responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 143
ابي عمير عن الصادق ( ع ) لا تصل في شئ منه ولا شسع ولان الميتة نجسة والدباغ غير مطهر والمبطل للصلوة فيه علم كونه ميتة أو الشك إذا وجد مطروحا لاصالة عدم التذكية أو في يد كافر عملا بالظاهر من حاله أو في سوق الكفر ولو وجد في يد مستحل بالدبغ ففيه صور ثلاث الاول ان يخير بانه ميتة فليجتنب لاعتضاده بالاصل من عدم الذكاة الثاني وان يخير بأنه مذكى فالاقرب القبول لانه الاغلب ولكونه زايد عليه فيقبل قوله فيه كما يقبل قوله في تطهير الثوب النجس ويمكن المنع لعموم فتبينوا ولان الصلوة في الذمة بيقين فلا تزول بدونه الثالث ان يسكت ففي الحمل على الاغلب من التذكية أو على الاصل من عدمها الوجهان وقد روى في التهذيب عن عبد الرحمن بن الحجاج قلت لابي عبد الله ( ع ) اني ادخل سوق المسلمين اعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشتري منها الفراء للتجارة فأقول لصاحبها اليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي ان ابيعها على انها ذكية فقال لا ولكن لا بأس ان تبيعها وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه انها ذكية قلت وما افسد ( ذلك قال صح ) استحلال اهل العراق للميتة وزعموا ان دباغ جلد الميت ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وفي هذا الخبر اشارة إلى انه لو اخبر المستحل بالذكوة لا يقبل منه لان المسئول في الخبر ان كان مستحلا فذاك وإلا فبطريق الاولى وعن ابي بصير عنه ( ع ) كان علي بن الحسين ( ع ) رجلا صردا فلا يدفيه فراء الحجاز لان دباغها بالفرط وكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلوة القاه والقى القميص الذي كان يليه وكان يسئل عن ذلك فيقول ان اهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته قلت الصرد بفتح الصاد وكسر الراء من يجد البرد سريعا يقال صرد الرجل يصرد صردا فهو صرد ومصراد وفي هذا دلالة على جواز لبسه في غير الصلوة وكذا في مفهوم خبر محمد بن مسلم السالف لان فيه سألته عن الجلد الميت ايلبس في الصلوة إذا دبغ ويمكن حمل هذا على ما لم يعلم كونه ميتة ويكون فعل الامام احتياطا للدين والمفهوم من السالف ضعيف لان تحريم الميتة يستلزم تحريم وجوه الانتفاع تنبيه هذه الصور الثلث اتية في غير المستحل والقبول إذا اخبر بالذكوة اقوى منه في الاول وإن كان فاسقا فإذا سكت فالاولى ايضا اما ما يشترى من سوق الاسلام فيحكم عليه بالذكوة إذا لم يعلم كون البايع مستحلا عملا بالظاهر ونفيا للحرج ويكفي في سوق الاسلام اغلبية المسلمين لرواية اسحق بن عمار عن العبد الصالح ( ع ) قال لا بأس بالصلوة في الفراء اليماني وفيما صنع في ارض الاسلام قلت له فإن كان فيما غير اهل الاسلام قال ان كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس وعن البزنطي قال سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري اذكية هي ام لا ايصلي فيها فقال نعم ليس عليكم المسألة ان ابا جعفر ( ع ) كان يقول ان الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهالتهم ان الذين اوسع عليهم من ذلك ورواه في الفقيه عن سليمان بن جعفر الجعفري عن العبد الصالح موسى بن جعفر ( ع ) عن الرجل يأتي السوق الحديث قال ابن بابويه وسأل اسماعيل بن عيسى ابا الحسن الرضا ( ع ) عن الجلود والفراء يشتري ايسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف قال عليكم ان تسئلوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتموهم يصلون فلا تسألوهم وعن علي بن ابي حمزة ان رجلا سأل ابا عبد الله ( ع ) وانا عنده عن الرجل يتقلد السيف يصلي فيه قال نعم فقال الرجل ان فيه الكيمخت فقال وما الكيمخت فقال جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال ما علمت انه ميتة فلا تصل فيه و فيه دلالة على تغليب الذكوة عند الشك وهو يشمل المستحل وغيره وعن البزنطي عن الرضا ( ع ) سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري اذكي هو ام لا ما تقول في الصلوة فيه ايصلى فيه فقال نعم انا اشتري الخف من السوق ويصنع لي فاصلي فيه وليس عليكم المسألة قلت وهذا يدل على ان الاخذ بظاهر الحال على الاطلاق وهو شامل للاخذ من المستحل وغيره ويؤيده ان اكثر العامة لا يراعي في الذبيحة الشروط التي اعتبرناها مع الحكم بحل ما يذكونه بناء على الغالب من القيام بتلك الشرايط وايضا فهم مجمعون على استحلال ذبائح اهل الكتاب واستعمال جلودها ولم يعتبر الاصحاب ذلك اخذا بالاغلب في بلاد الاسلام من استعمال ما ذكاه المسلمون وثانيها جلد غير المأكول وصوفه وشعره ووبره عدا الخز والسنجاب ذكي أو لا دبغ أو لا لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله بطريق المقدام بن معدي كرب انه نهى عن جلود السباع والركوب عليها وهو شامل لغير الصلوة لكنه خرج بدليل اخر ورويناه عن زرارة عن ابي عبد الله ( ع ) انه اخرج كتابا زعم انه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله ان الصلوة في كل شئ حرام اكله فالصلوة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وفي كل شئ منه فاسد لا يقبل الله تلك الصلوة حتى تصلي في غيره قال في المعتبر ولان خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد ولا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا واعترض على نفسه بجواز استعماله في غير الصلوة واجاب بإمكان استعداده بالذبح لذلك دون الصلوة لعدم تمامية الاستعداد له قلت هذا تحكم محض لان الزكوة ان صدقت فيه اخرجته عن الميتة وإلا لم يجز الانتفاع ولان تمامية الاستعداد عنده بكونه مأكول اللحم فيختلف عند انتفاء اكل لحمه فليسند المنع من الصلوة فيه إلى عدم اكل لحمه من غير توسط نقص الذكوة فيه هذا كله فيما يقع عليه الذكوة كالسباع وإن اختلف فيها اما الذي لا يقع عليه الذكوة كالكلب والخنزير فبطريق الاولى لانه ميتة ودباغه لا يطهره عند اكثر العامة لنجاسة عينه واما الحشرات فقد جزم كثير من الاصحاب بعدم وقوع الذكوة عليها فهي من هذا القبيل وعلى وقوع الذكوة عليها هي من قبيل الاول واختلفوا ايضا في المنسوخ وقد بينا في شرح الارشاد وقوع الذكوة عليها فالمانع عدم اكل اللحم وقد روى محمد بن الحسن الاشعري عن الرضا ( ع ) قال الفيل كان ملكا زنا والذيب كان اعرابيا ديوثا والارنب كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها والوطواط كان يسرق تمور الناس والقرد والخنازير قوم من بني اسرائيل اعتدوا في السبت والجريث والضب فرقة من بني اسرائيل حيث نزلت المايدة على عيسى ( ع ) لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر والفارة هي الفويسقة والعقرب كان نماما والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان وروى الصدوق في الخصال باسناده إلى مغيرة عن ابي عبد الله ( ع ) عن ابيه عن جده المسوخ من بني آدم على ثلثة عشر صنفا القردة والخنازير والخفاش والضب والدب والفيل والدعموص والجريث والعقرب وسهيل والزهرة والعنكبوت والقنفذ وذكر في القرد والخنزير ما مر


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست