responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 406

و لو اختلفا في قدر المرهون حلف الراهن. و لو اختلفا في تعيينه فكذلك. و لو كانا شرطا في عقدٍ لازم تحالفا و بطلا.

و لو اختلفا في متاع فقال المالك وديعة و قال القابض رهن، فالمشهور حلف المالك، سواء صدّقه على الدين أم لا، و قال الصدوق [9]: يحلف القابض، و بالأوّل صحيح محمَّد بن مسلم [10]، و بالثاني موثّق عبّاد بن صهيب [11]، و قال‌


[1] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 131.

[2] المختلف: ج 1 ص 422 و شرائع الإسلام: ج 2 ص 85.

[3] المختلف: ج 1 ص 417.

[4] شرائع الإسلام: ج 2 ص 85.

[5] المختلف: ج 1 ص 417.

[6] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 137.

[7] المختلف: ج 1 ص 417.

[8] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب أحكام الرهن ح 4 ج 13 ص 138.

[9] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 32.

[10] وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 136.

[11] وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب أحكام الرهن ح 3 ج 13 ص 137.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست