اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 59
إلى ازورار حذرا من التضيّق للمباح.
و في
التقدير هنا بنصاب الطريق نظر، من التسمية، و من توهّم اختصاص التقدير بالطريق
العام، و له أن يمنع من يحفر بقرب حائطه في المباح بئرا أو نهرا يضرّان بحائطه أو
داره.
و حريم
القرية مطرح القمامة و التراب و الرمل و مناخ الإبل و مرتكض الخيل و النادي و ملعب
الصبيان و مسيل المياه و مرعى الماشية و محتطب أهلها بما جرت العادة بوصولهم إليه،
و ليس لهم المنع مما بعد من المرعى و المحتطب بحيث لا يطرقونه إلّا نادرا، و لا
المنع مما لا يضرّ بهم مما يطرقونه.
و لا يتقدّر
حريم القرية بالصحيحة من كلّ جانب.
و لا فرق
بين قرى المسلمين و أهل الذمّة في ذلك.
و حريم
الشرب مطرح ترابه، و المجاز على حافتيه، و حريم العين ألف ذراع في الرخوة، و
خمسمائة في الصلبة، فليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر.
و روي[1] هذا
التقدير في القناة لو أراد الغير إحداث قناة أخرى فإنّه يتباعد عنها في العرض
ذينك.
و حريم بئر
المعطن- بكسر الطاء- أربعون ذراعا، و هو ما يسقى منها الإبل و شبهها، و بئر الناضح
للزرع ستّون ذراعا.
و قال ابن
الجنيد[2]: روي عن رسول الله صلّى الله عليه و آله أنّه قال:
حريم بئر[3] الجاهلية
خمسون ذراعا، و الإسلاميّة خمسة و عشرون ذراعا.
و في صحيح
حمّاد بن عثمان[4] عن الصادق عليه السلام في العاديّة أربعون
[1]
وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب إحياء الموات ح 5 ج 7 ص 339.