اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 89
إذا حضر في بلده.
و لو سافر
عقيب الالتقاط عرّفه في سفره، و ليقل من ضاع له شيء، و إن قال ذهباً أو فضّة جاز.
و له أن يتولّاه بنفسه و نائبه، و الأُجرة عليه و إن قصد الأمانة.
و لو أخّر
التعريف عن الالتقاط فابتداء الحول من حين التعريف، و له التملّك بعده على الأقوى.
و لا ضمان
بالتأخير إن كان لضرورة، و إن كان لا لها ففيه وجهان، أقربهما عدم الضمان.
و لو مات
الملتقط عرّف الوارث، و لو كان في الأثناء بنى، و لو كان بعد الحول و قبل نيّة
التملّك تملك الوارث إن شاء.
ثمّ إذا
ادّعاها مدّع كلّف البيّنة أو الشاهد و اليمين.
و لا تكفي
الأوصاف الخفيّة في الوجوب. نعم يجوز الدفع بها إذا ظنّ صدقه، لإطنابه في الوصف أو
لرجحان عدالته، و منعه ابن إدريس[1] لوجوب حفظها حتّى
تصل إلى مالكها، و الواصف ليس مالكاً شرعاً، فعلى الأوّل لو دفعها ثمّ ظهر مدّع
ببيّنة انتزعت من الواصف، فإن تعذّر ضمن الدافع لذي البيّنة.
و له الرجوع
على الواصف إذا لم يقرّ له بالملك، و للمالك الرجوع على الواصف ابتداء فلا يرجع
على الملتقط، سواء تلفت في يده أم لا.
و لو دفعها
ببيّنة ثمّ أقام آخر بها بيّنة و رجّح أحدهما بالعدالة أو الكثرة فهي له، و إن
تساويا فالقرعة. و كذا لو أقاماها ابتداء.
و لو خرجت
القرعة للثاني انتزعها من الأوّل، و إن تلفت فبدلها و لا شيء على الملتقط إن كان
دفعها بحكم الحاكم، و إلا ضمن.