اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 9
جوف السمك، للأصل. و حلّ الصحناء- بكسر الصاد و المدّ-، و اختاره
الفاضل[1].
و روى عمّار[2] عن الصادق
عليه السَّلام في الجرّي مع السمك في سفّود- بالتشديد مع فتح السين- يؤكل ما فوق
الجرّي و يرمى ما سال عليه، و عليها ابنا بابويه[3]، و طرّد
الحكم في مجامعة ما يحلّ أكله لما يحرم، و قال الفاضل[4]: لم يعتبر
علماؤنا ذلك و الجرّي طاهر، و الرواية ضعيفة السند.
و يحرم جلال
السمك حتّى يستبرء يوماً إلى الليل، و روي عن الرضا عليه السَّلام[5] يوماً و
ليلة، و هو أولى في ماء طاهر بغذاء طاهر.
و السلحفاة
و الضفدع و السرطان و جميع حيوان البحر ككلبه و خنزيره و شاته.
و إنّما
يحلّ السمك ذو الفلس، كالشبّوط- بفتح الشين و التشديد- و الربيثا و الإربيان- بكسر
الهمزة- و هو أبيض كالدود، و الطمر- بكسر الطاء- و الطبراني و الإبلامي- بكسر
الهمزة-، و الرواية[6] بحلّ غير ذي الفلس محمولة على التقيّة.
درس 202 و ثالثها: الطير،
و يحلّ منه
الحمام كلّه، كالقماري و الدباسي و الورشان و الحجل و الدراج و القبج و الكروان و
الكركي و القطا و الطيهوج و الدجاج و العصافير و الصعوة و الزرازير، و كلّ ما غلب
دفيفه صفيفه أو ساواه أو كان له