اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 404
الإيجاب و القبول فهنا أولى، و إن جوّزناها كالمبسوط[1]، لكون الرهن من مصلحة البيع.
و يجوز
اشتراطه فيه و تشريكه معه أولى احتمل الجواز هنا تحصيلًا للمصلحة، و لأنّه في معنى
الامتزاج، و يحتمل المنع، لأنّ شقّي الرهن هناك موجودان، بخلاف هذه الصورة فإنّه
لم يوجد إلّا شقّ الإيجاب.
و الاشتراط
المقدّم لا يعدّ قبولًا، بل حكمه حكم الاستيجاب، بل أضعف منه.
الرابع: لو فدى المرتهن
الجاني و شرط ضمّ الفدية إلى الرهن،
فقد تقدّم
جوازه، لأنّ الحقّ لا يعدوهما، و قد اتّفقا عليه.
و لو شرط في
الرهن على الدين الثاني فسخ الأوّل ففي اشتراطه هنا بعد لأنّ المشرف على الزوال
إذا استدرك كالزائل العائد، فالزوال ملحوظ فيه فيصحّ الرهن عليه و على الدين
السالف، و يحتمل المساواة، لأنّه لمّا لم يزل فهو كالدائم، و الأصحاب لم يشترطوا
الفسخ.
درس 281 في الأحكام
لا يشترط
الأجل في دين الرهن و لا في الارتهان، فإن شرطه لزم، و إذا كان حالا أو حلّ الأجل
طالب بدينه، فإن امتنع الراهن من الإيفاء و كان المرتهن وكيلًا، أو العدل باع و
استوفى دينه، فإن فضل منه شيء ردّه، و إن فضل عليه شيء طالبه، و هو أولى من
غرماء المفلس، و كذا من غرماء الميّت على الأصحّ.
و في رواية
عبد الله بن الحكم[2] إذا قصر ماله عن ديونه فالمرتهن و غيره