responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 181
عند القيام أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه ويمدها وح يحاذي جبهته موضع سجوده وأقله أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه وح يقابل وجهه أو بعض الوجه ما وراء ركبتيه من الارض ويبقي بين الموضع المقابل وموضع السجود مسافة فتراعى هذه النسبة في حال القعود فأكمل ركوع القاعد أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده وأقله أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ركبتيه من الارض فروع الاول لو قدر القاعد على الانحناء إلى أقل ركوع مثله ولم يقدر على الزيادة عليه فيجب عليه الاتيان به للركوع مرة وللسجود أخرى وليس له أن ينقص منه للركوع ليصير السجود أخفض لانه يستلزم ترك الركوع للقادر عليه وهو غير جايز الثاني لو قدر على اكمل ركوع القاعد من غير زيادة فالاقرب المساوات للاول وإن أتى به مرتين ولكن يجوز هنا الاقتصار في الركوع على الاقل وايثار السجود بالزايد والظاهر أنه لا يجب ذلك لبعد المنع من الركوع الكامل للقادر عليه الثالث لو قدر على أكمل الركوع وزيادة فيجب هنا ايثار السجود بالزايد قطعا لان الفرق بينهما واجب مع الامكان وقد أمكن وهو معنى قولهم يجب أن يكون السجود أخفض الرابع لو قدر على زيادة الخفض في السجود فلا ريب في وجوبه حتى لو أمكن السجود عل أحد الجبينين أو الصدغين أو الذقن أو عظم الرأس وجب وإلا وجب إدناء راسه من الارض بحسب الطاقة ولو افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب لما سبق في باب ما يسجد عليه من رواية أبي بصير عن الصادق ( ع ) الخامس لو ركع أكمل الركوع فلما رفع تعذر ذلك للسجود اقتصر على المقدور لان الاخفضية انما تجب مع الامكان ولو علم من نفسه أنه إذا ركع أكمل الركوع عجز عن اخفضية السجود اقتصر على أقل الركوع المسألة السادسة يجوز القعود مع القدرة على القيام لخايف التلف من القيام أو زيادة المرض أو العدو أو المشقة الشديدة أو قصر السقف ولو أمكن الانحناء قدم على القعود ولو امكن في البعض حالة أكمل وجبت بحسب المكنة السابعة الاقرب وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام ولا تجزي الواحدة مع القدرة لعدم الاستقرار وللتأسي بصاحب الشرع ولا يجوز تباعدهما بما يخرجه عن حد القيام ولو تردد الامر بين الانحناء وبين تفريق الرجلين تعارض الفوت بقيام النصف الاعلى والاسفل ففي ترجيح احدهما نظر أقربه ترجيح قيام الاعلى لان به يتحقق الفرق بين الركوع والقيام ولبقاء مسمى القيام معه ولانه كقصير القامة الثامنة لو عجز عن القعود وقدر على القيام والاضطجاع فالاقرب الايماء للسجود قايما وكذا يجعل مكان جلوسه بين السجدتين قيامه ولا يجعل سجوده وجلوسه مضطجعا لان القيام أكمل ويجب انخفاضه في السجود عن الانخفاض في الركوع ان امكن التاسعة لو عجز عن القعود مستقلا وجب معتمدا على شئ فان عجز صلى مضطجعا على جانبه الايمن كالملحود مستقبلا بوجهه القبلة لما مر ولقول الصادق ( ع ) في رواية حماد المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبيه الايمن ثم يؤمي بالصلوة فإن لم يقدر على جانبه الايمن فكيف ما قدر فإنه جايز ويستقبل بوجهه القبلة وفيها دلالة على أن الجانب الايمن مقدم على الايسر وعلى أنه لو عجز عن الايمن اجزأه الايسر ومن الاصحاب من خير بين الجنبين ويؤمي رأسه للركوع والسجود ولو أمكن تقريب مسجد إليه ليضع جبهته ويكون بصورة الساجد وجب وقد روى الشيخ في باب صلوة المضطر عن سماعة قال سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزي عنه ولن يكلفه الله ما لا طاقة له به قلت يمكن أن يراد به مع اعتماده على ذلك الشئ وهذا لا ريب في وجوبه ويمكن أن يراد به على الاطلاق أما مع الاعتماد فظاهر وأما مع عدمه فلان السجود عبارة عن الانحناء وملاقات الجبهة ما يصح السجود عليه باعتماد فإذا تعذر ذلك وملاقات الجبهة ممكنة وجب تحصيله لان الميسور لا يسقط بالمعسور فإن قلنا به امكن انسحابه في المستلقي اما المؤمي قايما فيجب اعتماد جبهته على ما يصح السجود عليه مع امكانه قطعا وإن عجز صلى مستلقيا لمرسلة محمد بن ابراهيم عن الصادق ( ع ) المريض إذا لم يقدر على الصلوة جالسا صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفع رأسه من الركوع فإذا اراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف والجمع بين الروايتين بالحمل على التقية أو بأنه ترك ذكر الجنب لعلمه بفهم المخاطب هذا مع أن الاولى اجود سندا ومعتضدة بقوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وبعمل الاصحاب وبما رواه في الفقيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله المريض يصلي قايما فإن لم يستطع صلى جالسا فإن لم يستطع صلى على جنبه الايمن فإن لم يستطع صلى على جنبه الايسر فان لم يستطع استلقى وأومأ ايماء وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده أخفض من ركوعه وروى عن أمير المؤمنين ( ع ) أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئله مريض من الانصار وقد دخل عليه كيف يصلي فقال ان استطعتم أن تجلسوه وإلا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليؤمي برأسه ايماء ويجعل السجود أخفض من الركوع وإن كان لا يستطيع أن يقرأ فأقرؤا عنده واسمعوه فروع المستلقي كالمحتضر في استقباله بوجهه واخمصته القبلة والاقرب ان الايماء بالطرف انما يكون مع العجز عن الرأس لانه أقرب إلى السجود ويجوز الاستلقاء للعلاج وايقاع الصلوة فيه وإن قدر على القيام سواء كان العلاج للعين أو غيرها إذا حكم الطبيب بإحتياجه إليه لقول الصادق ( ع ) وسأله سماعة بن مهران عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الايام الكثيرة اربعين يوما أو اقل أو اكثر فيمتنع من الصلوة إلا ايماء وهو على حاله فقال لا بأس بذلك وسأله بزيع المؤذن فقال له اني أريد أن اقدح عيني فقال افعل فقلت انهم يزعمون أنه يلقى على قفاه كذا وكذا يوما لا يصلي قاعدا قال افعل ومثله رواه محمد بن مسلم عنه ( ع ) ولقول الصادق ( ع ) ليس من شئ حرم الله إلا وقد أباحه لمن اضطر إليه قالوا لم ترخص الصحابة لابن عباس في الاستلقاء لعلاج العين وكان قد قال له الاطباء ان مكثت سبعا عالجناك وكان فيمن افتاه بالمنع أم سلمة وعايشة وأبو هريرة فترك العلاج فكف بصره قلنا لعله لم يكن البرء مضنونا ولو تمكن من حالة عليا


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست