responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 410

الأقوى، فيحدث فعلًا جديداً من كيل أو وزن أو نقل، لدلالة اللفظ عليه، و يحتمل الإكتفاء بدوام اليد، كقبض الرهن أو الهبة من المودع و الغاصب و المستعير، و كذا لو قال أقبضه لي ثمّ أقبضه لنفسك أو ثمّ أمسكه لنفسك.

و الأقرب جواز قبضه لنفسه بإذنه و إن لم يقبضه للراهن [1]، و إن كان مكيلًا أو موزوناً أو طعاماً. و لو كان الثمن غير مقدّر بهما فالظاهر أنّه لا إشكال فيه، لصحّة بيع ذلك قبل قبضه عندنا بغير اختلاف.

درس 283 [في أحكام أخرى متفرقة]

لو رهنه بستاناً و اختلفا في تجدّد بعض الشجر حكم بما يقتضيه الحسّ بغير يمين، فإن أمكن الأمران حلف الراهن، للأصل. و إذا مات المرهون فمؤنة تجهيزه على الراهن، لأنّه في نفقته.

و يجوز للراهن علاج الدابّة بما يراه البيطار.

و لو انفسخ الرهن و طالب به المرتهن وجب المبادرة إلّا لضرورة، كإغلاق الدرب و خوف الطريق أو الجوع الشديد أو تضيّق وقت الصلاة الواجبة.

و لو اشترى المرتهن عيناً من الراهن بدينه صحّ، و بطل الرهن، فإن تلفت العين قبل القبض عاد الدين و الرهن قاله في المبسوط [2].

قال [3]: و كذا لو قبضه ثمّ تقايلا عاد الدين و الرهن، كالعصير يصير خمراً ثمّ يعود خلا.

و لو رهن الوارث التركة المستغرقة بالدين بني على الملك، فإن ينفيناه لم‌


[1] في «م»: الراهن.

[2] المبسوط: ج 2 ص 214.

[3] المبسوط: ج 2 ص 214.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست