responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 126
طلوع الفجر وجوابه يحمل على اخر وقت العشاء ومعارض بما روى عن عايشة اوتر رسول الله صلى الله عليه وآله اول الليل وآخره ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر وافضل اوقاته بعد الفجر لما مر ولرواية اسماعيل بن سعد الاشعري عن الرضا ( ع ) في ساعة الوتر احبها إلى الفجر الاول وقال كان ابي ربما اوتر بعد ما انفجر الصبح ولو ظن الضيق فشفع وأوتر وصلى ركعتي الفجر ( ثم تبين بقاء الليل بنى ستا على الشفع وأعاد الوتر مفردة وركعتي الفجر قاله المفيد وقال علي بن بابويه يعيد ركعتي الفجر صح ) لا غير وقال في المبسوط لو نسي ركعتين من صلوة الليل ثم ذكر بعد ان اوتر قضاهما واعاد الوتر وكان الشيخين نظرا إلى ان الوتر خاتمة النوافل ليوترها وقد روى ابراهيم بن عبد الحميد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله ( ع ) فيمن ظن الفجر فأوتر ثم تبين الليل انه يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلوة الليل ثم يعيد الوتر وروى علي بن عبد الله عن الرضا ( ع ) قال إذا كنت في صلوة الفجر فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعتين إلى الركعتين اللتين صليتهما قبل واجعله وترا وفيه تصريح بجواز العدول من النفل إلى النفل لكن ظاهره انه بعد الفراغ كما ذكر مثله في الفريضة ويمكن حمل الخروج على رواية الفجر في اثناء الصلوة كما حمل الشيخ الفراغ من الفريضة على مقاربة الفراغ السادسة وقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلوة الليل ولو قبل طلوع الفجر في الاشهر من الاخبار وقال المرتضى والشيخ في المبسوط بعد طلوع الفجر الاول وقال ابن الجنيد ولا استحب صلوتهما قبل سدس الليل الاخير لنا رواية زرارة عن ابي جعفر الباقر ( ع ) انهما قبل الفجر من صلوة الليل اتريد ان تقايس لو كان عليك من شهر رمضان اكنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة وعن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله ( ع ) انهما قبل الغداة وعن البزنطي قال ( أبو الحسن قال صح ) أبو جعفر ( ع ) احش بهما صلوة الليل وصلهما قبل الفجر وعن ابي بصير عن ابي عبد الله ( ع ) في ركعتي الفجر هما من صلوة الليل في اخبار كثيرة وتسمان الدساستين لدسهما في صلوة الليل وروى أبو الفرج بن ابي قرة باسناده إلى سعد الاسكاف عن الصادق ( ع ) في ركعتي الفجر دسهما في صلوة الليل دسا ويظهر من ذلك انه لو طلع الفجر بدأ بالفريضة لكن جائت روايات اخر لجوازهما بعد الفجر كرواية محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) صلهما ( مع الفجر وقبله وبعده وعن يعقوب بن سالم قال أبو عبد الله صلهما صح ) بعد الفجر واقرأ في الاولى الجحد وفى الثانية التوحيد ومثله رواية عبد الرحمن ابن الحجاج عنه ( ع ) وفي مرسلة اسحق بن عمار عنه ( ع ) صلي الركعتين ما بينك وبين ان يكون الضوء حذاء رأسك وعن الحسين بن ابي العلا عنه ( ع ) في الرجل يقوم وقد نور بالغداة ليصل السجدتين اللتين قبلهما ثم ليصل الغداة وحمل الشيخ هذين الخبرين على الفجر الاول وفيه بعد الظهور هما في الثاني وانتشارهما ودلالتهما على امتداد وقتهما إلى ذلك وقد روى التصريح بجوازهما بعد الفجر الثاني أبو بكر الحضرمي عن ابي عبد الله ( ع ) قلت متى اصلي ركعتي الفجر قال حين يعترض الفجر وهو الذى تسميه العرب الصديع وأما كلام ابن الجنيد فيشهد له رواية محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( ع ) اول وقتهما سدس الليل الباقي وظاهر كلام التهذيب والاستبصار عدم جواز فعلهما بعد طلوع الفجر الثاني وحمل الاخبار على الفجر الاول أو على صلوتهما اول ما يبدأ الفجر الثاني استظهارا ليتقنه وعلى التقية لرواية ابي بصير عن ابي عبد الله ( ع ) وقد أمره بفعلهما بعد طلوع الفجر فقال أبو بصير ان ابا جعفر ( ع ) امرني ان اصليهما قبل طلوع الفجر فقال يا أبا محمد ان الشيعة اتوا ابي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق واتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية وهذا الخبر يدل على ان تقديمهما افضل إلا على ان ذلك هو الوقت المخصوص على انه قد روى زرارة عن ابي جعفر ( ع ) انه قال اني لاصلي صلوة الليل وأفزع من صلوة الليل وأصلي الركعتين وأنام ما شاء الله قبل ان يطلع الفجر فإن استيقظت عند الفجر اعدتهما ونحوه رواية حماد بن عثمان عن ابي عبد الله ( ع ) وحملهما الشيخ على فعلهما قبل الفجر الاول فتعادان بعده قلت الظاهر ان فعلهما جايز قبل الفجرين وبينهما وبعدهما إلى التنوير وأما الافضل فالظاهر انه بين الفجرين حسب ما دلت عليه الاخبار وقال كثير من الاصحاب ويمتد وقتهما إلى طلوع الحمرة واحتج له في المعتبر بأنه وقت يتضيق فيه الفريضة للمتأيد غالبا فتمتنع النافلة وبما رواه اسحق بن عمار قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عن الركعتين قبل الفجر متى ( ادعهما حتى صح ) اقضيهما قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلوة عن علي بن يقطين عن ابي الحسن ( ع ) في الرجل لا يصلى الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر يركعهما ( أو يؤخرهما صح ) قال بل يؤخرهما قلت قد روى سليمان بن خالد قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عن الركعتين قبل الفجر قال يتركهما وفي خط الشيخ يتركهما حتى حين تترك الغداة انهما قبل الغداة وهذا يظهر منه امتدادها بامتدادها وليس ببعيد وقد تقدم رواية فعل النبي صلى الله عليه وآله اياهما قبل الغداة في قضاء الغداة فالاداء اولى والامر بتأخيرهما عن الاقامة أو عن الاسفار جاز كونه بمجرد الفضيلة لا توقيتا الفصل الثالث في الاحكام وفيه مسائل الاولى تكره النافلة المبتدأة في اوقات خمسة عند طلوع الشمس حتى تذهب الحمرة قاله المفيد وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله حتى ترتفع وغروبها حتى يذهب الشفق المشرقي ويراد به ميلها للغروب وهو الاصفرار حتى يكمل الغروب وقيامها في الاستواء حتى تزول إلا في يوم الجمعة فإنه يجوز إلا عند القيام وبعد صلوتي الصبح إلى طلوع الشمس والعصر إلى غروبها واحترزنا بالنافلة عن الفريضة وبالمبتدأة عن ذات السبب كقضاء النافلة والتحية والاستسقاء وصلوتي الطواف والاحرام فإن ذلك لا يكره في المشهور والاصل فيه ما رواه عقبة بن عامر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ثلاث ان يصلى بهن أو تعرفهين موتا فإذا طلعت الشمس حتى ترتفع وحين تقوم وإذا تضيقت المغرب اي مالت وروى عن النبي صلى الله عليه وآله ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها وإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى عن الصلوة في هذه الاوقات ونحوه روينا عن ابي الحسن الثاني ( ع ) فقيل قرن الشيطان حزبه وهم عبدة الشمس يسجدون لها في هذه الاوقات وقال بعض العامة ان الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الاوقات ليكون الساجد للشمس ساجدا له وفي التهذيب في خبر مرفوع إلى ابي عبد الله ( ع ) قال ان رجلا قال له ( ع ) ان الشمس تطلع بين قرني شيطان قال نعم ان ابليس اتخذ عريشا بين السماء والارض فإذا طلعت الشمس وسجد الناس في ذلك الوقت قال ابليس لشيطانيه ان بني آدم يصلون لي وروى الحلبي عن ابي عبد الله ( ع ) قال لا صلوة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان وقال لا صلوة بعد


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست