responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 138
الهمداني عن ابي الحسن ( ع ) ما كان عبد الزوال فهو شفع ركعتين وحمل الشيخ الاخبار الاخيرة تارة على من يصليه جالسا وتارة بأنه على طريق العقوبة لما تضمنته مقطوعة زرارة قال متى يقضيه نهارا بعد ذلك اليوم يقضيه شفعا قلت ولم قال عقوبة لتضييعه السابعة عشر روى عمار عن ابي عبد الله ( ع ) في الرجل يكون عليه صلوة ليال كثيرة هل يجوز له ان يقضيها بأوتارها يتبع بعضها بعضا قال نعم كذلك له في اول الليل وأما إذا انتصف إلى ان يطلع الفجر فليس للرجل ولا للمرأة ان توتر الا وتر صلوة تلك الليلة فإن احب ان يقضي صلى ثماني ركعات وأخر الوتر ثم يقضي ما بدا له بلا وتر ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة فقد تضمن هذا الخبر امرين احدهما عدم اجتماع وترين فصاعدا بعد نصف الليل والثاني أن الاوتار تؤخر إذا قضى نهارا وتر ليلته وقد عارضها اشهر منها واصح سندا كرواية زرارة عن ابي جعفر ( ع ) إذا اجتمع عليك وتران وثلثة أو اكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك تفصل بين كل وترين بصلوة لا تقدمن شيئا قبل اوله الاول تبدأ إذا انت قضيت بصلوة ليلتك ثم الوتر وقال ( ع ) لا وتران في ليلة إلا واحدهما قضاء وقال ان اوترت من اول الليل وقمت في اخر الليل فوترك الاول قضاء وما صليت من صلوة في ليلتك كلها فلتكن قضاء إلى اخر صلاتك فإنها لليلتك وليكن آخر صلوتك وتر ليلتك وعن عيسى بن عبد الله القمي عن ابي عبد الله ( ع ) قال كان أبو جعفر ( ع ) يقضي عشرين وترا في ليلة عبد الله ( ع ) وعن اسماعيل الجعفي عن الباقر ( ع ) ايكون وتران في ليلة قال لا فقلت ولم تأمرني اوتر وترين في ليلة فقال ( ع ) احدهما قضاء ونحوه حسنة زرارة عنه ( ع ) قلت لما كان الوتر يجعل الصلوات وترا تخيل ان اجتماع وترين يخل بذلك فالعمل على المشهور وقد روى الصدوق والشيخ عن زرارة عن ابي عبد الله ( ع ) قال لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم وهذا يشبه ما تقدم غير انه مختص بالعيدين خاتمة فيها بحثان احدهما انه قد اشتهر من متأخري الاصحاب قولا وفعلا الاحتياط بقضاء صلوة يتخيل اشتمالها على خلل بل جميع العبادات الموهوم فيها ذلك وربما تداركوا ما لا مدخل للوهم في صحته وبطلانه في الحيوة وبالوصية بعد الوفاة لم تظفر بنص في ذلك بالخصوص وللبحث فيه مجال إذ يمكن ان يقال بشرعيته لوجوه منها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق جهاده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة وقول النبي صلى الله عليه وآله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وإنما الاعمال بالنيات ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه وقوله صلى الله عليه وآله للمتيمم لما اعاد صلوته لوجوده الماء في الوقت لك الاجر مرتين وللذي لم يعد اصبت السنة وقول الصادق ( ع ) في الخبر السالف انظروا إلى عبدي يقضي ما لم افترض عليه وقول العبد الصالح في مكاتبة عبد الله بن وضاح ارى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ الحايطة لدينك وربما يخيل المنع لوجوه منها قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ( ولا يريد بكم العسر صح ) يريد الله ان يخفف عنكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وفتح باب الاحتياط يؤدي إليه وقول النبي صلى الله عليه وآله بعثت بالحنفية السمحة السهلة وروى حمزة بن حمران عن ابي عبد الله ( ع ) ما اعاد الصلوة ففيه يحتال لها ويدبرها حتى لا يفسدها والاقرب الاول لعموم قوله تعالى ارأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وقول النبي صلى الله عليه وآله الصلوة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر ولان الاحتياط المشروع في الصلوة من هذا القول فإن غايته التجويز ولهذا قال أبو عبد الله ( ع ) وإن كان صلى اربعا كانت هاتان نافلة ولان اجماع شيعة عصرنا وما راهقه عليه فإنهم لا يزالون يوصون بقضاء العبادات مع فعلهم اياها ويعيدون كثيرا منها اداء وقضاء والنهي عن اعادة الصلوة هو في شك الذي يمكن فيه البناء البحث الثاني في قضاء الصلوات عن الاموات قد قدمنا شرعية ذلك بغير معارض له ولنذكر هنا مسائل الاولى في المقضى فظاهر الشيخين وابن ابي عقيل وابن البراج وابن حمزة والفاضل في اكثر كتبه انه جميع ما فات الميت لما سلف من الاخبار وقال ابن الجنيد والعليل إذا وجبت عليه صلوة فاخرها عن وقتها إلى ان مات قضاها عنه وليه كما يقضي عنه حجة الاسلام والصيام ببدنة وان جعل بدل ذلك هذا لكل ركعتين اجزأه فإن لم يقدر فمد لصلوة النهار ومد لصلوة الليل والصلوة افضل وكذا المرتضى ( ره ) وقال ابن زهرة ومن مات وعليه صلوة وجب على وليه قضاؤها وإن تصدق من كل ركعتين بمد ( اجزأه صح ) فإن لم يستطع فعن كل اربع بمد فإن لم يجد فمد لصلوة النهار ومد لصلوة الليل وذلك بدليل الاجماع وطريقه الاحتياط اورد على نفسه قوله تعالى وإن ليس للانسان إلا ما سعى وما روى من قول النبي صلى الله عليه وآله إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث واجاب بأن الثواب للفاعل لا للميت لان الله تعالى تعبد الولي بذلك ويسمى قضاء عنه لحصوله عند تفريطه ومعظم كلامه كلام ابن الجنيد والايراد وجوابه من كلام المرتضى في الانتصار وقد اوجبنا عنه فيما مر وقال ابن ادريس وتبعه سبطه نجيب الدين يحيى بن سعيد والعليل إذا اوجبت عليه فأخرها عن اوقاتها حتى مات قضاها عنه ولده الاكبر من الذكران ويقضي عنه ما فاته من الصيام الذي فرط فيه ولا يقضي عنه إلا الصلوة الفايتة في حال مرض موته فحسب دون ما فاته من الصلوات في غير حال مرض الموت وقال الشيخ نجم الدين بن سعيد ( ره ) في كتابه كقول الشيخين وفي البغدادية له المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم المشعري ( ره ) الذي ظهر ان الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام وصلوة لعذر كالمرض في السفر والحيض لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه وقد كان شيخنا عميد الدين قدس الله لطيفه ينصر هذا القول ولا بأس به فإن الروايات تحمل على الغالب من الترك وهو انما يكون على هذا الوجه اما تعمد ترك الصلوة فإنه نادر نعم قد يتفق فعلها لا على الوجه المبرأ للذمة والظاهر انه ملحق بالتعمد للتفريط ورواية عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله ( ع ) قال سمعته يقول الصلوة التي دخل وقتها قبل ان يموت الميت يقضي عنه اولى اهله به وروت بطريقين وليس فيها نفي لما عداها إلا ان يقال قضية الاصل تقتضي عدم القضاء إلا ما وقع الاتفاق عليه أو ان المتعمد مؤاخذ بذنبه فلا يناسب مؤاخذة الولي به لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى وأما الصدقة عن الصلوة


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست