responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 168
خرجت النافلة بدليل اخر مع المسامحة فيها وأما البعير المعقول فلان اطلاق الامر بالصلوة ينصرف أي القرار المعهود وهو ما كان على الارض وفي معناها كالزورق المشدود على الساحل لانه بمثابة الارض وتحركه سفلا وصعدا معدا كتحرك السرير على وجه الارض وليست الدابة للقرار عليه ومن هذا يظهر عدم صحة الصلوة في الارجوجة المعلقة بالحال ( بالحبال خ ل ) فإنها لا تعد عرفا مكان القرار ويمكن الفرق بينهما بأن البعير المعقول معرض لعدم الاستقرار بخلاف الارجوجة وقد روى علي بن جعفر عن اخيه ( ع ) جواز الصلوة على الرف المعلق بين نخلتين وهو يعطي جواز الصلوة في الارجوجة ولو احتمل قوم سريرا عليه مصل فكالبعير المعقول بل اولى بالصحة لانه هنا قد يؤمن منهم اسباب الاختلال ولو كان الدابة واقفة وأمكن استيفاء الافعال فهي مرتبة على المعقولة وأولى بالبطلان هنا لان الحركة إليها اقرب الخامسة جوز الفاضل الصلوة في السفينة فرضا ونفلا مختارا في ظاهر كلامه وإن كانت سايرة وهو قول ابن بابويه وابن حمزة وكثير من الاصحاب جوزه ولم يذكروا الاختيار وروى حماد بن عيسى عن الصادق عليه السلام ان استطعتم ان تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا فإن لم تقدروا فصلوا قياما فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة وعن علي بن ابرهيم قال سألته عن الصلوة في السفينة قال لا يصلي فيها وهو قادر على الشط وبإزاء هذه روايات ظاهرها الجواز مع الاختيار مثل رواية عبيد الله الحلبي عن الصادق ( ع ) وقال له جميل بن دراج يكون السفينة قريبة من الجدد فأخرج فأصلي فقال صلي فيها اما ترضى بصلوة نوح ( ع ) والاقرب المنع إلا لضرورة لان القرار ركن في القيام وحركة السفينة تمنع من ذلك ولان الصلوة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلوة وأجاب الفاضل بأنها بالنسبة إلى المصلي حركة عرضية وهو ساكن وبما قلناه قال أبو الصلاح وابن ادريس في باب صلوة المسافر حيث قال ومن اضطر إلى الصلوة في سفينة فأمكنه ان يصلي قايما لم يجزه غير ذلك وإن خاف الغرق وانقلاب السفينة جاز ان يصلي جالسا والعامة يجوزون لراكب البحر الصلوة في السفينة وإن كانت جارية تتحرك مما فيها من دواب وغيرها لمساس الحاجة إلى ركوب البحر فجعل الماء على الارض وجعله السفينة كالصفا على وجه الارض وترددوا في جوازها في نحو دجلة للمقيم ببغداد اختيارا لقدرته على الشط واقامة الاركان والشرايط السادسة إذا اضطر إلى الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو إلى السفينة وجب مراعات الشرايط والاركان مهما امكن امتثالا لامر الشارع فإن تعذر اتى بما يمكن فلو امكن الاستقبال في حال دون حال وجب بحسب مكنته لعموم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ولو لم يتمكن إلا بالتحريم وجب فإن تعذر سقط فرع في وجوب تحري الاقرب إلى القبلة فالاقرب نظر من الخروج إلى الجهة فتتساوى الجهات ومن ان للقرب اثرا ولهذا افترقت الجهات في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد ولو قيل يجب تحري ما بين المشرق والمغرب دون باقي الجهات الثلاث لتساويها في الاستدراك لو ظهر الخطأ في الاجتهاد كان قويا وحينئذ يترجح المشرق والمغرب على الاستدبار على القول بالقضاء فيه مع خروج الوقت اما النوافل فيجوز على الراحلة اختيارا باتفاقنا إذا كان مسافرا طال سفره أو قصر لما رووه من ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي سبحته حيث توجهت به ناقته وأوتر على راحتله وفعله علي ( ع ) وابن عباس ولقول الصادق ( ع ) في صلوة المريض في المحمل اما النافلة فنعم ويستقبل بالتكبير لقوله ( ع ) استقبل القبلة وكبر وصل حيث ذهب بك بغيرك ولا يحتاج إلى غيره لقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله ولقوله للكرخي لما قال اني اتحرى على ان اتوجه في المحمل إلى القبلة اما هذا الضيق اما لك برسول الله اسوة ولو صلى على الراحلة حاضرا جاز ايضا قاله الشيخ لقول الكاظم ( ع ) في صلوة النافلة على الدابة في الامصار لا بأس ومنعه ابن ابي عقيل وكذا الماشي لقول الصادق ( ع ) في المصلي تطوعا وهو يمشي نعم وفي الفريضة عند الضرورة لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا وركبانا وغير الخوف مساو له في الضرورة ويؤمي الراكب والماشي للركوع والسجود ويجعل السجود اخفض ولو حرفت الدابة عن القبلة في الفريضة عمدا بطلت ولو كان بفعلها أو جماحها لم تبطل لعدم الاستطاعة طال الانحراف أو لا وركب التعاسيف وهو الهايم الذي لا مقصد له بل يستقبل تارة ويستدبر اخرى له التنفل كغيره ولا يتعين طريق الراكب لقبلة بل لو امكنه التوجه إلى القبلة وجب وإن كان بالركوب منحرفا أو مقلوبا في الفريضة نعم في النافلة إذا لم يمكن القبلة فقبلته طريقه استحبابا فرع لو امكن الركوب والمشي في الفريضة مع عدم امكان الاستقرار فظاهر الآية التخيير ويمكن ترجيح المشي بحصول ركن القيام ويعارضه ان حركة دابة وحركة الراكب عرضية فهو مستقر بالذات ومع ذلك فلا يجوز ان يكون البيان شرعية الامرين وإن كان بينهما ترتيب كآية كفارة الصيد نعم لو امكن الركوع والسجود للماشي دون الراكب أو بالعكس وجب الاكمل منهما ولو امكن الراكب النزول للركوع والسجود وجب ولا يكون ذلك منافيا للصلوة لانه من افعالها كما سيأتي انشاء الله في صلوة الخوف وكذا لو امكن احدهما الاستقبال دون الآخر وجب تحصيل ما به الاستقبال وكذا باقي الشرايط الباب السابع في الاذان والاقامة وهما وحي من الله تعالى عندنا كساير العبادات على لسان جبرئيل ( ع ) وروى الفضيل بن يسار عن الباقر ( ع ) انه لما اسرى برسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلوة فأذن جبرئيل ( ع ) وأقام فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى خلفه الملائكة و النبيون ( ع ) وروى منصور عن الصادق ( ع ) قال لما هبط جبرئيل ( ع ) بالاذان على رسول الله صلى الله عليه وآله كان رأسه في حجر علي ( ع ) فأذن جبرئيل وأقام فلما انتبه رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا علي ( ع ) اسمعت قال نعم قال احفظت قال نعم قال ادع بلالا فعلمه ونسبه العامة إلى رويا عبد الله بن زيد في منامه وهو بعيد عن احوال رسول الله صلى الله عليه وآله وتلقيه العبادة بالوحي ولقوله تعالى ان هو إلا وحي يوحى قال ابن ابي عقيل اجمعت الشيعة عن الصادق ( ع ) انه لعن قوما زعموا ان النبي صلى الله عليه وآله اخذ الاذان من عبد الله بن زيد فقال نزل الوحي على نبيكم فتزعمون انه اخذ الاذان من عبد الله بن زيد وثوابه عظيم فعن النبي صلى الله عليه وآله المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة من اذن في مصر من امصار المسلمين بسنة وجبت له الجنة للمؤذن فيما بين الاذان والاقامة مثل اجر المتشحط بدمه في سبيل الله فقال علي ( ع )


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست