responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 141
لم يعرضا له بخلاف كلام ابن الجنيد فإنه صريح في الامرين والرواية تضمن الفرج وجاز كونه للجنس فيشمل الفرجين وللوحدة فإن كان للجنس ففيه مخالفة في الظاهر لكلام ابن الجنيد وإن كان للوحدة ففيه موافقة في الظاهر لكلام الجماعة وليس بين الصحة مع عدم الستر بالكلية وبينها مع عدمه ببعض الاعتبارات فملازم بل جاز ان يكون المقتضي ( للبطلان وانكشاف جميع العورة في جميع الصلوة فلا يحصل البطلان بدونه وجاز ان يكون المقتضي صح ) للصحة ستر جميعها في جميعها فتبطل بدونه وأما تخصيص ابن الجنيد بالاعادة في الوقت فوجهه ان القضاء انما يجب بأمر جديد ولم يوجد هنا ولقائل ان يقول إذا كان الستر شرطا على الاطلاق فهو كالطهارة التي لا يفترق الحال فيها بين الوقت وخارجه ولو قيل بأن المصلي عاريا مع التمكن من الساتر يعيد مطلقا والمصلي مستور أو يعرض له التكشف في الاثناء بغير قصد لا يعيد مطلقا كان قويا نعم يجب عليه عند الذكر الستر قطعا فلو اخل به بطلت حينئذ لا قبله السابعة لو وجد ساترا احديهما وجب لعموم فاتوا منه ما استطعتم ولاصالة عدم اشتراط احديهما بالاخرى وح فالاولى صرفه إلى القبل لبروزه واستقبال القبلة به والآخر مستور بالاليتين إلا انه يؤمي البقاء العورة ولو صرفه إلى الآخر والاولى البطلان لتحقق المخالفة والشيخ قال ان وجد ما يستر بعض عورته وجب عليه ( ستر ما صح ) قدر عليه واطلق وأما الخنثى المشكل فإن امكنه ستر القبلين وجب وقدم على الدبر وإلا فالاقرب ستر الذكر لبروزه وقال بعض العامة يستر ما ليس للمطلع فإن كان عنده رجل ستر آلة النساء وإن كان عنده امرأة ستر آلة الرجل لزيادة الفحش ولو كان في الثوب خرق فإن لم يحاذ العورة فلا بحث وإن حاذيها بطل ولم ولو جمعه بيده بحيث يتحقق الستر بالثوب ( صح صح ) ولو وضع يده عليه فالاقرب البطلان لعدم فهم الستر ببعض البدن من اطلاق اللفظ ولو وضع غير المصلي يده في موضع يجوز له الوضع امكن الصحة لحصول الستر و خروجه عن المصلي والوجه البطلان ايضا لمخالفة الستر المعهود وإلا لجاز ستر جميع العورة ببدن الغير ويلحق بذلك الاحكام مسائل الاولى لا يسقط الصلوة بعدم الساتر اجماعا ويكفي في الستر مسماه ولو بورق الشجر أو الحشيش لرواية علي بن جعفر عن اخيه ( ع ) ان اصاب حشيشا ييستر منه عورته اتم صلوته بالركوع والسجود ولو لم يجده وأمكن وضع طين بحيث يستر الحجم واللون وجب والاقرب انه لا يجزي مع امكان الستر بغيره لعدم انصراف اللفظ إليه ووجه الاجزاء حصول مقصود الستر نعم لو خاف تناشره مع جفافه لم يجز مع وجود الثوب قطعا ولو ستر اللون فقط لا مع امكان ستر الحجم وجب لما روي ابن بابويه عن عبد الله الواقفي ( الرافعي صح ) عن قيم حمام الباقر ( ع ) انه قال النورة سترة وفي سقوط الايماء هنا نظر من حيث اطلاق الستر عليه ومن اباء العرف ولو كان الثوب رقيقا يبدوا منه الحجم لا اللون فالاكتفاء به اقوى لانه يعد ساترا وفي رواية يأتي انه إذا وصف لم يجز ولو وجد وحلا ولا ضرر فيه تلطخ به ولو لم يجد إلا ماء كدرا استتر به مع امكانه وفي المعتبر لا يجبان للمشقة والضرر ولو وجد حفيرة ولجها فالاقرب انه يصلي قايما لامكانه مع استتار العورة وبه افتى الشيخ وهل يركع ويسجد قطع به المحقق لحصول الستر ولم يثبت شرطيته التصاقه بالبدن فيجب اتمام الاركان وفي مرسل ايوب بن نوح عن ابي عبد الله ( ع ) قال العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركع والشيخ لم يصرح بالركوع والسجود ( وأولى بذلك صح ) بالجواز الفسطاط الضيق إذا لم يمكن لبسه اما الحب والتابوت فمرتب على الفسطاط والحفيرة لعدم التمكن من الركوع والسجود فيه إلا ان يكون صلوة الجنازة والخوف الثانية لا يجب ذر الثوب إذا كان لا تبدو العورة منه حينا ما افتى به الشيخ وهو في رواية زياد بن سوقة عن ابي جعفر ( ع ) قال لا بأس بأن يصلي احدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ان دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف واشترطنا عدم بدو العورة ولو في حين ما لاختلال الشرط وفي رواية محمد بن مسلم عن ابي عبد الله ( ع ) إذا كان القميص صفيقا خليقا وليس بطويل الفرج فلا بأس ولو برزت العورة حين الركوع للناظرين بطلت الصلوة حينئذ وقال بعض العامة تبطل من اصلها إذا لم يصل في ساتر العورة ويرتب ما لو استدرك الستر واقتدى به عالم قبل الركوع ثم نوى الانفراد فعلى ما قلناه يصح وعلى ما قاله لا يصح ولو برزت للمصلي لا لغيره فالاقرب البطلان إذا قدر رؤية الغير لو حاذى الموضع واطلق المعتبر الصحة إذا بانت له حالة الركوع والاقرب الاجتزاء بكثافة اللحية المانعة من الرؤية ووجه المنع انه غير معهود في الستر كما مر فإن قلت روى غياث بن ابرهيم عن الصادق ( ع ) عن ابيه انه قال لا يصلى بالرجل محلولة الازرار إذا لم يكن عليه ازار قلت حملها الشيخ على الاستحباب مع امكان حملها على ما تبدو معه العورة ويؤيد حمل الشيخ ما رواه ابرهيم الاحمري عن ابي عبد الله ( ع ) في الرجل يصلي وازراره محمولة قال لا ينبغي ذلك وأما ما رواه العامة عن سلمة بن الاكوع قلت يا رسول الله إني اصيد فاصلي في القميص الواحد قال نعم وازرره بشوكة فإن صح فيحمل عى الحملين المذكورين الثالثة يجب شراء الساتر بثمن مثله مع المكنة أو استيجاره ولو زاد على المثل وتمكن منه فالاقرب انه كماء الطهارة ولو اعير وجب القبول إذ لا كبير منة فيه ولو وهب منه قطع الشيخ بوجوب القبول ايضا وهو قوي لتمكنه من الستر والفاضل يمنعه للمنة وهو بناء على انه ليس للموهوب رده بعد الصلوة إلا بعقد جديد لاتصال الهبة بالتصرف ولو قلنا بجواز الرد فهو كالعارية ولو وجد الساتر في اثناء الصلوة فكما مر في المقنعة ولو طال زمان حمله إليه ولا يخرج عن كونه مصليا انتظروان خرج بطلت وحينئذ ليس له الاشتغال بشئ من افعال الصلوة ويحتمل البطلان لانه مصلى امكن الستر ولم يفعل وفيه منع ظاهر الرابعة الستر يراعى من الجوانب ومن فوق ولا يراعى من تحت فلو كان على طرف سطح يرى عورته من تحته امكن الاكتفاء لان الستر انما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها وعدمه وهو الذي اختاره الفاضل لان الستر من تحت انما لا يراعي إذا كان على وجه الارض لعسر التطلع حينئذ اما صورة الفرض فالاعين تبتدر لادراك العورة ولو قام على محرم لا يتوقع ناظر تحته فالاقرب انه كالارض لعدم ابتدار الاعين الخامسة لو احتاج إلى شراء الثوب والماء ومعه ثمن احدهما قدم الثوب لان للماء بدلا ويختص المرأة بالثوب الموصى به لاولى الناس به في موضع معين أو المنذور وشبهه لان عورته افحش ثم الخنثى ثم الرجل ومع التساوي يمكن تقديم الصالح للامامة منهم ثم الافضل بخصال دينه ثم القرعة و لو امكن التناوب فعل ويقدم بالقرعة السادسة لو فقد الساتر صلى عاريا مع سعة الوقت عند الشيخ وعند المرتضى وسلار يجب التأخر بناء على اصلهما في اصحاب الاعذار ومال في المعتبر إلى تفصيل التيمم بالرجاء المظنون وعدمه وهو قريب اما مجرد الرجاء فلا لعموم الامر بالصلوة عند الوقت قال الاكثر ويصلي قايما ان لم يره احد وإلا فجالسا لمرسل ابن مسكان عن ابي عبد الله ( ع ) قالوا ويومي بالركوع والسجود في الحالتين والمرتضى يصلي جالسا مؤميا مطلقا لرواية زرارة عن ابي


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست