستحب في قيام كل ثنائية قبل الركوع فريضة كانت أو نافلة وفيه مباحث الاول في استحبابه في الجملة وعليه الاكثر وظاهر ابن ابي عقيل وجوبه في الجهرية وابن بابويه وجوبه مطلقا وإن كان الاخلال به عمدا يبطل الصلوة لنا الاصل وصحيح البزنطي عن الرضا ( ع ) ان شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت وخبر يونس بن يعقوب لا تقنت إلا في الفجر وخبر سعد بن سعد الاشعري عن الرضا ( ع ) ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب نفي القنوت في غيرها وهذان الشيخان لا ينافيانه وخبر عبد الملك عن الصادق ( ع ) وسأله هل القنوت قبل الركوع أو بعده فقال لا قبله ولا بعده نفى الوجوب لثبوت الاستحباب بأخبار تكاد تبلغ التواتر وبإجماع الامامية روى محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) القنوت في كل ركعتين في التطوع أو الفريضة وعن زرارة عنه ( ع ) القنوت في كل الصلوات لهما خبر وهب عن الصادق ( ع ) من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلوة له وخبر عمار عنه ( ع ) ليس له أن يدعه متعمدا وفي صحيح زرارة عن الباقر ( ع ) وسأله عن الفرض في الصلوة فقال الوقت والطهور والقبله والتوجه والركوع والسجدود والدعاء وما سوى ذلك سنة في فريضة ولا ريب أن القنوت دعاء ولا قائل بوجوب دعاء في الصلوة غيره والجواب أن المنفي كمال الصلوة والرغبة عنه أخص من الدعوى إذ تركه متعمدا قد يكون رغبة وقد لا يكون وقوله ليس له أن يدعه مبالغة في تأكده والدعاء جاز حمله على القراءة وباقي الاذكار الواجبة فإن معنى الدعاء فيها واحتجا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين وجوابه أن معنى قانتين مطيعين سلمنا أنه بمعنى القنوت ولكن لا دلالة فيه على الوجوب لانه امر مطلق ولو دل لم يدل على التكرار ولان الصلوة مشتملة على القراءة والاذكار وفيها معنى الدعاء فيتحقق الامتثال بدون القنوت الثاني يتأكد في الجهرية لما مر ولرواية محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) أما ما جهرت فيه فلا يشك وكذا يتأكد في الوتر لرواية ابن سنان عنه ( ع ) القنوت في المغرب والعشاء والغداة والوتر الثالث محله قبل الركوع اجماعا لرواية زرارة عن الباقر ( ع ) القنوت في كل صلوة في الركعة الثانية قبل الركوع و رواية معمر بن يحيى عنه ( ع ) أن شئت بعد الركوع حملت على القضاء أو التقية وروى أبو بصير عن أبي عبد الله ( ع ) كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الاولى فيها قبل الركوع وفي الاخيرة بعد الركوع وعليه في الجمعة معظم الاصحاب وابن ابي عقيل ظاهره أن القنوت متعدد وأنه قبل الركوع في الركعتين وظاهر ابن بابويه أن القنوت فيها واحد وأنه بعد الركوع وظاهر المفيد أيضا الواحدة إلا أنه قبل الركوع في الركعة الاولى وعليه دل صحيح معوية بن عمار عنه ( ع ) مع الامام يقنت في الركعة الاولى وفي الظهر في الركعة الثانية قبل الركوع وابن ادريس انكر تعدد القنوت في الجمعة وظاهره أنه في الثانية قبل الركوع قال في المعتبر ويظهر لي أن الامام يقنت قنوتين إذا صلى جمعة ومن عداه يقنت مرة جامعا كان أو منفردا واحتج بروايتي معوية بن


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست