اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 8
و في النهاية[1] تكره الثلاثة الأخيرة كراهيّة مغلظة، لصحيح محمَّد بن مسلم[2] عن الصادق عليه السَّلام و فيها أيضاً
الجرّي.
و يعارضها
أخبار[3] أكثر منها و أشهر و عمل الأصحاب، و يمكن حمل الإباحة على
التقيّة.
و يحرم
الطافي و هو ما يطفو على الماء ميّتاً إذا علم أنّه مات في الماء، و لو علم أنّه[4] مات خارج
الماء حلّ. و لو اشتبه فالأقرب التحريم، و قال في المقنع[5]:
إذا اشتبه
السمك هل هو ذكي أم لا؟ طرح على الماء فإن استلقى على ظهره فحرام، و إن كان على
وجهه فذكي، و اختاره الفاضل[6].
و لا فرق في
الطافي بين ما مات بسبب، كحرارة الماء و العلق أو بغير سبب.
و لو وجدت
سمكة في جوف اخرى مذكّاة فالمروي عن عليّ عليه السَّلام[7] حلّهما، و
للاستصحاب، و منعه ابن إدريس[8].
و لو وجدت
في جوف حية فالمروي عن الصادق عليه السَّلام[9] حلها إذا
طرحتها و هي تضطرب، و لم تنسلخ فلوسها، و إلّا فلا.
و بيض السمك
تابع. و لو اشتبه أكل الخشن دون الأملس و المنماع، و أطلق كثير ذلك من غير اعتبار
التبعيّة، و قال ابن إدريس[10]: يحلّ مطلقاً ما في