responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 182
منفردا وإذا اقتدى لم يتمكن صلى منفردا كمن يتمكن من القيام وحده ولا يتمكن مع الامام لتطويله ويحتمل جواز القدوة فيجلس إذا عجز إذا كان الجلوس بعد استيفاء واجب القراءة ولم يستلزم الاخلال بركن من الاركان لانه ليس فيه أكثر من التخلف عن الامام لعذر وهو جايز إذا فاجأه العذر كالمزاحم عن السجود المسألة العاشرة ينتقل كل من القادر إذا تجدد عجزه والعاجز إذا تجددت قدرته إلى ما يقدر عليه مستمرا ولا يستأنف لاصالة الصحة وللامتثال المقتضي للاجزاء فالقايم إذا عجز اعتمد ثم قعد ثم اضطجع ثم استلقى ولا يعد هذا فعلا كثيرا وكذا لو قدر المستلقي اضطجع ثم قعد ثم اعتمد ثم قام مستقلا ولو قدر المستلقي على القيام التام وجب من غير توسط غيره وكذا لو عجز القيام عن الوسايط قال الاصحاب ويقرأ في انتقاله إلى ما هو أدنى لان تلك الحالة اقرب إلى ما كان عليه ويشكل بأن الاستقرار شرط مع القدرة ولم يحصل وينبه عليه رواية السكوني عن الصادق ( ع ) في المصلي يريد التقدم قال يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم ثم يقرأ وقد عمل الاصحاب بمضمون الرواية ولا يقرأ المنتقل إلى الاعلى قطعا لان فرضه انتقل إلى الحالة العليا فلو كان قد قرأ بعضا بنى ويجوز الاستيناف بل هو افضل ليقع جميع القراءة متتالية في الحال الاعلى ولو خف بعد القراءة وجب القيام للركوع وهل تجب الطمأنينة في هذا القيام قبل الهوي قال الفاضل لا تجب بناء على ان القيام انما يجب الطمأنينة فيه لاجل القراءة وقد سقطت ويحتمل الوجوب أما أولا فلضرورة كون الحركتين المتضادتين في الصعود والهبوط بينهما سكون فينبغي مراعاته ليتحقق الفصل بينهما وأما ثانيا فلان الركوع القائم يجب أن يكون عن طمأنينة وهذا ركوع قائم وأما ثالثا فلان معه تيقن الخروج عن العهدة ولا يستحب اعادة القراءة هنا لعدم الامر بتكرارها في الركعة الواحدة وجوبا ولا ندبا ولو خف في ركوعه قاعدا قبل الطمأنينة وجب اكماله بأن يرتفع منحنيا إلى حد الركوع وليس له الانتصاب لئلا يزيد ركوعا ثم يأتي بالذكر قايما لانه لم يكن أكمله فإن اجتزأنا بالتسبيحة الواحدة لم يجز البناء هنا لعدم سبق كلام تام إلا أن نقول هذا الفصل لا يقدح في الموالات فإن أوجبنا التعدد أتى بما بقي قطعا ولو خف بعد الطمأنينة قام للاعتدال عن الركوع ووجب الطمأنينة في الاعتدال ولو خف بعد الطمأنينة في الاعتدال فالاقرب وجوب القيام ليسجد عن قيام كسجود القائم وفي وجوب الطمأنينة في هذا القيام بعد إلا إذا عللنا بتحصيل الفصل الظاهر بين الحركتين فيجب الطمأنينة ولو ركع القائم فعجز عن الطمأنينة فالاقرب الاجتزاء به ويأتي بالذكر فيه وبعده وليس له الجلوس ليركع ركوع الجالس مطمئنا وح أن تمكن من الاعتدال والطمأنينة وجب وأن تمكن من مجرد الاعتدال فالظاهر وجوبه وتسقط الطمأنينة مع احتمال جلوسه للاعتدال والطمأنينة فيه الحادية عشر قد سبق جواز النافلة قاعدا للقادر على القيام والاقرب عدم جواز الاضطجاع والاستلقاء مع القدرة على القعود والقيام لعدم ثبوت النقل فيه مع اصالة عدم التسويغ والاعتذار بأن الكيفية تابعة للاصل فلا يجب كالاصل مردود لان الوجود هنا بمعنى الشرط كالطهارة في النافلة وترتيب الافعال فيها الكلام في مستحبات القيام وهي أمور منها أن يقول ما قال الصادق ( ع ) في خبر ابان قال إذا قمت إلى الصلوة فقل اللهم إني اقدم اليك محمدا بين يدي حاجتي وأتوجه به اليك فاجعلني به وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين واجعل صلوتي به متقبلة وذنبي به مغفورا ودعائي به مستجابا إنك أنت الغفور الرحيم ومنها ما قاله ابن بابويه قال إذا قمت إلى الصلوة فلا تأتها متكاسلا ولا متناعسا ولا مستعجلا ولكن على سكون ووقار فإذا دخلت في صلوتك فعليك بالتخشع والاقبال على صلوتك واخشع ببصرك إلى الله عزوجل ولا ترفعه إلى السماء وليكن نظرك إلى موضع سجودك واشغل قلبك بصلوتك فإنه لا يقبل من صلوتك إلا ما أقبلت عليه منها بقلبك حتى أنه ربما قبل من صلوة العبد ربعها وثلثها ونصفها قلت روى زرارة عن الباقر ( ع ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عنه ( ع ) أن العبد ليرفع له من صلوته نصفها وثلثها وربعها وخمسها فما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه وإنما أمروا بالنوافل ليتمم لهم ما نقصوا من الفريضة وفي الصحيح عن الفضيل بن يسار عن الباقر والصادق ( ع ) انما لك من صلوتك ما اقبلت عليه منها فان أوهمها كلها أو غفل عن ادائها لفت تضرب بها وجه صاحبها وقال ليكن قيامك في الصلوة قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ولا تقدم رجلا على رجل وزاوج بين قدميك واجعل بينهما قدر ثلث اصابع إلى شبر وفي المبسوط أربع أصابع إى شبر وأكثر هذه مسند عنهم ( ع ) في التهذيب مع أن ابن بابويه ضمن في كتابه الحكم بصحة ما يورده ومنها الاعتدال في القيام وإقامة النحر لمرسلة حريز عن الباقر ( ع ) في قوله تعالى فصل لربك وانحر قال النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره وقال أبو الصلاح يرخي ذقنه على صدره ومنها أن يثبت على قدميه ولا يطا مرة على هذه ومرة على هذه ولا يتقدم مرة ويتأخر أخرى قالهما الجعفي ولنورد هنا حديثين مشهورين معتبري الاسناد يشتملان على معظم افعال الصلوة أحدهما رواه زرارة عن الباقر ( ع ) قال إذا قمت إلى الصلوة فلا تلصق قدمك بالاخرى دع بينهما اصبعا اقل من ذلك إلى شبر أكثره واسدل منكبيك وأرسل يديك ولا تشبك اصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك وليكن نظرك موضع سجودك فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلغ بأطراف اصابعك ( في ركوعك صح ) عين الركبة وفرج اصابعك إذا وضعتهما على ركبتيك فإن وصلت اطراف اصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل اصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما وأقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك إلى ما بين قدميك فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا وابدأ بيديك فضعهما على الارض قبل ركبتيك وتضعهما معا ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعه ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح بمرفقيك ولا تلزق كتفيك بركبتيك ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا وابسطهما


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست