responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 102
احد بينه وبين غيره من الاغسال ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض الاصحاب انه يترتب حكما وقال سلار وارتماسة واحدة تجزيه عن الغسل وترتيبه وما نقله الشيخ يحتمل امرين احدهما وهو الذي عقله عنه الفاضل انه يعتقد الترتيب حال الارتماس ويظهر ذلك من المعتبر حيث قال وقال بعض الاصحاب يرتب حكما فذكره بصيغة الفعل المتعدي وفيه ضمير يعود إلى المغتسل ثم احتج بأن اطلاق الامر لا يستلزم الترتيب والاصل عدم وجوبه فيثبت في موضع الدلالة فبالحجة تناسب ما ذكره الفاضل الامر الثاني ان الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس وتظهر الفايدة لو وجد لمعة مغفلة فإنه يأتي بها وبما بعدها ولو قيل بسقوط الترتيب بالمرة اعاد الغسل من رأس لعدم الوحدة المذكورة في الحديث وفيما لو نذر الاغتسال مرتبا فإنه يبر بالارتماس لا على معنى الاعتقاد المذكور لانه ذكره بصورة اللازم المسند إلى الفعل أي يترتب الغسل في نفسه حكما وإن لم يكن فعلا وقد صرح به في الاستبصار بذلك لما اورد وجوب الترتيب في الغسل وأورد اجزاء الارتماس فقال لا ينافي ما قدمناه من وجوب الترتيب لان المرتمس مرتب حكما وإن لم يترتب فعلا لانه إذا خرج من الماء حكم اولا بطهارة رأسه ثم جانبه الايمن ثم جانبه الايسر فيكون على هذا القيد مرتبا قال ويجوز ان يكون عند الاترماس يسقط مراعاة الترتيب كما يسقط عند غسل الجنابة فرض الوضوء قلت هذا محافظة على الترتيب المنصوص عليه بحيث إذا اورد ما يخالفه ظاهرا اول بما لا يخرج عن الترتيب ولو قال الشيخ إذا ارتمس حكم له اولا بطهارة رأسه ثم الايمن ثم الايسر ويكون مرتبا كان اظهر في المراد لانه إذا خرج من الماء لا يسمى مغتسلا وكأنه نظر إلى انه ما دام في الماء ليس الحكم بتقدم بعض على الآخر اولى من عكسه ولكن هذا يرد في الجانبين عند خروجه إذ لا يخرج جانب قبل آخر وأما كلام سلار فليس صريحا في ايجاب اعتقاد ولا ظاهر انما حكم بإجزاء الارتماس عن الغسل وعن ترتيب الغسل ويجوز ان يكون من قبيل العطف التفسيري مثل اعجبني زيد وعلمه أي يجوز عن ترتيب الغسل ويكون ذلك موافقا لكلام المعظم الثانية اجرى في المبسوط مجرى الارتماس القعود تحت المجرى والوقف الوقوف فوق تحت المطر في سقوط الترتيب نظرا إلى وحدة شمول الماء والى رواية علي بن جعفر عن اخيه موسى ( ع ) عن الرجل يجنب هل يجزيه عن غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده ويقدر على ما سوى ذلك قال ان كان يغتسل اغتساله بالماء اجزاه ذلك قال في المعتبر هذا الخبر مطلق وينبغي ان يقيد بالترتيب في الغسل وفي المختلف قرر به الترتيب الحكي عند من قال به فقال على الاجزاء على مساواة غسله عند تقاطر المطر بغسله عند غيره وإنما يتساويان لو اعتقد الترتيب كما انه في الاصل مرتب وهذا الكلام يعطي الاكتفاء بالاعتقاد وكلام المعتبر يعطي فعل الترتيب ثم اجاب في المختلف بأن المساوات للاغتسال المطلق الشامل للارتماس وغيره فلا يختص المساوات بالغسل المرتب وابن ادريس بالغ في انكار اجزاء غير الارتماس مجزاه اقتصارا على محل الوفاق وتحصيلا لليقين ولا ريب انه احوط وفي التذكرة طرد الحكم في ماء الميزاب وشبهه وبعض الاصحاب الحق صب الماء الاناء الشامل للبدن وهو لازم للشيخ في النهاية يجزي الغسل بالمطر وفي الاقتصار وإن ارتمس ارتماسة أو وقف تحت الميزاب أو النزال أو المطر اجزاه وابن الجنيد الحق المطر ايضا بالارتماس قال ولو امر يديه عقيب ذلك على ساير بدنه كان احوط وقد روى الكليني بإسناده عن محمد بن ابي حمزة عن رجل عن ابي عبد الله ( ع ) في رجل اصابته جنابة فقال في المطر حتى سال على جسده ايجزيه ذلك من الغسل قال نعم وفي الاستبصار لما اورد خبر علي عن اخيه اوله بالترتيب الفعلي عند نزول المطر كما قاله صاحب المعتبر وأوله الشيخ ايضا بالترتيب الحكمي كما ذكره في الارتماس الثالثة قال المفيد لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد فإنه ان كان قليلا افسده وإن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه وجعله ابن حمزة مكروها ولو في الكثير وخرج في التهذيب كلام المفيد على ان الجنب حكمه حكم النجس إلى ان يغتسل فمتى لاقى الماء الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد ثم ذكر خبر محمد بن الميسر بالسين المهملة وضم الميم وفتح الياء المثناة تحت عن ابي عبد الله ( ع ) الدال على ان الجنب إذا انتهى إلى الماء القليل وليس معه اناء يغترف به ويداه قذرتان يضع يده ويغتسل دفعا للحرج ونزله على اخذ الماء بيده لا انه ينزله بنفسه ويغتسل يصبه على النهار البدن وحمل القذر على رسخ غير نجس ولو تمسك بقضية ضرورة الماء مستعملا وحمل الفساد عليه كان اليق بمذهبيهما وفي الرواية الارتماس في الجاري وفيما زاد على الكر من الواقف ولا فيما قل وهو يشعر بما قلناه من العلة واحتج على كراهية النزول بمكاتبة محمد بن اسماعيل بن بزيع لي من يسئله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقر فيه عن بئر فيستنجي فيه الجنب أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز فكتب لا توضؤا من مثل هذا الا من ضرورة ولا يخفى ضعف هذا المتمسك اسنادا ودلالة نعم روى العامة عن النبي ( ص ) انه قال لا يبولن احدكم بالماء الراكد الدايم ولا يغتسل فيه من جنابة وتمسك به على صلب الطهورية وحمله في المعتبر على الكراهية تنزيها عما تعافه النفس أو على تعبد المحض لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال الماء لا يجنب وبعبارة اخرى الماء ليس عليه جنابة الرابعة لو اخل بالترتيب اعاد على ما لا يحصل معه الترتيب فإن كان قدم النية على غسل الرأس ففي جميع صوره يراعي الترتيب وان كان قد نوى عند غسل الرأس فتصور المخالفة في الجانبين فيعيد على الوجه المشروع ولو غسل بعض الرأس مقارنا للنية ثم انتقل الجانبين فسد غسلهما واتم من حيث قطع على الرأس ولو كرر النكس فكما مر في الوضوء الخامسة لا يحصل محسوس في الجانبين فالاولى غسل حد المشترك معهما وكذا العورة ولو غسلهما مع احدهما فالظاهر الاجزاء لعدم المفصل المحسوس وامتناع ايجاب غسلها مرتين السادسة لا يجب الدلك في الغسل عندنا بل الواجب امرار الماء للاصل ولصدق المسمى الغسل به ولقول النبي صلى الله عليه وآله لام سلمة انما يكفيك ان تحثي على رأسك الماء ثلث حثيات ثم يقتضي عليك الماء فتطهرين السابعة لا تجب الموالات هنا بمعنييها قاله علي بن بابويه وحكاه عنه وذكر المفيد في الاركان وقال الشيخ في التهذيب عندنا ان الموالات لا تجب في الغسل وكذا نفى وجوبها في النهاية والمبسوط وكذا سلار وابن البراج وابو الصلاح وابن زهرة والكيدري وابن ادريس


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست