responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 8

و في النهاية [1] تكره الثلاثة الأخيرة كراهيّة مغلظة، لصحيح محمَّد بن مسلم [2] عن الصادق عليه السَّلام و فيها أيضاً الجرّي.

و يعارضها أخبار [3] أكثر منها و أشهر و عمل الأصحاب، و يمكن حمل الإباحة على التقيّة.

و يحرم الطافي و هو ما يطفو على الماء ميّتاً إذا علم أنّه مات في الماء، و لو علم أنّه [4] مات خارج الماء حلّ. و لو اشتبه فالأقرب التحريم، و قال في المقنع [5]:

إذا اشتبه السمك هل هو ذكي أم لا؟ طرح على الماء فإن استلقى على ظهره فحرام، و إن كان على وجهه فذكي، و اختاره الفاضل [6].

و لا فرق في الطافي بين ما مات بسبب، كحرارة الماء و العلق أو بغير سبب.

و لو وجدت سمكة في جوف اخرى مذكّاة فالمروي عن عليّ عليه السَّلام [7] حلّهما، و للاستصحاب، و منعه ابن إدريس [8].

و لو وجدت في جوف حية فالمروي عن الصادق عليه السَّلام [9] حلها إذا طرحتها و هي تضطرب، و لم تنسلخ فلوسها، و إلّا فلا.

و بيض السمك تابع. و لو اشتبه أكل الخشن دون الأملس و المنماع، و أطلق كثير ذلك من غير اعتبار التبعيّة، و قال ابن إدريس [10]: يحلّ مطلقاً ما في‌


[1] النهاية: ص 576.

[2] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ج 16 ص 331.

[3] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 15 ج 16 ص 334.

[4] في «م» و «ق»: كونه مات.

[5] المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص 576.

[6] التحرير: ص 160.

[7] وسائل الشيعة: باب 36 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 304.

[8] السرائر: ج 3 ص 100.

[9] وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ج 16 ص 342.

[10] السرائر: ج 3 ص 113.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست