responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 169
يا رسول الله صلى الله عليه وآله انهم يجلدون على الاذان قال كلا انه يأتي على الناس زمان يطرحون الاذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرمها الله على النار و عن الباقر من اذن سبع سنين احتسابا جاء يوم القيامة ولا ذنب له من اذن عشر سنين محتسبا يغفر له مد بصره وصوته في السماء ويصدقه كل رطب ويابس سمعه وله من كل من يصلي معه في المسجد سهم وله من كل من يصلي بصوته حسنة وعن الصادق ( ع ) ثلثة في الجنة على المسك الاذفر مؤذن اذن احتسابا وأمام ام قوما وهم به راضون ومملوك يطيع الله عنه ويطيع مواليه إذا اذنت في ارض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وإن اقمت قبل ان تؤذن صلى خلفك صف واحد وفي رواية اخرى حد الصف ما بين المشرق والمغرب ولم يذكر الغلات فيها وعن ابي الحسن ( ع ) من صلى بأذان واقامة صلى وراءه صفان من الملائكة وإن اقام بغير اذان صلى واحد عن يمينه وأخرى عن يساره وعن محمد بن مسلم قال لى الصادق ( ع ) إذا اذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وإن اقمت بغير اذان صلى خلفك صف واحد في أخبار كثيرة من طرق الاصحاب وغيرها ثم الاذان لغة الاعلام ويقال ايذان واذين وفعله اذن يأذن ثم اذن بالمد للتعدية ويقال للمؤذن اذين وقول عدي بن زيد وسماع يأذن الشيخ له وحديث مثل ما ذي مسار يريد به استمع لان الاستماع سبب في العلم فيرجع إلى اذن بمعنى علم ومنه قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله اي اعلموا من قرأ بالمد فمعناه اعلموا من ورائكم بالحرب وشرعا الاذكار المعهودة للاعلام بأوقات الصلوات والاقامة لغة مصدر اقام بالمكان والتاء عوض من عين الفعل لان اصله اقوام أو مصدر اقام الشئ بمعنى ادامه ومنه يقيمون الصلوة وشرعا الاذكار المعهودة عند اقامة الصلوة اي فعلها وفي الباب فصول الاول في كيفية الاذان والاقامة وفيه مسائل الاولى لا يجوز ان يؤذن قبل الوقت اجماعا لانه اعلام بدخول الوقت وتجويز تقديم الاذان في الصبح رخصة ليتأهب الناس للصلوة ولقول النبي صلى الله عليه وآله ان ابن ام مكتوم يؤذن بليل فإذا سمعتم اذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان بلال قال الصدوق فغيرته العامة وقال ان بلالا يؤذن بليل قلت ويؤيده ما رواه ان النبي صلى الله عليه وآله قال لبلال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يده عرضا وكانه قد جعل له وظيفة الاذان المؤخر ولان المبصر يراعى الصبح فيفوض إليه بخلاف الاعمى ولا يشترط في التقديم مؤذنان فلو كان واحدا جاز له تقديمه نعم يستحب اعادته بعده ليعلم بالاول قرب الوقت وبالثاني دخوله لئلا يتوهم طلوع الفجر بالاول وروى ابن سنان عن الصادق ( ع ) قلت له ان لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال ان ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلوة وأما السنة فإنه يتأدى من طلوع الفجر فرع لا حد لهذا التقديم عندنا بل ما قارب الفجر وتقديره بسدس الليل أو نصفه تحكم وروى انه كان بين اذاني بلال وابن ام مكتوم نزول هذا وصعود هذا وينبغي ان يجعل ضابطا في التقديم ليعتمد عليه الناس ولا فرق بين رمضان وغيره في التقديم وسيجئ مزيد بحث في هذه المسألة الثانية فصولهما خمسة وثلثون في اشهر الروايات وعليه عمل الاصحاب فالاذان ثمانية عشر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله إلا الله اشهد ان لا اله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلوة حي على الصلوة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله مرتان والاقامة سبعة عشر إلا ان التكبير في اولها مثنى والتهليل في آخرها مرة ويزيد قد قامت الصلوة مثنى بعد حي على خير العمل وفي رواية الفضيل بن يسار وزرارة عن الباقر ( ع ) وعبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) التكبير في اول الاذان الله اكبر الله اكبر وفي هذه الرواية عن الباقر ( ع ) الاقامة مثله بزيادة قد قامت الصلوة فعلى هذا الاذان ستتة عشر و الاقامة ثمانية عشر وروى أبو بكر الحضرمي وكليب الاسدي عن الصادق ( ع تربيع التكبير في اول الاذان كما هو المشهور وعد باقي الفصول المذكورة وجعل الاقامة مثله فعلى هذه الرواية للاقامة عشرون فصلا وحمل الشيخ رواية تثنية التكبير في الاذان على انه ترك التربيع في الاذان اعتمادا على فهم السامع ذلك لان زرارة روى عن الباقر ( ع ) يفتح الاذان بأربع تكبيرات وروى معوية بن وهب عن الصادق ( ع ) الاذان مثنى مثنى والاقامة واحدة فعلى هذه الاذان ستة عشر فصلا والاقامة تسع كلمات وروى عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) الاقامة مرة مرة إلا قوله الله اكبر فإنه مرتان وحملها الشيخ على التقية أو العجلة كما روى أبو عبيدة عن الباقر ( ع ) انه كبر واحدة في الاذان وقال لا بأس به إذا كنت مستعجلا وروى صفوان عن الصادق ( ع ) الاذان مثنى مثنى والاقامة مثنى وقد حكى الشيخ رواية اربع تكبيرات في آخر الاذان وتربيع التكبير في اول الاقامة وروى تربيعه ايضا في اخرها وتثنية التهليل اخرها قال وإن عمل عامل على احدى هذه الروايات لم يكن ماثوما والمعتمد المشهور نعم يجوز النقص في السفر وروى يزيد بن معوية عن الباقر ( ع ) قال الاذان يقصر في السفر كما يقصر الصلوة الاذان واحدا والاقامة واحدة ولكن الاقامة التامة وحدها افضل منهما مفردين لمرسلة عن الصادق ( ع ) مشهورة قال ابن الجنيد إذا افرد الاقامة عن الاذان ثنى لا اله إلا الله في آخرها وإن اتى بها معه فواحدة قال ولا بأس للمسافر ان يفرد كلمات الاقامة مرة مرة إلا التكبير في اولها فإنه مرتان تنبيه معنى حي هلم واقبل فيعدى بعلى والى والفلاح الفوز والبقاء اي ان الصلوة سبب في الفور بالثواب أو سبب البقاء والدوام في الجنة الثالثة اجمعنا على ترك التثويب في الاذان سواء فسر بالصلوة خير من النوم أو بما يقال بنى الاذان والاقامة من الحيعلتين مثنى في اذان الصبح أو غيرها إلا ما قاله ابن الجنيد من انه لا بأس بالتثويب في اذان الفجر خاصة وتكرير ذلك وما يأتي من قول الجعفي ورواية ابي بصير عن ابي عبد الله صلى الله عليه وآله بالنداء والتثويب في الاقامة محمولة على التقية وكذا غيرها وأما الترجيع وهو تكرير الفصل زيادة على الموظف فقد روى زرارة عن الباقر ( ع ) وإن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلوة خير من النوم وروى أبو بصير عن الصادق ( ع ) لو ان مؤذنا اعاد في الشهادة وفي حي على الصلوة وفي حي على الفلاح


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست