responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 106
أن اهل الكوفة يروون عن علي ( ع ) الوضوء قبل الغسل من الجنابة قال كذبوا على ما وجد ذلك في كتاب علي قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا وقد ارسل محمد بن احمد بن يحيى ان الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة والشيخ ضعفه بالارسال والقطع ثم حمله على اعتقاد فرضه قبل الغسل وفي رواية عبد الله بن سنان قال سمعت ابا عبد الله ( ع ) يقول الوضوء بعد الغسل بدعة ومثله خبر سليمان بن خالد عن ابي جعفر ( ع ) الثانية لو احدث المجنب في اثناء غسله حدثا اصغر فلا نص مشهورا فيه واختلف فيه كلام الاصحاب فأوجب ابنا بابويه والشيخ في النهاية الاعادة وقد قيل مروي عن الصادق ( ع ) في كتاب عرض المجالس للصدوق ولان الحدث ناقض للطهارة بعد الكمال فقبله اولى وانتقاضه يبقيه على حكم الجنابة ( الموجبة للغسل ويشكل بأنه بعد الكمال اثره ايجاب الوضوء لا غير فليكن كذلك قبله وبقاؤه على حكم الجنابة وانتقاضها بعد الحدث صح ) محل النزاع فلذلك اوجب المرتضى الوضوء بعد الغسل وخرج ابن البراج الاقتصار على اتمام الغسل لانه لا اثر للاصغر مع الاكبر وفي المبسوط افتى بالاعادة ثم نقل الوضوء وهو يشعر بتوقفه والاقرب الاول لامتناع الوضوء في غسل الجنابة عملا بالاخبار المطلقة وامتناع خلو الحدث عن اثرهما مع تأثيره بعد الكمال فروع ثلثة الاول لو كان الحدث من المرتمس فإن قلنا بسقوط الترتيب حكما فإن وقع بعد ملاقاة الماء جميع البدن اوجب الوضوء لا غير والا فليس له اثر وإن قلنا بوجوب الترتيب الحكمي القصدي فهو كالمرتب وإن قلنا بحصوله في نفسه وفسرناه بتفسير الاستبصار امكن انسحاب البحث فيه الثاني لو تخلل الحدث الغسل المكمل بالوضوء امكن بالمساوات في طرد الخلاف واولوية الاجتزاء بالوضوء هنا لان له مدخلا في اكمال الرفع أو الاستباحة وبه قطع الفاضل في النهاية مع حكمه بالاعادة في غسل الجنابة الثالث لو احدث غير المجنب بعد غسله فلا شئ سوى الوضوء ويحتمل بقاء الحدث الاكبر فيستحب الاقوال ضعيف لمنعه اولا وحكم الشارع باكماله بالوضوء ثانيا بتقدير بقائه ولزوم وضوئين على قول الوضوء هناك ثالثا ولو قدم الوضوء فأحدث بعده قبل الغسل أو بعده لعدم تأثيره وبعد الحدث انتقض الوضوء فيعيده قبل الغسل أو بعده لعدم تأثيره وبعد الحدث المسألة الثالثة ماء الغسل على الزوج في الاقرب لانه من حملة النفقة فعليه نقلها إليها ولو بالثمن أو تمكينها من الانتقال إليه فلو احتاج إلى عوض كالحمام فالاقرب وجوبه عليها ايضا مع تعذر غيره دفعا للضرر ووجه العدم ان ذلك مؤنة التمكين الواجب عليها وربما فرق بين غسل الجنابة وغيره إذا كان سبب الجنابة من الزوج وأما الامة فالاقرب انها كالزوجة لانه مؤنة محضة وانتقالها إلى التيمم مع وجود الماء يعيد وحمله على دم التمتع قياس من غير جامع ويعارض بوجوب فطرتها ماء طهارتها ولو عجزنا من المباشرة فالاقرب وجوب الاعانة عليه لما قلناه الرابعة لو توضأ المجنب غير معتقد للشرعية فلا اثم ولو اعتقدها بنى على ما مر ولو اعتقد تكميل الغسل بالوضوء ابدع ولم يخرج عن الاجزاء قاله جماعة من الاصحاب لحصول الرافع بكماله ويمكن البطلان لقصور نيته في الغسل بحسب معتقده والفرق بين تقدم الوضوء وتأخيره لان النية جازمة بإستباحة الصلوة أو تقدمه الوضوء بخلاف ما إذا تأخر الخامسة المرتد يجب عليه الغسل عند سببه كالكافر بل اولى لالتزامه بحكم الاسلام ولا يصح منه مرتدا لعدم المتقرب ولو ارتد في اثناء الغسل لم يبطل فيما مضى فلو عاد بنى بنية مستأنفة والظاهر انه لا يجب عليه طهارة بدنه كالكافر إذا اسلم ولو ارتد بعد الغسل لم يؤثر في ابطاله على الاصح وتحققه في الكلام المطلب الثالث في التيمم وفيه الابحاث الثلثة الاول في واجبه وهو ايقاعه في وقت الصلوة فلا يجوز تقديمه عليه اجماعا منا للآية الدالة على وجوبه بإرادة الصلوة ونفي الجواز علم من حيث انه بدل عن الطهارة المائية فموضعه الضرورة ولا ضرورة قبل الضرورة قبل دخول الوقت ولقول النبي صلى الله عليه وآله اينما ادركتني الصلوة تيممت وصليت علق التيمم على ادراك الوقت وهو كالآية في الدلالة فلو تيمم قبل الوقت لم ينعقد فرضا ولا نقلا لعدم شرعيته نعم لو تيمم لاستباحة نافلة صح نقلا وذلك وقتها ومن عليه فايتة فالاوقات كلها صالحة لتيممه ولا يشترط التذكر في دخول الوقت نعم هو شرط في نية الوجوب وقول النبي صلى الله عليه وآله فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا ينفي ما عداه فروع الاول لو تيمم لفائية صح التيمم ويؤديها به وغيرها ما لم ينتقض تيممه عندنا لما يأتي من استباحة ما يستباح بالمائية عند التيمم فإذا دخل الوقت ربما بنى على السعة والضيق في التيمم الثاني يتيمم للآية كالكسوف بحصولها وللجنازة بحضورها لانه وقت الخطاب بالصلوة يمكن دخول وقتها بتغسيله لاباحتها ح وان لم يهيأ للصلوة بل يمكن دخولها وقتها بموته لان الموجب للصلوة وغيرها من احكام الميت الثالث تيمم للاستسقاء باجتماع الناس في المصلى ولا يتوقف على اصطفافهم والاقرب جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء لانه كالشروع في المقدمات بل يمكن بطلوع الشمس في اليوم الثالث لان السبب الاستسقاء وهذا وقت الخروج فيه انما النوافل الرواية فلاوقاتها وغير الروات فلارادة فعلها فلو تيمم قبل هذه الاسباب لم يعتد به لعدم الحاجة إليه الرابع لو شك في دخول الوقت لم تيمم فلو ظهر عدمه فالاقرب البطلان لظهور خطأ الظن الخامس لو تيمم في الاوقات المكروهة لابتداء النوافل ارادة التنفل فالظاهر الصحة لان الكراهية لا تبقى الانعقاد وقطع في المعتبر بعدم التيمم في اوقات النهي وتبعه في التذكرة وهو مذهب العامة واختلف الاصحاب في صحته مع سعة وقت الصلوة فصار إليه الصدوق والجعفي في ظاهر كلامه لعمومه فلم تجدوا واينما ادركتني لدلالة الاخبار على عدم اعادة واجد الماء في الوقت وهو مستلزم للتيمم مع السعة كخبر زرارة الصحيح عن الباقر ( ع ) قلت ان اصاب الماء وقد صلى يتيمم وهو في وقت قال تمت صلوته ولا اعادة عليه وعن معوية بن ميسرة عن الصادق ( ع ) ثم اتى بالماء وعليه شئ من الوقت يمضي على صلوته فإن رب الماء رب التراب ولانه بدل فصح مع السعة كالمبدل منه والاكثر على مراعات الضيق الوقت صرحوا به وقال البزنطي في الجامع لا ينبغي لاحد ان يتيمم إلا في آخر وقت الصلوة وهو غير صريح في ذلك وقد نقل السيد الاجماع في الناصرية والانتصار على اعتبار الضيق والشيخ في الخلاف لم يحتج به هنا ولعله نظر إلى خلاف الصدوق وعدم تصريح المفيد في المقنعة به وفي


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست