responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 167
ولو كان اخبار الثاني بعد الفراغ من الصلوة لم يتلفت إليه إلا ان يخبر عن قطع فيراعى ما سلف الخامسة عشر اشتهر بين الاصحاب في فتاويهم استحباب التياسر لاهل المشرق وعن سمتهم قليلا ويظهر من كلام الشيخ وجوبه لما رواه المفضل بن عمر قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عن التحريف لاصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه فقال ان الحجر الاسود لما انزله الله سبحانه من الجنة ووضع في موضعه جعل انصاب الحرم من حيث يلحقه نور الحجر فهي عن يمين الكعبة اربعة اميال وعن يسارها ثمانية اميال فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة انصاب الحرم وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة وروى الكليني عن علي بن محمد رفعه قال قيل لابي عبد الله ( ع ) لم صار الرجل ينحرف في الصلوة إلى اليسار فقال لان الكعبة ستة حدود اربعة منها على يسارك واثنان منها على يمينك فمن اجل ذلك وقع التحريف إلى اليسار والروايتان ضعيفتان لعدم استناد الاولى إلى المفضل مع ان النجاشي ضعفه وقطع سند الثانية والعمدة الشهرة بين الاصحاب حتى ان الشيخ ادعى عليه الاجماع وفيه اشارة إلى ان لناسي يتوجه إلى الحرم ووجوبه بعيد لان ظاهره ارادة الاستظهار والاحتياط كما صرح به المصنفون فلا يكون واجبا ويرد عليه ان الانحراف اما إلى القبلة فيجب وأما عنها فيحرم فلا معنى للاستحباب ويجاب بأن الانحراف في القبلة وجاز ان يكون الجهة على ما مر واتساعها ظاهر فالميل إلى اليسار يمكن فيها اصابة ما يقرب إلى الكعبة من الجهات فرع إذا قلنا بهذا التياسر فليس بمقدر بل مرجعه إلى اجتهاد المصلي ومن ثم جعلنا المسألة من مسائل الاجتهاد ولا ريب في اختلاف بحسب ذلك يجب اختلاف بان ان المشرق ولعل البالغ في المشرق إلى تخومه يسقط عنه هذا التياسر بل لا يجوز له للقطع بأنه يخرج عن العلامات المنصوبة لهم والخبران لا يدلان على غير اهل العراق لان المفضل كوفي وغالب الرواة عنهم ( ع ) عراقيون وللمحقق ( ره ) في هذه المسألة رسالة حسنة صدر انشاؤها عن ايراد الامام العلامة نصير الدين ابي جعفر محمد بن محمد الحسن الطوسي لما اجتمعا في بعض المجالس السادسة عشر لو اجتهد إلى جهة فصلى ثم تبين الخطأ في الاثناء فإن حصل الصواب بعده بما لا يخرجه عن اسم المصلي بنا على ما سلف من اعتبار التيامن والتياسر وغيرهما وإن كان لا يمكن تحصيله في ذلك الزمان فالاجود البطلان لامتناع الاستمرار على الخطأ وعدم علم الجهة وظنها ولو تخير الشامي أو اليمني فاجتهد وصلى إلى جهة فانكشف الغيم فإذا كوكب في الافق يقطع بأنه اما في المشرق أو في المغرب وهو بإزائه فإنه يتبين الخطأ قطعا ويحكم هنا ببطلان الصلوة في الحال فإن رأى الكوكب ينحط علم به المغرب وإن راه يرتفع به علم المشرق وإن اطبق الغيم في الحال فالتخيير باق إلا انه في جهتين فإن انكشف فيما بعد والا صلى إليها لا غير ولو كان المصلي مشرقيا أو مغربيا لم يحكم ببطلان صلوته في الحال بظهور الكواكب الافقي بل يتربص لينظر علوه وعدمه فيبني على ما علمه ولو اعاد الغيم في الحال لم يحكم هنا ببطلان الصلوة لاصالة صحتها واستناده إلى اجتهاده الذي لم يعلم خطائه وهل يجب عليه الصلوة إلى الجهة الاخرى يمكن ذلك إن لم يكن الاجتهاد الاول باقيا ولا تجدد غيره وإن كان باقيا فلا وإن تجدد غيره استأنف ولو كان المصلي من احدى زوايا التي بين الجهات الاربع فظهور الكوكب الافقي لا يبطل استمراره ايضا في الحال بعد اعتبار العلو والانخفاض يراعى ما سلف فيستمر مع اصابة القبلة أو ما في حكمها ويستأنف مع عدمه إن بقي الوقت أو مطلقا لو كانت مستدبرا على القول به ولو عاد الغيم فإن قطع على مخالف قبلته أو ما في حكمها اعاد إلى الجهات التي يعلم معها اصابة القبلة وإن لم يقطع على المخالفة فالبناء متعين وفي الصلوة إلى جهة اخرى الاحتمال ( قبرعى ؟ ) جهتين ليس فيهما محض المشرق والمغرب السابعة عشر لو صلى اربع صلوات بأربع اجتهادات إلى اربع جهات فعلى ما قلناه ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد الا اعادة عليه ويحتمل اعادة ما صلاه اولا وصحة الاخيرة ويجعل هذا الاجتهاد ناسخا ( لما سبق ويضعف الاول بأنه لو وجدت الاعادة لم يومر بالصلوة مع تغير الاجتهاد صح ) والثاني بأنه يحكم إذ الاجتهادات متعاقبة متنافية ويحتمل قويا انه مع تغير الاجتهاد يؤمر بالصلوة إلى اربع لان الاجتهاد عارضه الاجتهاد فتساقطا فتخير ولا يجب اعادة ما صلاه اولا لامكان صحته ودخوله مشروعا الفصل الرابع فيما يستقبل له وفيه مسائل الاولى يجب الاستقبال في فرائض الصلوات وبالميت في احواله السابقة وعند الذبح على ما يأتي انشاء الله تعالى كل ذلك مع الاختيار ويحرم الاستقبال فيما امر ويستحب الجلوس للقضاء والدعاء مؤكدا و الجلوس مطلقا إلى القبلة افضل لقولهم ( ع ) افضل المجالس ما استقبل به القبلة ويكره الاستقبال في الجماع ولا تكاد الاباحة بالمعنى الاخص يتحقق هنا الثانية يسقط الاستقبال في الصلوة عند الضرورة وعدم التمكن منه كالمصلوب والمريض الذي لا يجد من توجيه إلى القبلة مع عجزه عنها وكالمضطر إلى الصلوة ماشيا مع عدم امكان الاستقبال وكما في حال شدة الخوف وان قدر على الاستقبال لولا القتال ويسقط في الميت ايضا عند التعذر وفي الذبح في الصايلة والمتردية إذا لم يمكن فيهما الاستقبال الثالثة لا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا اجماعا لاختلال الاستقبال وإن كانت منذورة سواء نذرها راكبا أو مستقرا على الارض لانها بالنذر اعطيت حكم الواجب وكذا صلوة الجنازة لان اظهر اركانها القيام واقوى شروطها الاستقبال وروى عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) ايصلي الرجل شيئا من الفرايض راكبا من غير ضرورة فقال لا وروى عبد الرحمن بن ابي عبد الله عنه ( ع ) لا يصلي الفريضة على الدابة الا مريض وشيئ تكره في سياق نفي فيعم والفريضة محلى بلام الجنس إذ لا معهود فيعم ويدلان على جواز ذلك عند الضرورة وعليه دل قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وهو يدل بفحواه على مطلق الضرورة وقد تقدم ذكر صلوة النبي صلى الله عليه وآله على الراحلة في المطر والعامة منعوا في الفريضة على الراحلة عند الضرورة إلا ان يخاف الانقطاع عن الرفقة بالنزول أو يخاف على نفسه أو ماله بالنزول فيصلي ثم إذا نزل عنها ويبطله ان الامتثال يقتضي الاجزاء الرابعة لو تمكن الراكب من الاستقبال واستيفاء الافعال كالراكب في السفينة أو على بعير معقول ففي صحة صلاته وجهان أصحهما المنع اما الاول فلعدم الاستقرار ولهذا لا يصح صلوة الماشي مستقبلا مستوفيا للافعال لان المشي افعال كثيرة خارجة عن الصلوة فتبطلها وإنما


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست