responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 60

ذراعاً، و في رواية [1] خمسون ذراعاً، إلّا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فخمسة و عشرون.

و قال ابن الجنيد [2] حريم بئر [3] الناضح قدر عمقها ممراً للناضح، و حمل الرواية بالستين على أنّ عمق البئر ذلك، و هذا الحريم مستحقّ، سواء كانت البئر و العين مختصّة، أو مشتركة بين المسلمين.

و روى الصدوق [4] أنّ حريم المسجد أربعون ذراعاً من كلّ ناحية، و حريم المؤمن في الصيف باع، و روي عظم الذراع. و أنّ حريم النخلة طول سعفها.

و لا حريم في الأملاك لتعارضها، فلكلّ أن يتصرّف في ملكه بما جرت العادة به و إن تضرّر صاحبه و لا ضمان، كتعميق أساس حائطه و بئره و بالوعته، و اتخاذ منزله دكّان حدّاد أو صفّار أو قصّار أو دبّاغ.

و حريم الطريق في المباح سبع أذرع، لروايتي مسمع [5] و السكوني [6]، و القول بالخمس ضعيف.

فروع:

[الأول] لو جعل المحيون الطريق أقلّ من سبع

فللإمام إلزامهم بالسبع و الملزم إنّما هو المحيي ثانياً في مقابلة الأوّل و لو تساوتا ألزما، و لو زادها على السبع و استطرقت فهل يجوز للغير أن يحدث في الزائد حدثا من بناء و غرس؟ الظاهر ذلك، لأنّ‌


[1] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب إحياء الموات ح 2 ج 17 ص 338.

[2] المختلف: ص 474.

[3] هذه الكلمة غير موجودة في «م»

[4] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب إحياء الموات ح 10 ج 17 ص 340.

[5] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب إحياء الأموات ح 6 ج 17 ص 339.

[6] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب إحياء الأموات ح 5 ج 17 ص 339.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست