responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 405

سواء، و هي مهجورة، و في رواية المروزي [1] كذلك، و هي مكاتبة.

و يجوز أن يبيع المرتهن على نفسه و ولده إذا كان وكيلًا، و يظهر من ابن الجنيد [2] المنع، و مع عدم الوكالة يستأذن صاحبه، فإن تعذّر فالحاكم، و قال الحلبي [3]: إذا تعذّر إذن الراهن فالأولى تركه إلى حين يمكن استئذانه، لرواية زرارة [4] و ابن بكير [5]، و يحمل على الكراهيّة.

و لو امتنع الراهن من البيع و التوكيل فللحاكم بيعه، و له حبسه و تعزيره حتّى يبيع بنفسه.

و الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلّا بتعد أو تفريط على الأشهر، و نقل فيه الشيخ [6] الإجماع منّا، و ما روي [7] من التقاصّ بين قيمته و بين الدين محمول على التفريط.

و لو هلك بعضه كان الباقي مرهوناً.

و ترك نشر المتاع المحتاج إلى النشر تفريط يوجب الضمان، خلافاً للصدوق [8]، و في رواية أبي العباس [9] دلالة على قوله.

و لو اختلفا في تلفه حلف المرتهن مطلقاً، و قال ابن الجنيد [10]: إنّما يحلف مع‌


[1] وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب أحكام الرهن ح 2 ج 13 ص 139.

[2] المختلف: ج 1 ص 422.

[3] الكافي في الفقه: ص 335.

[4] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 124.

[5] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب أحكام الرهن ح 3 ج 13 ص 125.

[6] الخلاف: ج 2 ص 110.

[7] وسائل الشيعة: باب 5 و 6 و 7 من أبواب أحكام الرهن ج 13 ص 125- 128.

[8] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 32.

[9] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 131، و لكن ليس فيه دلالة أبداً.

[10] المختلف: ج 1 ص 422.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست