responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 152
عبد الله بن الفضيل عن ابي عبد الله ( ع ) قال عشرة مواضع لا يصلي فيها الطين والماء والحمام والقبور ومسان الطرق وقرى النمل ومعاطن الابل ومجرى الماء والسبخ والثلج وفي رواية سماعة قال سألته عن الصلوة في السباخ فقال لا بأس به وقال في التهذيب المراد به مع استواء موضع السجود لتصريح رواية ابي بصير عن الصادق ( ع ) بهذا التفصيل وفي حكمها في الكراهية الرمل المهال اما الملبد فلا بأس وثاني عشرها ما رواه عمار عنه ( ع ) من النهي عن الصلوة وفي قبلته مصحف مفتوح أو نار أو حديد ولو كانت في مجمرة أو قنديل معلق وفي رواية علي بن جعفر عن اخيه ( ع ) قال في السراج في القبلة لا يصلح ان يستقبل النار وهذه المناهي للكراهية عند اكثر الاصحاب ولما رفعه عمرو بن ابرهيم الهمداني إلى الصادق ( ع ) لا باس بالصلوة إلى النار والسراج والصورة ان الذي يصلي له اقرب إليه من الذي بين يديه ونسبها الصدوق في الفقيه والشيخ إلى الشذوذ والارسال فلا يعمل بها إلا رخصة وهو مخالف لعادة الشيخ للتأويل فإنه هنا ممكن قال الاصحاب ويكره في بيوت النيران لئلا يشبه عابد النار وروى محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) انه يطرح على التماثيل قدامه ثوبا وإن كانت خلفه أو عن جانبيه فلا بأس وثالث عشرها وادي الشقرة بضم الشين وسكون القاف لمرسلة ابن فضال عن الصادق ( ع ) لا تصل فيه وقيل بفتح السين وكسر القاف وإنه موضع مخصوص وقيل ما في شقايق النعمن وقيل انها واليبد أو ضجنان وذات الصلاصل مواضع خسف قال في التذكرة وكذا كل موضع خسف به ورابع عشرها بطون الاودية لكونه مجرى الماء فجاز ان يهجم عليه وخامس عشرها ارض عذب اهلها لان الرسول صلى الله عليه وآله لما مر بالحجر قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما اصابهم وليس في هذا دلالة على كراهية الصلوة فيها نعم وروى ان عليا ( ع ) ترك الصلوة في ارض بابل لذلك عبر ( معنى خ ل ) وصلى في الموضع المشهود بعد ما ردت له الشمس إلى وقت الفضيلة وسادس عشرها ما تضمنه الخبر المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن الصلوة في سبعة مواطن وقد تقدم اكثرها بأدلة اخرى وهي ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الابل ومحجة الطريق وسابع عشرها الصلوة إلى باب مفتوح أو انسان مواجه قال أبو الصلاح وقال في التذكرة لاستحباب السرة بينه وبين ممر الطريق وقال في المعتبر لا بأس باتباع فحواه لانه احد الاعيان فرع لا بأس بالنافلة جوف الكعبة بل يستحب لما ذكره الاصحاب في المناسك ورواه العامة عن بلال قال ترك الرسول صلى الله عليه وآله عمودا عن يمينه و عمودا عن يساره وثلثة اعمدة من ورائه وكان البيت على ستة اعمدة إذ زالت وصلى وكذا على ظهرها وفي اشتراط اذن اهل الذمة في البيعة والكنيسة احتمال تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة ولاطلاق الاخبار بالصلوة فيها والظاهر ان الكراهية في بيت فيه مجوسي شاملة لبيت المصلي ويمكن تعديها إلى اجتماعه معه في الصحراء ولا فرق بين كون الطريق مشغولا بالمارة أو لا للعموم نعم لو عطل المارة بصلوته فالاقرب فسادها لتحقق النهي والاقرب انه لا فرق في المعطن والمربض بين كون الدابة حاضرة فيه أو لا ولا فرق بين ان يعلم طهارة الحمام أو لا اما المسلخ فالظاهر عدم الكراهية وقال في التذكرة ان عللناه بالنجاسة لم يكره وإن عللناه بكشف العورة أو بكونه مأوى الشياطين كره ولو اضطر إلى الصلوة على الثلج لبده وسجد على غيره فإن تعذر قال الشيخ دق الثلج وسجد عليه والمراد ان يجتمع فيتمكن منه الجبهة روى داود الحضرمي قال سألت ابا الحسن ( ع ) إلى قوله ان امكنك ان لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه وإن لم يمكن فسوه واسجد عليه وفي التعدي إلى بيت فيه فقاع احتمال اقربه ذلك لما روى انه خمر مجهول ولو كان في البيت اناء فيه بول وشبهه احتمل ذلك لما روى ان الملك لا يدخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا اناء يبال فيه وحينئذ يمكن كراهة الصلوة في بيت فيه احد هذه إذ القرب من الملك محبوبا وخصوصا في الصلوة تتمة قال أبو الصلاح لا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الابل ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم وبيوت النار ومذابح الانعام والحمامات وعلى البسط المصورة وفي البيت المصورة ولنا في فسادها في هذه المحال نظر ثم قال لا يجوز التوجه إلى النار والسلاح المشهور والنجاسة الظاهرة والمصحف المنشور والقبور ولنا في فساد الصلوة مع التوجه إلى شئ من ذلك نظر وكانه نظر إلى صيغ النهي ( في الاخبار وتردد في الفساد صح ) من الامتثال والنهي عن وصف خارجي ومن اجرائه مجرى النهي عن المكان المغصوب والاصح الكراهية لما قاله الاكثر قال ويكره التوجه إلى الطريق والحديد والسلاح المتواري والمرأة النايمة بين يديه اشد كراهية وكأنه نظر إلى ان في ذلك نقصا في اعمال الصلوة وقال الصدوق والمفيد رحمهما الله لا يجوز الصلوة على جواد الطرق حملا للنهي عن ذلك ويعارض برواية محمد بن الفضيل عن الرضا ( ع ) كل طريق يوطا ويتطرق وكانت فيه جادة أو لم تكن فلا ينبغي الصلوة فيه وبرواية الحلبي عن الصادق ( ع ) على ظهر الطريق لا بأس و منع الصدوق من الصلوة في بيت فيه خمر محصور في آنية وقال المفيد لا تجوز الصلوة في بيت الخمور لظاهر النهي وشهرة الكراهية مع قضية الاصل تدفعه وقال ابن الجنيد ولا اختار ان تصلي الفريضة في الكعبة وقضاؤها لغير ضرورة ولو صلاها وقضاها أو النوافل فيها جازت فظاهره كراهة النافلة ايضا قال وكل ارض اختلط بها نجاسة فلا يلقى المصلي بمساجده اياها وإن جعل بينهما حايلا جاز وكأنه يرى وجوب طهارة المصلى الا ان يراد الاستحباب قال وكذلك منازل اهل الذمة وبيعهم وكنايسهم وبيوت نيرانهم وكذا بيوت من يرى طهارة بعض الانجاس وظاهره ( تعليل صح ) كراهية الصلوة على الطريق بأنها مظنة النجاسة وبه علل الفاضل قال ولا تستحب الصلوة على الارض الرطبة لان الجبهة تغوص فيها ولامكان نجاسة ماء الذي يليها وقد قال روى ان النبي صلى الله عليه وآله صلى راكبا بالايماء من اجل مطر وذكر ابن الجنيد ان التماثيل والنيران مشعلة في قناديل أو سرج أو شمع أو جمرة معلقة أو غير معلقة سنة المجوس و اهل الكتاب قال ويكره ان يكون في القبلة مصحف منشور وإن لم يقرأ فيه أو سيف مسلول أو مرآة يرى المصلي نفسه أو ما رواه قال في المبسوط والنهاية في بيوت المجوس انه يرش الموضع بالماء فإذا جف صلى فيه والتقييد بالجفاف حسن قال في المبسوط ولا يصلي وفي قبلته أو يمينه أو شماله صورة ( تماثيل صح ) إلا ان يغطيها فإن كانت تحت رجله فلا بأس وقال في السيف المشهور لا بأس بكونه في القبلة عند الخوف من العدو وقال يكره الصلوة في موضع ينز حايط قبلته من بول


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست