responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 104
عليها لعدم غايته لتغاير مخرجي البول والمني عنها وكذا علل به الراوندي في الشرايع وفي المقنعة تستبري ( المرأة بالبول فإن تيسر لها ذلك فلا شئ عليها وفي النهاية سوى بين الرجل والمرأة صح ) في الاستبراء بالبول أو الاجتهاد وابن الجنيد إذا بالت تنحنحت بعد بولها ذكرها في سياق غسل الجنابة ولغسل المخرجين وان تغايرا يؤثر خروج البول في خروج ما تخلف في المخرج الآخر ان كان وخصوصا مع الاجتهاد فظاهر الاخبار تشهد للقول الاول مع قضية الاصل فح لو رأت بللا بعد الغسل امكن تنزيله على استبراء الرجل لو قلنا باستبرائها ولو قلنا بالعدم امكن ان يكون كرجل لم يستبرأ فيعيد حيث يعيد وإن يكون كمن استبرأ لان اليقين لا يرفع بالشك ولم يصدر منها تفريط هذا إذا لم يعلم ان الخارج مني ولو علم انه مني فقد دل الخبر السابق على ان الذي يخرج منه انما هو مني الرجل وقطع ابن ادريس بوجوب الغسل إذا علمت ان الخارج مني ولم يعتد بالرواية لعموم الماء من الماء قال ولو لم يعلمه منيا فلا غسل عليها وإن لم يستبرأ وكانه نظر إلى اختلاط المنيين غالبا اما لو اشتبه المنيان فالوجوب قوي اخذا بعموم انما الماء من الماء وشبهه وقد مر وعلى قول ابن ادريس لا اشكال في وجوب الغسل الرابع هذا المني الخارج أو المشتبه مع عدم الاستبراء حدث جديد فالعبادة الواقعة قبله صحيحة لاستجماعها للشرايط ونقل ابن ادريس عن بعض الاصحاب اعادة الصلوة ورده ولعل المستند الحديث المتقدم عن محمد وهو ابن مسلم ويمكن حمله على الاستحباب أو على من صلى بعد ان وجد بللا حصل بعد الغسل وربما يخيل فساد الغسل الاول لان المني باق بحاله في مخرجه لا في مقره كما قاله بعض العامة وهو خيال ضعيف لان المتعبد به هو الغسل مما خرج لا مما بقي ولهذا لو حبسه لم يجب به الغسل إلا بعد خروجه عندنا وعند اكثرهم المسألة الثانية عشر لا يجب ايصال إلى باطن الفم والانف بالمضمضة والاستنشاق عندنا للحديث السابق ولا يستحب اعادة الغسل لتاركها نعم مقطوع الانف والشفتين يجب ان يغسل ما ظهر بالقطع لالتحاقه بالظاهر ولا عبرة بكونه باطنا بالاصالة ويجب غسل ما ظهر من صماخ الاذن لانه من البشرة وعليه نبه الشيخان والصدوق بقولهم ويخلل اذنيه بأصبعيه ولا يجب تتبع الباطن من الصماخين ويجب غسل ما يبدو من الشقوق في البدن وما تحت القلعة بضم القاف وسكون اللام ونفس القلعة إلا أن يكون مرتتقا فيغسل الظاهر الثالثة عشر المرأة كالرجل في جميع ما ذكر نعم ينبغي لها ( المبالغة صح ) في تخليل الشعر ولو توقف الوصول إلى البشرة إلى حل الظفاير وجب وإلا فلا وقد سلفت الرواية وقال المفيد ان كان الشعر مشدودا حلته وحمله في التهذيب على توقف وصول الماء عليه لان الواجب غسل البشرة والشعر لا يسمى بشرة ولا يجب عليها ايصال الماء إلى باطن الفرج بكرا كانت أو ثيبا للاصل ولانه من البواطن ويمكن وجوب غسل ما يبدو من الفرج عند الجلوس لقضاء الحاجة لانه في حكم الظاهر كالشقوق ولا فرق بين الجنب والحايض في عدم وجوب نقض الظفاير إذا وصل الماء إلى البشرة لان الواجب في الغسلتين متعلق بالبشرة لا بالشعر البحث الثاني في مستحباته وهي ثلثة عشر الاول التسمية ذكرها الجعفي وقال المفيد يسمى الله عزوجل عند اغتساله ويمجده ويسبحه ونحوه قال ابن البراج في المهذب والاكثر لم يذكروها في الغسل والظاهر انهم اكتفوا بذكرها في الوضوء بينها بالادنى على الاعلى وخبر زرارة عن ابي جعفر ( ع ) إذا وضعت يدك في الماء فقل باسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين يشمل ذلك ومنع منها بعض العامة بناء على انها قرآن وأن القران على الاطلاق يمنع منه ذو الحدث الاكبر والمقدمتان ممنوعتان الثاني غسل اليدين ثلاثا من الزندين للخبر المذكور في الوضوء فإنه تضمن ثلاثا من الجنابة وقال الجعفي يغسلها إلى المرفقين أو إلى نصفهما لما فيه من المبالغة في التنظيف والاخذ بالاحتياط ولخبر احمد بن محمد قال سألت ابا الحسن ( ع ) عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى اصابعك وروى سماعة عن ابي عبد الله ( ع ) إذا اصاب الرجل جنابة فأراد ان يغتسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق وصرح الفاضل هنا باستحباب غسل البدن وإن كان مرتمسا أو تحت المطر أو مغتسلا من اناء يصبه عليه من غير ادخال محتجا بأنه من سنن الغسل ولقول احدهما ( ع ) في غسل الجنابة تبدأ بكفيك الثالث المضمضة والاستنشاق ثلثا ثلثا لخبر زرارة عن ابي عبد الله ( ع ) تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ثم تتمضمض وتستنشق ( وفي رواية ابي بصير عنه تصب على يديك بالماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تتمضمض وتستنشق صح ) وفيهما دلالة على الاجتزاء بالغسل إلى الزند لانه حد الكف وأما خبر ابي بكر الحضرمي عنه ( ع ) ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لانهما من الجوف وخبر ابي يحيى الواسطي عن بعض اصحابه عنه ( ع ) في الجنب يتضمض قال لا ان الجنب الطاهر وخبر الحسن بن راشد قال قال الفقيه العسكري ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق فالمراد نفي الوجوب الذي يقوله كثير من العامة توفيقا بين الاخبار الرابع الدلك باليدين لما فيه من المبالغة في الايصال الخامس تخليل ما يصل إليه الماء بدون التخليل استظهارا كالشعر الخفيف ومعاطف الاذنين والابطين والسرة وعكن البطن في السمين وما تحت ثدي المرأة وروى محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( ع ) فأما النساء اليوم فقد ينبغي ان يبالغن في الماء ومنه يعلم استحباب نقض المرأة الظفاير وكذا في خبر جميل عن ابي عبد الله ( ع ) يبالغن في الغسل وأما ما رواه اسماعيل بن ( ابي خ ل ) زياد عن جعفر عن ابي عبد الله ( ع ) قال كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يتعين صفرة الطيب على اجسادهن وذلك ان النبي صلى الله عليه وآله امرهن ان يصبن الماء صبا على اجسادهن وما رواه ابرهيم بن ابي محمود فقال قلت للرضا ( ع ) الرجل يختضب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد مثل علك الروم وما اشبهه فتغسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من اثر الخلوق والطيب وغير ذلك فقال لا بأس قلت الخلوق بفتح الحاء وضم اللام ضرب من الطيب واللكد اللاصق بعضه ببعض فقال لكد عليه لكدا بفتح الكاف في المصدر وكسرها في الفعل إذا لصق به وتلكد الشيئ لزم بعضه بعضا وهذان الحديثان لا يدلان على نفي استحباب التخليل فإن غايتهما ان ذلك غير قادح في صحة الغسل ونحن نقول به السادس الغسل بصاع لخبر محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( ع ) انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء وعن ابي بصير عن ابي عبد الله ( ع ) مثله وعن زرارة عن ابي جعفر ( ع ) كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة ارطال يعني ارطال بالمدينة فيكون


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست