responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 14
الحب الخارج من المغتذي طاهر ما لم يستحل وحده زوال اسمه لا عدم نباته في الاقوى وكذا الدود المستحيل في الفضلة والزرع والشجر الناميان على النجاسة أو المنجس للاستحالة الرابعة رطوبة الفرجين طاهرة وكذا الدبر للاصل وكذا الرطوبة الخارجة من الدم ولم يستحل والبلغم و الصفراء والسوداء وكذا رطوبات الحيوان غير الثلثة والفضلتين للاصل الخامسة الانفحة طاهرة من الميتة والمذبوحة وإن أكلت السخلة غير اللبن والاولى تطهير ظاهرها من الميتة للملاقات وفي لبن الميتة روايتان اصحهما الطهارة ونقل الشيخ فيه الاجماع السادسة القيح طاهر والصديد ان خلا عن الدم وكذا المسك اجماعا وفارته وإن اخذت من غير ( المذكى صح ) لان النبي صلى الله عليه وآله كان يتطيب به ولو اشتبه الدم الطاهر بالنجس فالاصل الطهارة وكذا باقي النجاسات السابعة نجاسة الميتة ذاتية في وجه لتعديه وطهره كما مر اما غير الادمي فلا ريب في عدم طهارته بالغسل الثامنة ما لا تحله الحيوة من الميتة طاهر كالصوف والريش والعظم لعدم صدق الاسم إلا الثلثة التاسعة لا ينجس الطعام بموت المتولد فيه من الدود وشبهه لطهارته وإن حرم أكله لاستخباثه العاشرة الجنين ان حل فطاهر وإلا فنجس وإن كان مضغة وبيض المأكول وغيره طاهر ولو مس الميتة إذا اكتسى القيض للرواية عن علي ( ع ) الحادية عشر المسكرات الجامدة بالاصالة طاهرة فلا ينجس السيلان العارض كما لا يطهر الجمود المايع بالاصالة والخمر في حب العنب نجس الثانية عشر المتولد من الكلب والخنزير نجس في الاقوى لنجاسة اصلية والاولى في ولوغه التراب مع السبع اخذا بالامرين إلا مع خلوص التسمية باحدهما ولو طهر أحد اصليه تبع الاسم الثالثة عشر كلب الماء طاهر في الاقوى حملا للفظ على الحقيقة وقيل بالنجاسة لشمول اللفظ الرابعة عشر ولد الكافرين نجس ولو سباه مسلم وقلنا بالتبعية طهر والا فلا ( يا ؟ ) وسيأتى انشاء الله تعالى الخامسة عشر آنيه المشركين وما في ايديهم طاهرة مع جهل النجاسة للاصل وخبر النظيف والخبر السالف بغسلها محمول على علم المباشرة برطوبته وكذا قول الباقر عليه السلام في آنية أهل الذمة والمجوس ولا تأكلوا فيها ولم يصح وضوء النبي صلى الله عليه وآله من مزادة مشرك ووضوء عمر من جر نصرانية مستند إلى رأيه ويلحق بذلك ما ظن بنجاسته ولم يثبت وهو اثنا عشر ذكر منها في الاسئار سبعة ولنذكر هنا خمسة أولها ذرق الدجاج غير الجلال في المشهور لحل لحمه ولقول الباقر عليه السلام لا بأس بخرء الدجاج ونجسه الشيخان إلا في كتابي الحديث لمكاتبة فارس وتحمل على الجلال مع أنها مقطوعة والراوي غال وثانيها لبن البنت للرواية عن علي ( ع ) وتحمل على الندب وثالثها القئ لرواية عمار ونقل الشيخ بنجاسته ورابعها عرق الابل الجلالة والجنب من الحرام في المشهور للاصل والخبر الصحيح عن الصادق ( ع ) بغسل عرق الابل الجلالة يحمل على الندب والخبر عنه بغسل ثوب الجنب يحمل على نجاسته وهو أولى من حمله على الجنابة من الحرام والشيخ نقل في الخلاف الاجماع على نجاسة عرق الجنب الحرام وفي المبسوط نسبه إلى رواية الاصحاب وقوى الكراهية ولعله ما رواه محمد بن همام باسناده إلى ادريس بن زياد الكفرتوثي أنه كان يقول بالوقف فدخل بسر من رأى في عهد ابي الحسن ( ع ) وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب ايصلي فيه فبينما هو قايم في طاق باب لانتظاره عليه السلام حركه أبو الحسن ( ع ) بمقرعة وقال مبتدئا ان كان من حلال فصل فيه وإن كان من حرام فلا تصل فيه وروى الكليني باسناده إلى الرضا ( ع ) في الحمام يغتسل فيه الرجل الجنب من الحرام وعن ابي الحسن لا تغتسل من غسالته فانه يغتسل فيه من الزنا أما عرق الجنب من الحرام والحلال والحايض والنفساء والمستحاضة فطاهر اجماعا قاله في المعتبر وخامسها المذي في المشهور ونقل فيه الاجماع لقول النبي صلى الله عليه وآله ليس بشئ ولقول الصادق ( ع ) انما هو بمنزلة النخامة ولمرسلة ابن ابي عمير عن الصادق ( ع ) وابن الجنيد ينجس المذي عقيب الشهوة وينقض الطهارة لرواية الحسين بن ابي العلا عن الصادق ( ع ) فاغسله وفي السند منع ويحمل على الندب والودى بالدال المهملة الخارج عقيب البول والوذي بالمعجمة عقيب المني طاهران و الحديد طاهر اجماعا وقول الصادق ( ع ) في من حلق شعره أو قص ظفره بالحديد عليه ان يمسحه بالماء محمول على الندب وما في الرواية أن الحديد نجس لتأكيد الاستحباب وأما الحكم ففيه عشرون بحثا الاول يجب ازالة النجاسة ما عدا الدم من الثوب والبدن للصلوة والطواف ودخول المسجد مع التلويث لعموم وثيابك فطهر وقول النبي صلى الله عليه وآله جنبوا مساجدكم النجاسة ومنه يعلم وجوب ازالتها عن المساجد وهو فرض كفاية هذا مع التلويث اما مع عدمه فلا لجواز دخول الحايض والمستحاضة المسجد والاطفال وهم لا ينفكون عن النجاسة غالبا ومنع الكافر لغلظ نجاسته أو لانه معرض للتلويث وقال في الخلاف يجوز للجنب والحايض دخول المسجد بالاجماع ولم يعتبر التلويث ثم قال لا خلاف في ان المساجد يجب أن تجنب النجاسات ويجب ازالة النجاسة ايضا عن مسجد الجبهة للنص وعن المصلي بأسره عند المرتضى والمساجد السبعة عند ابي الصلاح والاقرب العدم لدعوى الشيخ الاجماع على ذلك ولتجويز الصلوة على الشاذ كونه عليها الجنابة بنص الباقر والصادق ( ع ) ولا يستقر الوجوب في شئ من ذلك إلا مع تعين الحاجة إليه وعن كل مستعمل برطوبة في أكل أو شرب أو وضوء تحت ظل لتحريم النجس والنص وعما امر الشرع بتعظيمه كالمصحف والضرايح المقدسة والواجب ذهاب العين والاثر ولا عبرة بالرايحة واللون لعسر الازالة دفعا للحرج والرواية ويستحب صبغه بالمشق بكسر الميم واسكان الشين وهو المغرة بتحريك الغين المعجمة وشبهه للنص لتزول صورته من النفس ويستحب حت دم الحيض وقرضه وليسا بشرطين في الغسل ولا يجب العصر في غير القليل من الماء وفيه يجب لوجوب اخراج النجاسة وشرطيته لظن انفصال النجاسة مع الماء بخلاف الجفاف المجرد اما بول الصبي فيكفي الصب عليه للنص وفي بول الصبية قول بالمساواة والعصر أولى الثاني انما يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه كالثوب ويجزي في الثخين كاللحاف الدق والغمز للرواية فلا تطهر المايعات والقرطاس والطين ولو ضربت بالماء إلا في الكثير وفي طهارة الدهن في الكثير وجه اختاره الفاضل ( ره ) في تذكرته وكذا العجين إذا رقق وتخلله الماء وفي صحاح ابن ابي عمير المرسلة عن الصادق ( ع )


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست