responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 411

يصحّ، و إن ملّكناه ففي الصحّة وجهان. نعم لأنّ تعلّق الرهن أقوى، من حيث أنّه يعقد، و لا لأنّها في معنى المرهونة، و الوجهان حكاهما الشيخ [1] ساكتاً عليهما، فإن جوّزناه فلا شي‌ء للمرتهن إلّا بعد الخلاص من الدين، لأنّه أسبق المتعلّقين.

و لو أقرّ المتعاقدان بالقبض و أنكره العدل لم يؤثّر في صحّة العقد.

و لو أقرّ الراهن بوطء الأمة و جاءت بولد يمكن إلحاقه به لحق به، و لا ينفسخ الرهن إن كان الإقرار بعد القبض، و إن كان قبله انفسخ، إلّا أن يكون في ثمن رقبتها، و في الخلاف [2] لا ينفسخ مطلقاً، لأنّ أُمّ الولد يصحّ بيعها في الجملة، و قد يموت الولد.

و لو رهنه عصيراً فصار خمراً و اختلفا في القبض هل كان قبل الخمر أو بعده؟ قدم قول مدّعي الصحّة و إن كان الراهن، و تردّد الشيخ [3] من البناء على الظاهر، و من أنّ القبض فعل المرتهن فيقدّم قوله فيه.

و لو اختلفا في تقدّم العيب حلف الراهن، إلّا مع قرينة الحال بتقدمه فلا يمين عليه، أو مع قرينة الحال بتأخّره فيحكم به من غير يمين الراهن، و هذان الفرعان مع اشتراط الرهن في البيع.

إلى هنا توقّفت أنامله الكريمة من تأليف هذا السفر البارع بسبب استشهاده قدّس الله روحه الزكية بيد الظلمة من أعداء آل محمّد عليهم السلام‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 249.

[2] الخلاف: ج 2 ص 99.

[3] المبسوط: ج 2 ص 214.


 

 

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست