responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 164
بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق وإن فيها تياسرا عن القبلة مع انطواء الاعصار الماضية على عدم ذلك وجاز ترك الخلق الكثير الاجتهاد في ذلك لانه غير واجب عليهم فلا يدل مجرد صلوتهم على تحريم اجتهاد غيرهم وإنما يعارض اجتهاد العارف ان لو ثبت وجوب الاجتهاد على الكثير أو ثبت وقوعه وكلاهما في حيز المنع بل لا يجب الاجتهاد قطعا بل لو كانت قرية صغيرة ونشأ فيها قرون من المسلمين لم يجتهد في قبلتها نعم يجب الاجتهاد في العلامات المنصوبة في الطرق النادر مرور المسلمين بها أو يستوي فيها مرور المسلمين والكفار وكذا في قرية خربة لا يدري انها من بناء المسلمين أو الكفار الرابع الاقرب ان قبور المسلمين بمثابة العلامات المنصوبة في الطرق المسلوكة للمسلمين ولو شك في القبر فلا تعويل وهذا كله مع عدم علم الغلط في ذلك فلو علمه وجب الاجتهاد في مواضعه ولا فرق بين محراب صلوة العيد وغيرها من الصلوات إذ اجتماع المسلمين حاصل في الجميع الخامس القايم بمكة للصلوة تجب عليه مشاهدة الكعبة لقدرته على اليقين وفي حكم المعاينة إذا نصب محرابا بعد المعاينة فإنه صلى إليه دائما لانه يتيقن الصواب وكذا الذي نشأ بمكة ويتيقن الاصابة ولو شك وجبت المعاينة بالترقي إلى سطح الدار ولا يكفي هنا الاجتهاد بالعلامات لانه عدول من يقين إلى ظن مع قدرته على اليقين وإنه غير جايز نعم لو تعذر عليه ذلك كالمحبوس أو خايف ضيق الوقت جاز الاجتهاد وكذا من هو في نواحى الحرم فلا يكلف للصعود إلى الجبال ليرى الكعبة ولا الصلوة في المسجد ليراها للحرج بخلاف الصعود على السطح ولان الفرض هنا المعاينة قبل حدوث الحايل فلا يتعين بما طرأ منه قالوا فيه مشقة قلنا مطلق المشقة ليست مانعة وإلا ارتفع التكليف وأوجب الشيخ والفاضل صعود الجبل مع القدرة وهو بعيد وإلا لم تجزء الصلوة في الابطح وشبهه من المنازل إلا بعد مشاهدة الكعبة لانه متمكن ولعله اسهل من صعود الجبل السادس ظاهر كلام الاصحاب ان الحجر من الكعبة بأسره وقد دل عليه النقل أنه كان منها في زمن ابرهيم واسماعيل إلى ان بنيت قريش الكعبة فأعوزتهم الالات فاختصروها بحذفه وكان كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله ونقل عنه الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة وبذلك احتج ابن الزبير حيث ادخله فيها ثم اخرجه الحجاج بعده ورده إلى ما كان ولان الطواف يجب خارجه وللعامة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أو ليس منها وفي الطواف خارجه وبعض الاصحاب له فيه كلام ايضا مع اجماعنا على وجوب ادخاله في الطواف وإنما الفايدة في جواز استقباله في الصلوة بمجرده فعلى القطع بأنه من الكعبة يصح وإلا امتنع لانه عدول عن اليقين إلى الظن السابع لو وقف المصلي على طرف من اطراف الكعبة فحاذاها ببعض بدنه والبعض الآخر خارج عن المحاذاة فليس بمستقبل لصدق انه انما استقبل ببعضه ولبعض العامة وجه بالصحة اكتفاء باستقباله بوجهه وهو ضعيف لان الوجه بعضه الفصل الثالث في المستقبل وفيه مسائل الاولى لا يجوز الاجتهاد للقادر على العلم لانه عدول عن اليقين ولا يجوز للقادر على الاجتهاد التقليد إذ الحجة اقوى من قول الغير ولرواية زرارة عن الباقر ( ع ) يجزي التجري ابدا إذا لم يعلم اين وجه القبلة والاجماع منعقد على انه يبنى على غلبة ظنه قاله في التذكرة وفي مضمر سماعة بطريقين في التهذيب اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك و ظاهر الشيخ فيه ان الاجتهاد لا يكون إلا عند الضرورة وكأنه يريد بها عند تعذر الصلوة إلى اربع جهات كما هو ظاهره في الخلاف ولو اجتهد واخبر بخلافه امكن العمل على اقوى الظنين لانه راجح وهو قريب ووجه المنع انه ليس من اهل التقليد ونعنى بالمجتهد هنا العارف بأدلة القبلة المذكورة وغيرها ولو خاف فوت الوقت بالاجتهاد امكن جواز التقليد لانه موضع ضرورة وظاهر الاصحاب وجوب الصلوة إلى اربع جهات مع الامكان والا فالى المحتمل لمرسلة خداش عن الصادق ( ع ) قلت ان هؤلاء المخالفين يقولون إذا اطبقت علينا واظلمت ولم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال ليس كما يقولون إذا كان كذلك فليصل إلى الاربع والاول يلوح من المختلف ولو خفيت الامارات على المجتهد للغيم وشبهه أو تعارضت عنده فتخير احتمل جواز التقليد ايضا لعجزه عن تحصيل الجهة فهو كالعاجز من الاجتهاد واختاره في المختلف والظاهر وجوب الاربع لان القدرة على اصل الاجتهاد حاصلة والعارض سريع الزوال ولو قلنا بجواز تقليده غيره فلا قضاء عندنا إذ هو في معنى العاجز عن الاجتهاد وله الصلوة في اول الوقت وإن توقع زوال العذر كما مر في اولي الاعذار ويجئ على قول المرتضى وجوب التأخير مع امكان القطع هنا بوجوب التأخير لان العارض عرضة للزوال فهو ابلغ من تأخير فاقد الماء لتوقعه وحينئذ تؤخر إلى قدر الجهات الاربع إليها فيصلى إليها ولو منع عن الصلوة إلى بعض الجهات سقطت الثانية العاجز عن الاجتهاد اما ان لا يمكنه التعلم كالمكفوف فالاقرب جواز التقليد له إذ هو كالعامي في الاحكام الشرعية إذ أدلة القبلة مرئية ولا طريق له إلى الرواية وفي الخلاف يصلي إلى اربع وقال فيه وفي العامي إذا كان الحال ضرورة جاز ان يرجعا إلى غيرهما وإن خالفاه كان لهما ذلك وإن قلنا بالتقليد وهو الاصح فليقلد المسلم العدل العارف بالامارات رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا لان المعتبر بالمعرفة والعدالة وليس من الشهادة في شيئ فإن تعذر العدول فالمستور فإن تعذر ففي جواز الركون إلى الفاسق مع ظن صدقه تردد من قوله تعالى فتبينوا من اصالة صحة اخبار المسلم لو لم يجد سوى الكافر ففيه وجهان مرتبان وأولى بالمنع لان قبول قوله ركون إليه وهو منهي عنه ويقوى فيهما الجواز إذ رجحان الظن يقوم مقام العلم في العبادات واطلق في المبسوط المنع من قبول الفاسق والكافر ثم التقليد وهو قبول الغير المستند إلى الاجتهاد فلو اخبر العدل عن تعين القبلة كما في المواقف المفيدة لليقين في التيامن والتياسر فهو من باب الاخبار ويجوز التعويل عليه بطريق الاولى ولو اخبر المكفوف يصير بمحل القطب منه وهو عالم بدلالته فهو اخبار ايضا ولو وجد مجتهدين فالاقرب الرجوع إلى الاعلم والاوثق عنده فإن تساويا تخير ويحتمل وجوب الصلوة إلى الجهتين جمعا بين التقليدين ويحتمل التخيير مطلقا لوجود الاهلية في كل منهما ويضعف بأنه رجوع إلى المرجوح مع وجود الراجح فامتنع كالفتاوى وعلى القول بسقوط التكليف من اصله يصلى إلى اربع وفي معنى المكفوف العامي الذي لا اهلية


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست