responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 179
الصلوة والركوع ويمكن حمل كلام الشيخ والرواية على ان المراد سقوط تكبير الركوع هنا ويكون له ثوابه لاتيانه بصورة التكبير عند الركوع لا على ان المصلي قصدهما معا لان الفعل لا يكون له جهة وجوب وندب ولو قلنا بوجوب تكبيرة الركوع كما يجب وقد صرح به الشيخ هنا في الخلاف لم تجز الواحدة لان تداخل المسببات مع اختلاف الاسباب خلاف الاصل وكذا لو نذر تكبيرة الركوع لم تجزء الواحدة وحينئذ لو قصدهما معا فالاقرب عدم تحريمه بالصلوة لعدم تمحض القصد إليها ولا ينعقد صلوته نفلا ايضا لعدم نيته أو لان المسبب الواحد لا يجزي عن السببين فعلى هذا لو نوى المتنفل بالتكبيرة الواحدة تكبيرتي الاحرام والركوع لم يحصلا ولا احديهما وعندي في هذه المسألة نظر لان الاسباب قد يتداخل وجوبا كما في اجزاء الغسل الواحد للجنب والميت وندبا كما في اجزاء المندوب وعن اسباب كثيرة والفعل الواحد قد يحصل به الواجب والندب كما في الجمع بين الصلوة على البالغ ستا والناقص عنها فرع لو كبر للافتتاح ثم كبر ثانيا له مصاحبا للنية ولم ينو بطلان الاولى بطلت الثاينة لانه زيادة ركن فلو كبر ثالثا صحت ولو نوى بطلان الاولى وقلنا بأن النية كافية صحت الثانية ولو نوى بالثانية الافتتاح غير مصاحب نية الصلوة فالاقرب البطلان أما إذا لم ينو بالاول الافتتاح فظاهر لعدم المقارنة وأما إذا نوى به فلزيادة الركن ان قلنا أنه بنية الافتتاح المجردة عن نية الصلوة يحصل ركنيته وإلا فلا ابطال السادسة يستحب فيه الاتيان بلفظة الجلالة من غير مد فلو بالغ في مد الالف المتخلل بين الهاء واللام كره ولو اسقطه بالكلية بطل ولا عبرة بالكتابة ولا باللغة الضعيفة فيه بالسقوط ولو مد همزة الله صار بصورة الاستفهام فإن قصد بطلت الصلوة وإلا ففيه وجهان البطلان لخروجه عن صيغة الاختيار والصحة لان ذلك كاشباع الحركة والاول أولى ويأتي بلفظ أكبر على زنة افعل فلو اشبع فاتحة الباء صار جمع كبر بفتح الكاف والباء وهو الطبل له وجه واحد فإن قصده بطلت وإلا فالوجهان لما لو كان الاشباع يسيرا لا يتولد منه ألف لم يضر السابعة يستحب رفع اليدين به وبساير تكبير الصلوة وأوجبه المرتضى لان النبي صلى الله عليه وآله والائمة ( ع ) فعلوه و للامر به في قوله تعالى فصل لربك وانحر وروى ابن سنان عن الصادق ( ع ) في النحر رفع اليدين حذاء الوجه قلنا الفعل أعم من الواجب والندب وكذا الامر وحد الرفع محاذاة الاذنين والوجه لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله والصادق ( ع ) وقال الشيخ يحاذي بهما شحمتي الاذن وقال ابن ابي عقيل يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه ولا يجاوز بهما أذنيه وقال ابن بابويه يرفعهما إلى النحر ولا يجاوز بهما الاذنين حيال الخدين وليكونا مبسوطتين ويستقبل بباطن كفيه القبلة وليكن الاصابع مضمومة وفي الابهام قولان وفرقة أولى واختاره ابن ادريس تبعا للمفيد وابن البراج وكل ذلك منصوص ولو كانت يداه تحت ثيابه ولم يخرجهما رفعهما تحت الثياب ولو كان بهما عذر يمنع من كمال الرفع رفع المقدور ولو كان باحديهما عذر رفع الاخرى ومقطوع اليدين يرفع الذراعين ولو قطع الذراعان رفع العضدان ولو قدر على الرفع فوق المنكبين أو دون الاذنين ولم يقدر على محاذاة الاذنين اختار الاول لاشتماله على المستحب ويكره أن يتجاوز بهما رأسه واذنيه اختيارا لما رواه العامة من نهي النبي صلى الله عليه وآله ورواه ابن ابي عقيل فقال قد جاء عن أمير المؤمنين ( ع ) أن النبي صلى الله عليه وآله مر برجل يصلي وقد رفع يديه فوق رأسه فقال مالي أرى قوما يرفعون ايديهم فوق رؤسهم كأنها إذا خيل شمس وعن ابي بصير عن الصادق ( ع ) إذا افتتحت الصلوة فكبرت فلا تتجاوز اذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوزهما رأسك والاصح أن التكبير يبتدأ به في ابتداء الرفع وينتهي عند انتهاء الرفع لا في حال القرار مرفوعتين ولا حال ارسالهما كما قاله ببعض الاصحاب لقول عمار رأيت أبا عبد الله ( ع ) يرفع يديه حيال وجهه حين استفتتح ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك ولا بين صلوة الفرض والنفل ويتأكد استحباب الرفع في تكبيرة الاحرام وكذا يتأكد استحباب الرفع في التكبير كله للامام الثامنة يستحب ترك الاعراب في آخره لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال التكبير جزم ويستحب الجهر للامام ليعلم من خلفه افتتاحه والاسرار للمأموم أما المنفرد فله الخيرة في ذلك وأطلق الجعفي رفع الصوت بها والتوجه بست غيرها أو اربع أو اثنين لرواية أبي بصير عن الصادق ( ع ) إذا افتتحت الصلوة فكبر أن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا كل ذلك مجز غير أنك إذا كنت اماما لم تجهر إلا بتكبيرة واحدة وليدع عقيب الثالثة بما روى الحلبي عن الصادق ( ع ) اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم يكبر تكبيرتين ويقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس اليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانه رب البيت ثم يكبر تكبيرتين ويقول وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين وروى زرارة عن الباقر ( ع ) في التوجه وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض على ملة ابراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلوتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وقد ورد الدعاء عقيب السادسة بقوله يا محسن قد أتاك المسيئ وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيئ أنت المحسن وأنا المسيئ فصل على محمد وآله وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني وورد أيضا أنه يقول رب اجعلني مقيم الصلوة ومن ذريتي الآية وكل حسن قاله الاصحاب ويتخير المصلي في تعيين تكبيرة الاحرام من هذا والافضل جعلها الاخيرة والاقرب عموم استحباب السبع في جميع الصلوات وقال علي بن بابويه يختص بالمواضع الستة أول كل فريضة وأول صلوة الليل والوتر وأول نافلة الزوال وأول نافلة المغرب وأول ركعتي الاحرام وزاد الشيخان الوتيرة لنا أنه ذكر الله تعالى والاخبار مطلقة فالتخصيص يحتاج إلى دليل ويجوز الولاء بينها لما رواه زرارة عن الباقر ( ع ) استفتح الصلوة بسبع تكبيرات ولاء وزاد ابن الجنيد بعد التوجه استحباب تكبيرات سبع وسبحان الله سبعا والحمد لله سبعا ولا إله إلا الله سبعا من غير رفع يديه ونسبه إلى الائمة ( ع ) وروى زراردة عن الباقر ( ع ) إذا كبرت في اول الصلوة بعد الاستفتاح احدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير اجزأك فرع لو لحق الامام حال القراءة استحب له التوجه بالسبع ثم يقرأ مستحبا


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست