responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 145
منه جوازها من الوبر وثالثها الحرير المحض للرجل في غير الحرب والضرورة وعليه اجماع علماء الاسلام ( ؟ ) الصلوة فيه عندنا للنهي الدال على فساد العبادة سواء كان الساتر للعورة أو غيره والاخبار بتحريم لبسه متظافرة عن النبي صلى الله عليه وآله والائمة ( ع ) وعن ابي الحرث عن الرضا ( ع ) النهي عن الصلوة فيه وقد تقدمت المكاتبة واما رواية محمد بن بزيع عن الرضا ( ع ) في الصلوة في ثوب ديباج لا بأس ما لم يكن فيه التماثيل فحملها الشيخ على الحرب أو على غير المحض واما رواية يوسف بن ابرهيم عن ابي عبد الله ( ع ) لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حرير وإنما كره الحرير المبهم للرجال من باب اطلاق المكروه على الحرام وكذا رواية زرارة عن ابي جعفر ( ع ) وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء وفيه ما مر من استعمال المشترك في معنييه وكذا رواية جراح المدايني عن ابي عبد الله ( ع ) انه كان يكره القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير وأما القلنسوة والتكة فقد دلت الرواية السابقة على المنع وقد روى عمار عن ابي عبد الله ( ع ) في الثوب علمه ديباج لا تصل فيه ويمكن الحمل على الكراهية لما رواه الحلبي عن ابي عبد الله ( ع ) كل شئ لا يتم الصلوة فيه وحده لا بأس بالصلوة فيه مثل التكة الابريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه ولانه لا يزيد عن الكف بالحرير كما يجعل في الذيل ورؤس الاكمام وقد رووا عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن الحرير إلا موضع اصبعين أو ثلاث أو اربع وروينا عن الجراح المدايني عن ابي عبد الله ( ع ) انه كان يكره ان يلبس القميص المكفوف بالديباج والاصل في الكراهية استعمالها في بابها وبه افتى الاصحاب وروت اسماء في الصحاح انه كان للنبي صلى الله عليه وآله جبة كسرواينه لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج وكان النبي صلى الله عليه وآله يلبسها قالت اسماء فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها قلت اللينة الجيب هنا مسائل الاولى يجوز افتراش الحرير والصلوة عليه والتكأة لرواية علي بن جعفر عن اخيه موسى ( ع ) تفترشه وتقوم عليه ولا تسجد عليه وفي سؤال علي له ايصلح للرجل النوم عليه والتكأة وظاهر الكلام شمول الجواب وتردد فيه المحقق قال لعموم تحريمه على الرجال قلت الخاص مقدم على العام مع اشتهار الرواية مع ان اكثر الاحاديث تتضمن اللبس الثانية يجوز لبس الحرير للنساء اجماعا لما تقدم من تخصيص الرجال ولما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال حرام على ذكور امتي وفي صحيح مسلم عن علي ( ع ) قال اهديت لرسول الله صلى الله عليه وآله حلة سيراء فبعث بها إلى وأمرني فاطرتها أي شققتها بين نسائي وفي خبر اخر عن علي ( ع ) ان اكيد دومه اهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله ثوب حرير فقال شققه حمراء بين الفواطم قلت السير بالسين المهملة المكسورة والباء المثناة تحت المفتوحة هي الحلة فيها خطوط صفر ومعنى اطرتها شققتها لما في العبارة الاخرى اما من قولهم اطرت المال بين القوم فطار لفلان كذا أي قدر وأما من اطرت الشئ اطره إذا عطفت ودومه موضع بالشام قرب تبوك والمشهور فيها ضم الدال واجاز جماعة فتحها وانكره ابن دريد ونسبه إلى خطاء المحدثين واما صلاتهن فيه فالمشهور الجواز لجواز اللبس لهن والامر بالصلوة مطلق فلا يتقيد الا بدليل ومنعه محمد بن بابويه لان زرارة سمع الباقر ( ع ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من خز مخلوط في لحمته أو سداه أو كتان أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء قال ووردت ورورد الرخصة لهن بلبسه لا يلزم منها جواز الصلوة فيها فيبقى النهي العام بحاله قلنا طريق الخبر فيه موسى بن بكير وهو واقفي مع معارضته بأشهر منه واصح طريقا وفتوى الاصحاب ولو صح اول بحمل النهي على معنييه لقرينته ويحتمل الكراهية كذلك قال المحقق هذه الرواية لا تبلغ حجة في تقييد اطلاق الاوامر القرآنية وفي المبسوط وتنزهن عنه افضل الثالثة انما يحرم الحرير المحض اما الممتزج بغيره فلا لما سبق ولا فرق بين كون الحرير اكثر أو اقل ولو كان الخليط عشرا قاله المحقق لما رووه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله انما نهى عن الثوب من الحرير المصمت ولاصالة الحل إلا مع صدق الثوب من الحرير وهو غير صادق مع المزج نعم لو استهلك الحرير الخليط حتى اطلق عليه الحرير حرم وكذا لو خيط الحرير بغيره لم يخرج عن الترحيم واظهر في المنع ما لو كانت البطانة حريرا وحدها أو الظهارة اما المحشو الحرير فقد قطع المحقق بمنعه لعموم النهي والسرق وهو ظاهر ابن بابويه وبعض العامة جوزه لانه لا خيلاء فيه وقد قال الحسين بن سعيد قرأت في كتاب محمد بن ابراهيم إلى ابي الحسن الرضا ( ع ) يسئله عن الصلوة في ثوب حشوة قز فكتب إليه وقرأته لا بأس بالصلوة فيه اورده الشيخ في التهذيب وأوله ابن بابويه بقز الماعز دون قز الابريسم قال المحقق ولان الراوى لم يسمعه من محدث وانما وجده في كتاب قلت يضعف الاول بأنه خلاف الحقيقة الظاهرة والثاني بأخبار الراوي بصيغة الجزم والمكاتبة المجزوم بها بما في قوة المشافهة مع ان الخاص مقدم على العام فلو قيل بالعمل برواية الحسين لم يكن بعيدا ويريده ما ذكره الصدوق في الفقيه انه كتب ابراهيم بن مهزيار إلى ابي محمد ( ع ) في الرجل يجعل في بيته بدل القطن قراهل يصلي فيه فكتب نعم لا بأس به اورده الصدوق بصيغة الجزم ايضا الرابعة يجوز لبس الحرير المحض للرجال في الحرب باتفاق علمائنا وقد رواه سماعة بن مهران عن ابي عبد الله ( ع ) وإن كان فيه تماثيل وروى العامة انه كان لعروه يلمق من ديباج بطانته من سندس محشو قزا وكان يلبسه في الحرب بمحضر التابعين ولم ينكر عليه ذلك قلت اليلمق القبا فراسي معرب قالوا ولان لبسه انما منع المخيلاء وهو سايغ في الحرب لما روى ان النبي صلى الله عليه وآله راى رجلا من اصحابه يختال في مشيته بين الصفين فقال ( ع ) انها لمشية يبغضها الله إلا في هذا المواطن قال المحقق ولانه يحصل به قوة القلب ومنع تضرر الزرد عند حركته فجرى مجرى الضرورة الخامسة يجوز لبسه مع الضرورة اجماعا كالبرد الشديد المانع من نزعه أو الحر مع عدم غيره وكدفع القمل وفي صحيح مسلم عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وآله رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما وفي رواية اخرى عنه ( ع ) ولم يذكر السفر وفي رواية اخرى عنه ( ع ) انهما شكوا القمل فرحض لهما في قميص الحرير في غزاة لهما والظاهر تعدي هذه الرخصة لان مناطها الضرورة السادسة يحرم على الخنثى لبسه اخذا بالاحتياط اما الصبي فهل يحرم على الولي تمكينه منه لعموم الذكور ولقول جابر كنا ننزعه من الصبيان ونتركه على الجواري وقوى الكراهية لعدم تناول التكليف الصبي وفعل جابر والصحابة تورع وتبعه الفاضل في التذكرة ولعله الاقرب تمسكا بالاصل وعدم قاطع يخرج عنه السابعة لو لم يجد المصلي إلا الحرير ولا ضرورة في التعري صلى عاريا عندنا لان وجوده كعدمه مع تحقق النهي عنه وجوزه العامة بل اوجبوه لان ذلك من الضرورات ولو وجد النجس والحرير واضطر إلى احدهما للبرد أو الحر فالاقرب لبس النجس لانه مانع عرضي ورابعها


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست