responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 404

الإيجاب و القبول فهنا أولى، و إن جوّزناها كالمبسوط [1]، لكون الرهن من مصلحة البيع.

و يجوز اشتراطه فيه و تشريكه معه أولى احتمل الجواز هنا تحصيلًا للمصلحة، و لأنّه في معنى الامتزاج، و يحتمل المنع، لأنّ شقّي الرهن هناك موجودان، بخلاف هذه الصورة فإنّه لم يوجد إلّا شقّ الإيجاب.

و الاشتراط المقدّم لا يعدّ قبولًا، بل حكمه حكم الاستيجاب، بل أضعف منه.

الرابع: لو فدى المرتهن الجاني و شرط ضمّ الفدية إلى الرهن،

فقد تقدّم جوازه، لأنّ الحقّ لا يعدوهما، و قد اتّفقا عليه.

و لو شرط في الرهن على الدين الثاني فسخ الأوّل ففي اشتراطه هنا بعد لأنّ المشرف على الزوال إذا استدرك كالزائل العائد، فالزوال ملحوظ فيه فيصحّ الرهن عليه و على الدين السالف، و يحتمل المساواة، لأنّه لمّا لم يزل فهو كالدائم، و الأصحاب لم يشترطوا الفسخ.

درس 281 في الأحكام

لا يشترط الأجل في دين الرهن و لا في الارتهان، فإن شرطه لزم، و إذا كان حالا أو حلّ الأجل طالب بدينه، فإن امتنع الراهن من الإيفاء و كان المرتهن وكيلًا، أو العدل باع و استوفى دينه، فإن فضل منه شي‌ء ردّه، و إن فضل عليه شي‌ء طالبه، و هو أولى من غرماء المفلس، و كذا من غرماء الميّت على الأصحّ.

و في رواية عبد الله بن الحكم [2] إذا قصر ماله عن ديونه فالمرتهن و غيره‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 210.

[2] وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 139.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست