responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 108
لا يكفي التعرض لمهب الريح ليصير التراب ضاربا يديه لانه تعالى اوجب القصد إلى الصعيد والصعيد هنا بصورة القاصد ومن اوقع النية عند المسح يمكن القصد على قول الجواز لان الضرب غير مقصود لنفسه فيصير كما لو استقبل بأعضاء وضوءه الميزاب أو المطر وأولى بعدم الجواز ما لو نقل الغير التراب إلى المكلف القادر على الضرب بإذنه لانه لم يقصد الصعيد وقصد نايبه كقصد ما اثارته الريح في عدم الاعتبار الثاني نقل التراب عندنا غير شرط الاستحباب النقض على ما يجئ ان شاء الله تعالى بل الواجب المسح بيديه اللتين اصابتاه ولا فرق بين كونه على الارض وغيرها بل لو كان التراب على بدنه أو بدن غيره وضرب عليه اجزأ ولو كان على وجهه تراب صالح للضرب وضربه عليه اجزأ في الضرب لا في مسح الوجه فيمسح الوجه بعد الضرب وكلام ابن الجنيد يقتضي المسح بالتراب حيث قال وإذا حصل الصعيد براحيته مسح بيمينه وجهه وفي ايحاء كلامه ما يدل على ذلك الثالث لا يجزي معك الاعضاء في التراب كما دل عليه الخبر نعم لو تعذر الضرب واستنابة الغير اجزأ لان الميسور لا يسقط بالمعسور بل يمكن تقديم معك على نيابة الغير وهو يجئ عند من لم يعتبر الضرب من الافعال الرابع معظم الروايات وكلام الاصحاب بعبارة الضرب وفي بعضها الوضع والشيخ في النهاية والمبسوط عبر بالامرين وتظهر الفايدة في وجوب مسمى الضرب بإعتماد والظاهر انه غير شرط لان الغرض قصد الصعيد وهو حاصل بالوضع نعم لا بد من ملاقاة باطن اليدين لانه المعهود من الوضع والمعلوم من عمل صاحب الشرع واختلف الاصحاب في عدد الضرب فأجتزأ ابن الجنيد وابن ابي عقيل والمفيد في العرية والمرتضى بالضربة الواحدة في الوضوء والغسل محتجا بحديث عمار فإن النبي صلى الله عليه وآله بينه بضربة واحدة وكان عمار جنبا وبه احتج ابن ابي عقيل قال المرتضى ولان المجمع عليه ضربة واحدة والزايد لا دليل عليه أو متمسك بأصل البراءة وفي الاحتجاج بالاجماع هنا كلام في الاصول وهو المعتبر عنه بالاخذ بأقل ما قيل والتمسك بالاصل انما تيمم مع عدم المخرج ونقل الفاضلان عن علي بن بابويه الضربتين فيها والذي في الرسالة فإذا اردت ذلك فاضرب بيديك على الارض مرة واحدة وانفضهما وامسح بهما وجهك ثم اضرب بيسارك الارض فامسح بها يمينك من المرفق إلى اطراف الاصابع ثم اضرب بيمينك الارض فامسح بها يسارك من المرفق إلى اطراف الاصابع وقال وقد روى ان يمسح جنبيه ويمسح على ظهر كفيه ولم يفرق بين الوضوء والغسل و هذا فيه اعتبار ثلث ضربات ورواه ابنه في المقنع وهو في التهذيب صحيح السند عن ابن مسلم عن ابي عبد الله ( ع ) فضرب بكفيه الارض ثم يمسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الارض مسح بها مرفقه إلى اطراف الاصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الارض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه نعم قال المفيد في كتاب الاركان في ظاهر كلامه بالضربتين وهو مروي صحيحا عن زرارة عن ابي جعفر ( ع ) قلت كيف التيمم قال هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة وتضرب بكفيك مرتين ثم تنفضهما نفضة الوجه ومرة لليدين وعن محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) سألته عن التيمم فقال مرتين للوجه واليدين وروى حسا ؟ عن اسماعيل بن همام عن الرضا ( ع ) قال التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين وأول الاول بتمام الكلام عند قوله ضرب واحد للوضوء ويبتدأ بقوله والغسل من الجنابة تضرب بكفيك مرتين وعلى هذا يقرأ الغسل بالرفع وهو الذي لحظه الشيخ وتبعه في المعتبر فلا يخلو عن تكلف و الآخران بان لا عموم للمصدر المحلي بلام الجنسية مع امكان ان يكون عهدية ايضا والاكثر على ان الضربة للوضوء والضربتين للغسل جمعا بين هذين وبين اخبار مطلقة في الضربة كخبر زرارة عن ابي جعفر ( ع ) وخبر عمرو بن ابي المقدام عن الصادق ( ع ) والاعتضاد بعمل الاصحاب ولا بأس به وليس التخيير بذلك البعيد ان لم يكن احداث قول أو يحمل المرتان على الندب كما قاله المرتضى في شرح الرسالة واستحسنه المعتبر قال ولا يمنع جواز ثلث ضربات كما دلت عليه الرواية السالفة مسئلتان الاولى لا يشترط علوق الغبار باليد لما روي ان النبي صلى الله عليه وآله نفض يديه وفي رواية نفخ فيهما وهو موجود في رواياتنا كثيرا ولان الصعيد وجه الارض لا التراب ولما بيناه من جواز التيمم بالحجر ولا يجب النفض والنفخ للاصل وظاهر الآية وفعل النبي صلى الله عليه وآله والائمة ( ع ) لبيان الندب فإن احتج ابن الجنيد لاعتبار الغبار بظاهر قوله تعالى عنه ومن للتبعيض منعناه بجواز كونهما لابتداء الغاية مع أنه في رواية زرارة عن ابي جعفر ( ع ) ان المراد من ذلك التيمم قال لانه علم ان ذلك اجمع لم يجز على الوجه لانه يعلق عن ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها وفي هذا اشارة إلى ان العلوق غير معتبر الثانية ظاهر الاصحاب ان الاغسال سواء في كيفية التيمم قال في المقنعة وكذلك تصنع الحايض والنفساء والمستحاضة بدلا من الغسل وروى أبو بصير قال سألته عن تيمم الحايض والجنب اسواء إذا لم يجدا ماء قال نعم وعن عمار بن موسى عن الصادق ( ع ) مثله وخرج بعض الاصحاب وجوب تيممين على غير الجنب بناء على وجوب الوضوء هنالك ولا بأس به والخبران غير مانعين منه لجواز التسوية في الكيفية لا في الكمية الواجب الرابع مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الانف وعلى هذا القدر متفق عليه بين الاصحاب وأوجب الصدوق مسح الحاجبين ايضا ولا بأس به ولا يجب استيعاب الوجه لافادة الباء للتبعيض كما سلف ولاصل البراءة ولبناء التيمم على التخفيف ونقل المرتضى في الناصرية اجماع الاصحاب عليه وقد روى من طرق شتى كصحيح زرارة عن ابي جعفر ( ع ) في قضية عمار ثم مسح جنبيه باصابعه وكفيه احديهما بالاخرى وموثق زرارة عنه ( ع ) ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة ومثله رواية عمرو بن ابي المقدام وكلام علي بن بابويه يعطي استيعاب الوجه وفي كلام الجعفي اشعار به للخبر السالف ولمضمر سماعة فمسح بهما وجهه وذراعيه بالمرفقين وبرواية ليث المرادي عن ابي عبد الله ( ع ) وتمسح بهما وجهك وذراعيك وبرواية زرارة عن ابي جعفر ( ع ) ثم تنفضهما وتمسح وجهك ويديك واجاب المرتضى والشيخ بأن المراد به الحكم لا الفعل وكأنه إذا مسح الجبهة وظاهري الكف غسل الوجه والذراعين قال في المعتبر وهو تأويل بعيد ثم اجاب بالطعن في السند وذكر الطعن في خبر ليث المرادي بأن رواية الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست