اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 60
ذراعاً، و في رواية[1] خمسون ذراعاً، إلّا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فخمسة و عشرون.
و قال ابن
الجنيد[2] حريم بئر[3] الناضح قدر عمقها
ممراً للناضح، و حمل الرواية بالستين على أنّ عمق البئر ذلك، و هذا الحريم مستحقّ،
سواء كانت البئر و العين مختصّة، أو مشتركة بين المسلمين.
و روى
الصدوق[4] أنّ حريم المسجد أربعون ذراعاً من كلّ ناحية، و حريم
المؤمن في الصيف باع، و روي عظم الذراع. و أنّ حريم النخلة طول سعفها.
و لا حريم
في الأملاك لتعارضها، فلكلّ أن يتصرّف في ملكه بما جرت العادة به و إن تضرّر صاحبه
و لا ضمان، كتعميق أساس حائطه و بئره و بالوعته، و اتخاذ منزله دكّان حدّاد أو
صفّار أو قصّار أو دبّاغ.
و حريم
الطريق في المباح سبع أذرع، لروايتي مسمع[5] و السكوني[6]، و القول
بالخمس ضعيف.
فروع:
[الأول] لو جعل المحيون
الطريق أقلّ من سبع
فللإمام
إلزامهم بالسبع و الملزم إنّما هو المحيي ثانياً في مقابلة الأوّل و لو تساوتا
ألزما، و لو زادها على السبع و استطرقت فهل يجوز للغير أن يحدث في الزائد حدثا من
بناء و غرس؟ الظاهر ذلك، لأنّ
[1]
وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب إحياء الموات ح 2 ج 17 ص 338.