responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 9

جوف السمك، للأصل. و حلّ الصحناء- بكسر الصاد و المدّ-، و اختاره الفاضل [1].

و روى عمّار [2] عن الصادق عليه السَّلام في الجرّي مع السمك في سفّود- بالتشديد مع فتح السين- يؤكل ما فوق الجرّي و يرمى ما سال عليه، و عليها ابنا بابويه [3]، و طرّد الحكم في مجامعة ما يحلّ أكله لما يحرم، و قال الفاضل [4]: لم يعتبر علماؤنا ذلك و الجرّي طاهر، و الرواية ضعيفة السند.

و يحرم جلال السمك حتّى يستبرء يوماً إلى الليل، و روي عن الرضا عليه السَّلام [5] يوماً و ليلة، و هو أولى في ماء طاهر بغذاء طاهر.

و السلحفاة و الضفدع و السرطان و جميع حيوان البحر ككلبه و خنزيره و شاته.

و إنّما يحلّ السمك ذو الفلس، كالشبّوط- بفتح الشين و التشديد- و الربيثا و الإربيان- بكسر الهمزة- و هو أبيض كالدود، و الطمر- بكسر الطاء- و الطبراني و الإبلامي- بكسر الهمزة-، و الرواية [6] بحلّ غير ذي الفلس محمولة على التقيّة.

درس 202 و ثالثها: الطير،

و يحلّ منه الحمام كلّه، كالقماري و الدباسي و الورشان و الحجل و الدراج و القبج و الكروان و الكركي و القطا و الطيهوج و الدجاج و العصافير و الصعوة و الزرازير، و كلّ ما غلب دفيفه صفيفه أو ساواه أو كان له‌


[1] المختلف: ج 2 ص 681.

[2] الكافي: باب اختلاط الحرام بغيره ح 1 ج 6 ص 262.

[3] الفقيه: ج 3 ص 340، و المختلف: ص 683.

[4] المختلف: ج 2 ص 683.

[5] وسائل الشيعة: باب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 5 ج 16 ص 357.

[6] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 19 ج 16 ص 334.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست