responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 89

إذا حضر في بلده.

و لو سافر عقيب الالتقاط عرّفه في سفره، و ليقل من ضاع له شي‌ء، و إن قال ذهباً أو فضّة جاز. و له أن يتولّاه بنفسه و نائبه، و الأُجرة عليه و إن قصد الأمانة.

و لو أخّر التعريف عن الالتقاط فابتداء الحول من حين التعريف، و له التملّك بعده على الأقوى.

و لا ضمان بالتأخير إن كان لضرورة، و إن كان لا لها ففيه وجهان، أقربهما عدم الضمان.

و لو مات الملتقط عرّف الوارث، و لو كان في الأثناء بنى، و لو كان بعد الحول و قبل نيّة التملّك تملك الوارث إن شاء.

ثمّ إذا ادّعاها مدّع كلّف البيّنة أو الشاهد و اليمين.

و لا تكفي الأوصاف الخفيّة في الوجوب. نعم يجوز الدفع بها إذا ظنّ صدقه، لإطنابه في الوصف أو لرجحان عدالته، و منعه ابن إدريس [1] لوجوب حفظها حتّى تصل إلى مالكها، و الواصف ليس مالكاً شرعاً، فعلى الأوّل لو دفعها ثمّ ظهر مدّع ببيّنة انتزعت من الواصف، فإن تعذّر ضمن الدافع لذي البيّنة.

و له الرجوع على الواصف إذا لم يقرّ له بالملك، و للمالك الرجوع على الواصف ابتداء فلا يرجع على الملتقط، سواء تلفت في يده أم لا.

و لو دفعها ببيّنة ثمّ أقام آخر بها بيّنة و رجّح أحدهما بالعدالة أو الكثرة فهي له، و إن تساويا فالقرعة. و كذا لو أقاماها ابتداء.

و لو خرجت القرعة للثاني انتزعها من الأوّل، و إن تلفت فبدلها و لا شي‌ء على الملتقط إن كان دفعها بحكم الحاكم، و إلا ضمن.


[1] السرائر: ج 2 ص 111.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست