responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 59

إلى ازورار حذرا من التضيّق للمباح.

و في التقدير هنا بنصاب الطريق نظر، من التسمية، و من توهّم اختصاص التقدير بالطريق العام، و له أن يمنع من يحفر بقرب حائطه في المباح بئرا أو نهرا يضرّان بحائطه أو داره.

و حريم القرية مطرح القمامة و التراب و الرمل و مناخ الإبل و مرتكض الخيل و النادي و ملعب الصبيان و مسيل المياه و مرعى الماشية و محتطب أهلها بما جرت العادة بوصولهم إليه، و ليس لهم المنع مما بعد من المرعى و المحتطب بحيث لا يطرقونه إلّا نادرا، و لا المنع مما لا يضرّ بهم مما يطرقونه.

و لا يتقدّر حريم القرية بالصحيحة من كلّ جانب.

و لا فرق بين قرى المسلمين و أهل الذمّة في ذلك.

و حريم الشرب مطرح ترابه، و المجاز على حافتيه، و حريم العين ألف ذراع في الرخوة، و خمسمائة في الصلبة، فليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر.

و روي [1] هذا التقدير في القناة لو أراد الغير إحداث قناة أخرى فإنّه يتباعد عنها في العرض ذينك.

و حريم بئر المعطن- بكسر الطاء- أربعون ذراعا، و هو ما يسقى منها الإبل و شبهها، و بئر الناضح للزرع ستّون ذراعا.

و قال ابن الجنيد [2]: روي عن رسول الله صلّى الله عليه و آله أنّه قال:

حريم بئر [3] الجاهلية خمسون ذراعا، و الإسلاميّة خمسة و عشرون ذراعا.

و في صحيح حمّاد بن عثمان [4] عن الصادق عليه السلام في العاديّة أربعون‌


[1] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب إحياء الموات ح 5 ج 7 ص 339.

[2] نقله في مختلف الشيعة: كتاب الإجارة ج 2 ص 474.

[3] في «م» و «ق»: البئر.

[4] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب إحياء الموات ح 1 ج 17 ص 338.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست