اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 88
من النيّة و اللفظ فيقول قد اخترت تملّكها، و في المبسوط[1] تكفي النيّة، و الروايات[2] محتملة للقولين، و إن كان الملك بغير
اختياره أشهر.
و تظهر
الفائدة في اختيار الصدقة و النماء المتجدّد و الجريان في الحول و الضمان.
ثمّ هل
يملكها بعوض يثبت في ذمّته أو بغير عوض ثم يتجدّد بمجيء مالكها؟ في الروايات
احتمال الأمرين، و الأقرب الأوّل فيلحق بسائر الديون.
درس 217 [وجوب تعريف اللقطة
و كيفيته]
التعريف
واجب و إن نوى الحفظ، و في المبسوط[3] لا يجب، إلّا إذا
نوى التملّك. و يشكل بأنّ التملّك غير واجب فكيف يجب وسيلته.
و لا يملك
قبل الحول إجماعاً نوى أو لا. نعم يضمن بالنيّة، و لا تعود أمانته لو رجع إلى نيّة
الأمانة.
و زمانه
النهار دون الليل. و يجب أن يكون عقيب الالتقاط إن أمكن.
و ينبغي
إكثاره أوّلًا، ثم يجزي إقلال ما بعده، و أقلّه دفعة في الأسبوع.
و ينبغي إن
يعرّف كلّ يوم مرّة أو مرّتين من الأسبوع الأوّل، ثمّ في الأسبوع مرّة ثمّ في
الشهر مرّة.
و الضابط أن
يتابع بينها بحيث لا ينسى اتّصال الثاني بمتلوّه. و ليكن بالغداة و العشيّ عند
اجتماع الناس في الجمع و الأعياد و الأسواق و أبواب المساجد و المشاهد.
و ليكن في
موضع الالتقاط، فإن التقط في برية عرّف من يجده فيها و أتمّه