responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 122
اسحق بن عمار قلت للصادق ( ع ) اخبرني بأفضل المواقيت في صلوة الفجر فقال ما طلع الفجر ان الله يقول وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا يعني صلوة الصبح فإذا صلاها مع طلوع الفجر اثبتها له ملائكة الليل وملائكة النهار الثانية عشرة يستقر وجوب الصلوة بإدراك اول الوقت على صفة الكمال ومضى مقدار ادائها تامة الشرايط والافعال لامتناع ان يكلف الله تعالى بعبادة من غير وقت يسعها وفي الخلاف إذا ادرك من الظهر دون اربع ثم جن أو اغمى عليه أو حاضت لم يلزمه الظهر لاجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ان من لم يدرك من اول الوقت مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه اعادته وقد مضى ان ظاهر الصدوق ( ره ) اعتبار ادراك الاكثر وقال ابن الجنيد ان حاضت الظاهر بعد ان كان يصح لها لو صلت في اول الوقت الصلوة أو اكثرها وجب قضاء تلك الصلوة مع انه قال إذا طهرت الحائض أو اسلم الكافر أو بلغ الصبي أو الصبية قبل غروب الشمس في وقت يصح لهم ان يأتوا بالصلوتين قبل مغيب الشمس صلوهما أو قضاهما ان اخروهما وكذلك في المغرب والعشاء فظاهر ههنا اعتبار ادراك جميع الصلوة وهو ظاهر ابن ادريس نظرا إلى وجوب زمان يتسع للعبادة واختار السيد مذهب ابن بابويه والمشهور الاكتفاء في آخر الوقت بإدراك الطهارة وركعة لما سلف من رواية الاصبغ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال من ادرك ركعة من الصلوة فقد ادرك العصر والفرق الصلوة وعنه صلى الله عليه وآله من ادرك ركعة من العصر قبل ان يغرب الشمس فقد ادرك العصر والفرق بين اول الوقت وآخره واضح إذ يمكنه البناء في آخر الوقت لغير مانع واتمام الصلوة بخلاف اخر الوقت إذ لا سبيل إلى ذلك فروع الاول لابد من اتساع اول الوقت للطهارة وباقي الشرايط ولا عبرة بتمكنه منها قبل الوقت لعدم مخاطبته ح ولا فرق بين تمكنه من الطهارة اول الوقت وبين غيره كالمتيمم والمستحاضة نعم لو اتفق حصول الشرايط قبل الوقت كفى ادراك الصلوة وكذا لو حصل البعض كفى ادراك الباقي مع الصلوة الثاني المعتبر في ذلك اخف صلوة يقتصر فيهما على الواجب فلو طول صلوته ثم جن في اثنائها وجب القضاء إذا كان ذلك القدر كافيا في اقل صلوة ولو كان في احد الاماكن الاربعة التي يتخير فيها بين التمام والقصر اكتفى بادارك القصر لانه لو قصر لامكنه اداؤها الثالث حكم اثناء الوقت حكم اوله في ذلك فلو افاق المجنون في اثناء الوقت ثم جن أو اغمي عليه في الوقت اعتبر في قدر الافاقة ادراك الشرائط والاركان وكذا لو كانت مجنونة فأقامت ثم حاضت الرابع لا يكفي في آخر الوقت ادراك تكبيرة الاحرام ولا ما دون ركعة لمفهوم الشرط في الخبر وحمله على ان اقتداء المسافر الحاضر في جزء يسير من الصلوة يوجب عليه التمام ممنوع الاصل والحمل وقد نقل الشيخ في الخلاف عدم الخلاف عندنا فيما دون الركعة الخامس لا فرق بين الكافر وغيره من المعذورين لان الكافر لا يؤاخذ بما تركه حال الكفر وتوهم بعضهم كون الكافر غير معذور هنا لمخاطبته في الاسلام المقدور فيجب القضاء متى ادرك الوقت وهو ضعف لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولقول النبي صلى الله عليه وآله الاسلام يهدم ما قبله السادس لو ادرك من آخر الوقت في الظهرين والعشائين قدر اربع فما دون لزمته الاخيرة منها ولا تلزمان معا ولو ادرك خمسا وجبت اداء وقدم الظهر والمغرب وقد ذكر بعض العامة وجها بوجوب المغرب والعشاء بادراك اربع مخرجا من انه إذا ادرك من الظهرين خمسا يكون الاربع التي وقعت فيها الظهر لها لاستيشارها بالسبق ووجوب تقديمها عند الجمع ولانه لو لم يدرك سوى ركعة لم يجب الظهر فلما ادرك الاربع مع الركعة وجبت فدل على ان الاربع في مقابلة الظهر وعارضوه بأن الظهر هنا تابعه العصر في الوقت واللزوم فإذا اقتضى الحال ادراك الصلوتين وجب ان يكون الاكثر في مقابلة المتبوع والاقل في مقابلة التابع فيكون الاربع في مقابلة العصر وتبعهم بعض الاصحاب في هذين الوجهين وهما عند التحقق غير مرضيين عندنا لان المرضيين المستقر عندنا في مذهب استيشار العصر بأربع للمتم من آخر الوقت ويلزمه ان لا يخرج ذلك الوقت عن الوقتية بإعتبار ما افاد ادرك المكلف خمسا فقد ادرك ركعة من آخر وقت الظهر فأوجبت الظهر واستتبعت ثلثا من وقت العصر كما استتبعت العصر ثلثا من وقت المغرب فلا يتصور كون الاربع في مقابلة الظهر محافظة على الوقت المضروب من قبل الشرع بل التحقيق ان قدر الاربع الاخرة وإن كان للعصر إلا ان الظهر زاحمتها سكت منه فصار في حكم وقتها كما ان قدر الثلث وإن كان للمغرب إلا انه لما اوقعت العصر فيه اداء كان بحكم وقتها فح لا وجه لوجوب المغرب بادراك اربع هذا مع النص عن اهل البيت ( ع ) بأنه لو بقى اربع من آخر وقت العشائين اختصت العشاء به وهذا يصلح دليلا على اختصاص العصر بالاربع مع النص عليه ايضا السابع نقل الشيخ خلافا بين الاصحاب فيما إذا ادرك ركعة من آخر الوقت هل يكون مؤديا للجميع أو قاضيا للجميع أو بالتوزيع والاظهر الاول لظاهر الاخبار السالفة وظاهر في الخلاف دعوى الاجماع عليه حيث قال عن الاصحاب انهم لا يختلفون في ان من ادرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت قال وروى عن النبي صلى الله عليه وآله من ادرك ركعة من الصبح قبل ان يطلع الشمس بعد ادراك الصبح ومن ادراك ركعة من العصر قبل ان يغرب الشمس فقد ادرك العصر قال وكذلك روى عن ائمتنا ( ع ) وينصر الثاني ان الركعة الاولى وقعت في آخر الوقت الذي كان للركعة الاخيرة فقد وقعت في غير وقتها وأما الثاني فظاهر وأما التوزيع فأظهر ويظهر الفائدة في النية وفي الترتب على الفائتة السابقة وفي سقوط فرع تنزيل الاربع للظهر والعصر على المذهبين الاخيرين ( بالكية ؟ ) الثامن لو ادرك من سبقة التكليف بالصلوة اقل من ركعة نوى القضاء ح قال الشيخ بلا خلاف بينهما وح يراعى الترتيب بين الفوائت والظاهر ان المراد بالركعة التامة إلى رفع الرأس من السجدتين لانه المفهوم المتعارف وبه صرح في ( ره ) ويمكن الاجتزاء بالركوع للتسمية لغة وعرفا ولانه المعظم وعلى كل حال فالمعتبر قدر الواجب منها لا غير التاسع لو ادرك ذو العذر المسقط للقضاء من آخر الوقت ركعة والطهارة ثم عرض عذر مسقط للقضاء فالاقرب عدم التكليف لمساواته الاول في القصور عن الواجب وزوال الفارق بالتمكن من الباقي فإنه لا يتمكن هنا العاشر لو تمكن من الاداء ثم مات فان خرج الوقت عامدا عصى وإن كان ناسيا لو لم يخرج الوقت فلا عصيان ويجئ على نقل المفيد ( نعصته ؟ ) قال بعض الاصحاب ويجب القضاء على الولي وفيه كلام يأتي انشاء الله تعالى


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست