responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 159
رافع بن ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا يتم صلوة احدكم حتى يتوضأ كما امر الله ثم يسجد ممكنا جبهة من الارض والارض حقيقة في المعهودة لا فيما اقل مطلقا واما ما رواه الخاصة فكثير وعن هشام بن الحكم قلت لابي عبد الله ( ع ) اخبرني عما يجوز السجود عليه وما لا يجوز قال السجود لا يجوز إلا على الارض أو على ما انبتت الارض وعن الحلبي عنه ( ع ) سألته عن البساط من الشعر والطنافس قال لا تسجد عليه وإن بسطت عليه الحصير سجدت على الحصير فلا بأس وفي التهذيب بإسناده إلى الرضا ( ع ) قال لا تسجد على القفر ولا على القبر ولا على الصاروج الثانية لا يجوز السجود على ما خرج بالاستحالة عن اسم الارض كالمعادن لزوال الاسم وروى يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله ( ع ) قال لا تسجد على الذهب والفضة وفي مكاتبة ابي الحسن الماضي ( ع ) لا تصل على الزجاج لانه من الملح والرمل وهما ممسوخان ولان المعهود من صاحب الشرع مواظبة السجود على الارض لا على شئ من المعادن الثالثة لا يجوز السجود على المأكول عادة كالثمار ولا على الملبوس عادة لما روي هشام والفضل بن عبد الملك وحماد بن عثمان عن ابي عبد الله ( ع ) لا يجوز السجود إلا على الارض وما انبتته الارض إلا ما أكل ولبس وروى محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( ع ) لا بأس بالصلوة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة قلت البوريا بضم الباء الموحدة والمد مع كسر الراء فارسية وهي الباري بالعربية قال ابن قتيبة وعن زرارة عنه ( ع ) في السجود على الزفت يعني القير فقال لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الارض ولا على شئ من الرياش نعم روى داود الصرمي قال سألت ابا الحسن الثالث هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية فقال جايز وبه روايات اخر حملها الشيخ على الضرورة من حر أو برد ونحوهما وعلى التقية والمرتضى ( ره ) في الموصلية والمصرية الثانية عمل بها وحمل رواية المنع على الكراهية وحسنه الشيخ المحقق في المعتبر وقال الفاضل في المختلف في المنع من السجود على القطن والكتان انه قول علمائنا اجمع فلا يعيد بخلاف المرتضى مع فتواه بالموافقة في الجمل والانتصار والمصرية الثالثة والاخبار محمولة على التقية حتى الاخبار المتضمنة لعدم التقية أو على الضرورة كما قاله الشيخ وعلى هذا العمل انشاء الله تعالى الرابعة يجوز السجود على ما منع عنه عند التقية والضرورة وروى عيينه عن الصادق ( ع ) جواز السجود على الثوب لشدة الحر ومثله مكاتبة ابي الحسن ( ع ) في السجود على الثوب للحر أو البرد أو لترك ( ما يكره صح ) السجود عليه بحمل رواية المعلى ابن خنيس عن ابي عبد الله ( ع ) بجواز السجود على القير والصهروج لمعارضة الرواية السالفة وعن ابي جعفر ( ع ) في خايف الرمضاء يسجد على ثوبه ومع عدم ثوب على ظهر كفه قال فإنها احد المساجد وروى علي بن يقطين عن ابي الحسن الاول ( ع ) في السجود على المسح بكسر الميم وهو البلاس بفتح الباء وكسرها والبساط فقال لا بأس في حال التقية ولا اشكال في جواز السجود على النبات غير المأكول لما مر ولان النبي صلى الله عليه وآله كان يسجد على الخمرة بضم الخاء المعجمة وسكون الميم شئ منسوج من السعف اصغر من المصلى قاله الفارابي وقال الهروي هي سجادة بقدر ما يضع عليه الرجل حر وجهه في سجوده من حصير أو نسجه ( نسجة خ ل ) من خوص و روى حمران بن اعين عن احدهما ( ع ) انه قال ابي يصلي على الخمرة فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد تنبيهات الاول لو علمت الخمرة بخيوط من جنس ما يجوز السجود عليه فلا اشكال في جواز السجود عليها ولو علمت بسيور فإن كانت مغطاة بحيث تقع الجبهة على الخوص صح السجود ايضا ولو وقعت على السيور لم يجز وعليه دلت رواية محمد بن علي بن الريان قال كتب بعض اصحابنا إلى ابي جعفر ( ع ) يسئله عن الصلوة على الخمرة المدنية فكتب الجواز فيما كان معمولا بخيوط لا بسيور واطلق في المبسوط جواز السجود على المعمولة بالخيوط الثاني علم من ذلك كراهة السجود على شئ ليس عليه ساتر الجسد ورواية غياث بن ابراهيم عن الصادق ( ع ) عن ابيه عن علي ( ع ) بالكراهية متروكة مع ضعف السند الخامسة لا يمنع حمل المصلي شيئا من جنس ما يسجد عليه من جواز السجود عليه على الاصح لدخوله في العموم وأصالة الجواز فلو كانت القلنسوة نباتا غير القطن والكتان أو كان بين جبهته وبين العمامة ما يصح السجود عليه صح ومنع الشيخ من السجود على ما هو المصلي حامل له ككور العامة بفتح الكاف وطرف الرداء فإن قصد لكونه من جنس ما لا يسجد عليه فمرحبا بالوفاق وإن جعل المانع نفس الحمل كمذهب بعض العامة طولب بدليل المنع مع انه قد روى أبو بصير عن ابي جعفر ( ع ) في خايف الرمضاء يسجد على بعض ثوبه فقال ليس علي ثوب يكسني ان اسجد على طرفه ولا ذيله وروى احمد بن عمر قال سألت ابا الحسن ( ع ) عن الرجل يسجد على كم قميصه من اذى الحر والبرد أو على ردائه فقال لا بأس به وإن احتج برواية الاصحاب عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن الصادق ( ع ) في السجود على العمامة لا يجزيه حتى تصل جبهته إلى الارض قلنا لا دلالة فيه على كون المنع الحمل بل جاز لفقد كونه مما يسجد عليه وكذا ما رواه طلحة بن زيد عن الصادق ( ع ) عن ابيه عن علي ( ع ) انه كان لا يسجد على الكم ولا على العمامة نعم كونه منفصلا افضل عملا بفعل النبي صلى الله عليه وآله والائمة ( ع ) بعده بل السجود على الارض افضل منه على النبات كالحصر والبواري إلا مع المانع من الارض لرواية اسحق بن الفضيل عن ابي عبد الله ( ع ) في السجود على الحصر والبواري فقال لا بأس وإن يسجد على الارض احب الي ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يجب ان تمكن الجبهة من الارض فإنا احب لك ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه السادسة لا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود لانها في معنى الخمرة وقد روى زرارة عن ابي جعفر ( ع ) جوازه وقال انما كره السجود على المروحة من اجل الاوثان التي تعبد من دون الله وإنما لم نعبد غير الله قط فاسجد على المروحة أو على عود أو سواك والاصل في ذلك ما تقدم في جواز السجود على ما ليس عليه ساير الجسد السابعة لا يجوز السجود على ما لا يتمكن الجبهة ( عليه من نحو القطن والرمل المنهار والوحل لانه حقيقة الخضوع لا تتم إلا بتمكن الجبهة صح ) ولما مر من رواية رافع عن النبي صلى الله عليه وآله ولوجوب الطمأنينة وذلك مانع منها هذا مع الاختيار وروى عمار عن ابي عبد الله ( ع ) سألته عن حد الطين الذي لا يسجد فيه ما هو قال إذا غرقت الجبهة ولم يثبت على الارض ويستحب زيادة التمكن لما رواه السكوني عن ابي عبد الله ( ع ) قال قال علي ( ع ) اني لاكره للرجل ان ارى جبهته جلجاء ليس فيها اثر السجود الثامنة روى داود بن فرقد عن ابي الحسن ( ع ) جواز السجود على القراطيس والكواغذ المكتوب


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست