responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 165
عنده لمعرفة الادلة لان فقد البصيرة اشد من فقد البصر وهذا اختيار الشيخ في المبسوط وفي الخلاف يصلي إلى الاربع واطلق أبو الصلاح وجوب الاربع لمن لا يعلم الجهة ولا يظنها وإن امكنه تعلم الادلة وجب عليه التعلم والاقرب انه من قروض الاعيان لتوقف صحة فرض العين عليه فهو كباقي شرائط الصلوة سواء كان يريد السفر أو لا لان الحاجة إليه قد تعرض بمجرد مفارقة الوطن ويحتمل كون ذلك من فرض الكفاية كالعلم بالاحكام الشرعية ولندور الاحتياج إلى مراعات العلامات فلا يكلف احاد الناس بها ولانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله والائمة بعده الزام احاد الناس بذلك إذا تقرر ذلك فإن قلنا بأنه من فروض الكفاية فللعامي ان يقلد كالمكفوف ولا قضاء عليه وإن قلنا بالاول وجب تعلم الادلة ما دام الوقت فإذا ضاق الوقت ولم يستوف المحتاج إليه صلى إلى اربع أو قلد على الخلاف ولا قضاء ويحتمل قويا وجوب تعلم الامارات عند عروض حاجته إليها عينا بخلاف ما قبله لان توقع ذلك وإن كان حاصلا لكنه نادر وعلى كل حال فصلوة غير المتعلم عند عدم الحاجة صحيحة ولو قلنا بالوجوب العيني لانه موسع على الاحتمال القوي إلى عروض الحاجة ويكفي في الحاجة ارادة السفر عن بلده ولو كان بقربه مما يخفى عليه فيه جهة القبلة أو التيامن أو التياسر لانه لو قلنا بأنه واجب مضيق عينا لم يقدح تركه في صحة الصلوة لانه اخلال بواجب لم يثبت مشروطية الصلوة به الثالثة لو وجد العاجز من يخبره عن علم اخر عن اجتهاد رجع إلى الاول لانه اوثق ولو وجد القادر على الاجتهاد مخبرا عن علم ففي جواز الاجتهاد وجهان وقطع بعض العامة بمنعه لان مثار الاجتهاد زايل لان غايته الظن والاخبار هنا عن القطع ووجه الجواز ان قول الغير انما يفيد الظن إذ هو خبر محتمل للامرين في نفسه والظن باعتبار القرينة وإن الظاهر صدق مخبره وذلك الظن مثله يحصل باجتهاده والفرق بين إذ الاجتهاد ظني في طريقه وغايته واخبار المتيقن ظني في طريقه لا في غايته ولو لم يجد المقلد سوى صبي مميز امكن الرجوع إليه لافادة قوله الظن وخصوصا إذا اخبر عن قطع وهو قول المبسوط ولو منعنا المتمكن من العوام من التقليد وجبت الصلوة عليه إلى اربع جهات لان القطع يحصل به وهو الذي اختاره الشيخ في احد القولين وحيث قلنا بجواز التقليد لو عدم المخبر وجبت الصلوة إلى اربع قطعا ان احتمل وإلا فالى المحتمل الرابعة لو اجتهد لصلوة فدخل وقت اخرى فإن عرض شك وجب تجديد الاجتهاد والاقرب البناء على الاول إذ الاصل استمرار الظن السابق حتى يتبين خلافه وأوجب الشيخ التجديد دائما ما لم تحضره الامارات للسعي في اصابة الحق ولان الاجتهاد الثاني ان خالف الاول وجب المصير إليه لان تغيير الاجتهاد لا يكون إلا لامارة اقوى من الاولى واقوى من الظنين اقرب إلى اليقين وإن وافقه تأكد الظن وهذان الاحتمالان جاريان في طلب المتيمم عند دخول وقت صلوة اخرى وفي المجتهد إذا سئل عن واقعة اجتهد فيها فرع لا فرق في تجديد الاجتهاد هنا بين صلوة الفريضة والنافلة إلا عند من جوزها من الاصحاب حضرا إلى غير القبلة فلا حاجة إلى الاجتهاد ولا فرق ايضا بين تعين المكان وعدمه لان ادلة القبلة لا تختلف بحسب الامكنة بخلاف المتيمم ولو ظهر خطأ الاجتهاد فلا اعادة للاول قال الفاضل ولا نعلم فيه خلافا الخامسة لو خالف المجتهد اجتهاده وصلى فصادف القبلة فالاقرب عدم الاجزاء لعدم الاتيان بالمأمور به وفي المبسوط يجزيه لان المأمور به التوجه إلى القبلة وقد اتى به وفي التعويل على قبلة النصارى واليهود نظر من انه ركون إليهم ومن الظن الغالب باستقبالهم الجهة المعينة السادسة لو اختلف المجتهدون صلوا فرادى لا جماعة لان المأموم ان كان محقا في الجهة فسدت صلوة امامه وإلا فصلوته فيقطع بفساد صلوة المأموم على التقديرين واحتمل الفاضل صحة الاقتداء كالمصلين حال شدة الخوف ولانهم كالقائمين حول الكعبة يستقبل كل واحد منهم جهته غير الاخر مع صحة الصلوة جماعة ويمكن الجواب بمنع الاقتداء حال الشدة مع اختلاف الجهة ولو سلم فالاستقبال هنا ساقط بالكلية بخلاف المجتهدين والفرق بين المصلي نواحي الكعبة وبين المجتهدين ظاهر للقطع بأن كل جهة قبلة ( هناك والقطع بخطأ واحد هنا وكذا نقول في صلوة الشدة ان كل جهة قبلة صح ) السابعة لو صلى جماعة في بيت مظلم بالاجتهاد ثم تبين لهم تخالفهم في الجهة ولم يعلموا إلى أي جهة صلى الامام رجح الفاضل صحة صلوتهم لانه لا يعلم الخطأ في فعل امامه والاقرب ان نقول ان كانت تلك الصلوة مغنية عن القضاء كما لو كانت الجهات ليس فيها استدبارا وقلنا ان الاستدبار لا يوجب القضاء فصلوتهم صحيحة والتحالف هنا في جهة الامام غير ضاير لان غايته انه صلى خلف من صلوته غير صحيحة في نفس الامر وهو لا يعلم بالفساد ولا يقدح ذلك في صحة صلوة المأموم وإن وجبت اعادة الصلوة اما اداء مع بقاء الوقت أو قضاء مع خروجه وكل من يعين له موجب الاستدراك وجب عليه وكل من لم يعين له لم يجب التدارك سواء كان ذلك لمصادفته القبلة أو التيامن والتياسر يسيرا أو لانه لم يدر هل جهته صحيحة أو فاسدة ولو اتفق جهلهم اجمع بفساد الجهة فلا اعادة ولو علموا ان فيهم من يجب عليه الاعادة أو القضاء واشتبه فالاقرب انه لا اعادة ولا قضاء لاصالة صحة صلوة كل واحد منهم وهو شاك في مفسدها كالواجدين منيا على ثوب مشترك ويحتمل اعادتهم اجمع لتيقن الخروج عن العهدة الثامنة لو اختلف الامام والمأموم في التيامن والتياسر فالاقرب جواز الاقتداء لان صلوة كل منهما صحيحة معينة عن القضاء والاختلاف هنا يسير لان الواجب مع البعد الجهة وهي حاصلة هنا والتكليف بالعين مع البعد ضعيف و قوى في التذكرة عدم الجواز وبناؤه على ان الواجب اصابة العين مع انه صدر باب القبلة بعدم وجوبه التاسعة لو تغير اجتهاد احد المأمومين انحرف ونوى الانفراد إذا كان ذلك عن يسير ولو تغير اجتهاد الامام انحرف وأتم المأمومون منفردين أو مؤتمين ببعضهم العاشرة لو ضاق الوقت إلا عن صلوة وادى اجتهاد احدهما إلى جهة جاز للآخر الاقتداء به إذا قلده وإن كان مجتهدا لتعذره حينئذ وهل يجب تقليده الاقرب نعم لعجزه وظن صدق الآخر ووجه المنع ان الشرع جعل فرضه عند ضيق الوقت التخيير فليس عليه سواه وفيه منع ظاهر إذ التخيير انما يكون عند عدم المرجح الحادية عشر لو نصب مبصر للمكفوف علامة جاز التعويل عليها وقت كل صلوة ما لم يغلب ظنه على تغيرها ولو مس الكعبة بيده أو محراب مسجد لا يشك فيه فكذلك


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست