اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 81
و لا دية، كما لا يجوز للأب و الجدّ، لأنّه لا يعلم مراده و جوزه
الفاضلان[1]
مع المصلحة.
العاشرة: لو أقرّ على نفسه
بالرقيّة
قبل إذا لم
يعلم بغير الدار و لم يدّعها أوّلا، قيل: و لا تبطل تصرفاته السابقة على الإقرار،
و هو حق فيما لم يبق أثره كالبيع و الشراء.
أمّا النكاح
فإنّه إن كان قبل الدخول فسد و عليه نصف المهر، و إن كان بعده فسد و عليه المهر
فيستوفي مما في يده، و إلّا تبع به بعد الفسق، و لو كانت المقرة الزوجة اللقيطة لم
يحكم بفساد النكاح، لتعلّقه بالغير، و يثبت للسيّد أقلّ الأمرين من المسمّى و عقر
الأمة.
الحادية عشرة: لا ولاية
للملتقط على اللقيط
بل هو سائبة
يتولّى من شاء.
و لو مات
بغير وارث فميراثه للإمام، و قال الشيخان[2]: لبيت المال، و
حمله ابن إدريس[3] على بيت مال الإمام، و المفيد[4] صرّح بأنّه
لبيت مال المسلمين، و قال الشيخ[5]: ولاؤه للمسلمين و
قد سبق في الميراث مثله، و قال ابن الجنيد[6]: لو أنفق عليه و
توالى غيره ردّه عليه النفقة، فإن أبى فله ولاؤه و ميراثه، و حمله الفاضل[7] على أخذ
قدر النفقة من ميراثه.
درس 215 في لقطة الحيوان
و يسمّى
ضالّة، فالبعير في الكلأ و الماء لا يؤخذ و إن كان مريضا أو متروكا
[1]
شرائع الإسلام: ج 3 ص 286، و تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 277.