اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 410
الأقوى، فيحدث فعلًا جديداً من كيل أو وزن أو نقل، لدلالة اللفظ
عليه، و يحتمل الإكتفاء بدوام اليد، كقبض الرهن أو الهبة من المودع و الغاصب و
المستعير، و كذا لو قال أقبضه لي ثمّ أقبضه لنفسك أو ثمّ أمسكه لنفسك.
و الأقرب
جواز قبضه لنفسه بإذنه و إن لم يقبضه للراهن[1]، و إن كان
مكيلًا أو موزوناً أو طعاماً. و لو كان الثمن غير مقدّر بهما فالظاهر أنّه لا
إشكال فيه، لصحّة بيع ذلك قبل قبضه عندنا بغير اختلاف.
درس 283 [في أحكام أخرى
متفرقة]
لو رهنه
بستاناً و اختلفا في تجدّد بعض الشجر حكم بما يقتضيه الحسّ بغير يمين، فإن أمكن
الأمران حلف الراهن، للأصل. و إذا مات المرهون فمؤنة تجهيزه على الراهن، لأنّه في
نفقته.
و يجوز
للراهن علاج الدابّة بما يراه البيطار.
و لو انفسخ
الرهن و طالب به المرتهن وجب المبادرة إلّا لضرورة، كإغلاق الدرب و خوف الطريق أو
الجوع الشديد أو تضيّق وقت الصلاة الواجبة.
و لو اشترى
المرتهن عيناً من الراهن بدينه صحّ، و بطل الرهن، فإن تلفت العين قبل القبض عاد
الدين و الرهن قاله في المبسوط[2].
قال[3]: و كذا لو
قبضه ثمّ تقايلا عاد الدين و الرهن، كالعصير يصير خمراً ثمّ يعود خلا.
و لو رهن
الوارث التركة المستغرقة بالدين بني على الملك، فإن ينفيناه لم