اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 405
سواء، و هي مهجورة، و في رواية المروزي[1] كذلك، و هي مكاتبة.
و يجوز أن
يبيع المرتهن على نفسه و ولده إذا كان وكيلًا، و يظهر من ابن الجنيد[2] المنع، و
مع عدم الوكالة يستأذن صاحبه، فإن تعذّر فالحاكم، و قال الحلبي[3]: إذا تعذّر
إذن الراهن فالأولى تركه إلى حين يمكن استئذانه، لرواية زرارة[4] و ابن بكير[5]، و يحمل
على الكراهيّة.
و لو امتنع
الراهن من البيع و التوكيل فللحاكم بيعه، و له حبسه و تعزيره حتّى يبيع بنفسه.
و الرهن
أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلّا بتعد أو تفريط على الأشهر، و نقل فيه الشيخ[6] الإجماع
منّا، و ما روي[7] من التقاصّ بين قيمته و بين الدين محمول على التفريط.
و لو هلك
بعضه كان الباقي مرهوناً.
و ترك نشر
المتاع المحتاج إلى النشر تفريط يوجب الضمان، خلافاً للصدوق[8]، و في
رواية أبي العباس[9] دلالة على قوله.
و لو اختلفا
في تلفه حلف المرتهن مطلقاً، و قال ابن الجنيد[10]: إنّما
يحلف مع
[1]
وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب أحكام الرهن ح 2 ج 13 ص 139.