اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 406
و لو اختلفا
في قدر المرهون حلف الراهن. و لو اختلفا في تعيينه فكذلك. و لو كانا شرطا في عقدٍ
لازم تحالفا و بطلا.
و لو اختلفا
في متاع فقال المالك وديعة و قال القابض رهن، فالمشهور حلف المالك، سواء صدّقه على
الدين أم لا، و قال الصدوق[9]: يحلف القابض، و
بالأوّل صحيح محمَّد بن مسلم[10]، و بالثاني موثّق
عبّاد بن صهيب[11]، و قال
[1]
وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 131.