responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 400

استأمن الحاكم عليه.

و لو باع فالثمن بيده أمانة، فلو تلف فمن ضمان الراهن. و لو ظهر المبيع مستحقّاً فالدرك عليه لا على العدل، إلّا أن يعلم بالاستحقاق.

و لو اختلفا فيما يباع به بيع بنقد البلد بثمن المثل حالًّا، سواء كان موافقاً للدين، أو اختيار أحدهما، أم لا. و لو كان فيه نقدان بيع بأغلبهما، فإن تساويا فبمناسب الحقّ، فإن بايناه عيّن الحاكم إن امتنعا من التعيين.

و لو كان أحد المتباينين أسهل صرفاً إلى الحقّ تعيّن، و للعدل ردّه عليهما، لأنّ قبول الوكالة جائز من طرف الوكيل أبداً، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم، فإن استترا نصب الحاكم عدلًا يحفظه.

و ليس له تسليمه إلى الحاكم، إلّا مع تعذّرهما، و لو دفعه إلى أحدهما ضمن هو و المدفوع إليه، و قرار الضمان على من تلف في يده.

و لو أضطر العدل إلى السفر، أو أدركه مرض يخاف منه الموت، أو عجز عن الحفظ و تعذّر أسلمه إلى الحاكم، فإن تعذّر فإلى عدل بشهادة عدلين.

و لا يجوز وضعه عند العبد إلّا بإذن مولاه، و كذا المكاتب إذا كان مجّاناً، و لو كان [1] بجعل أو أجرة لم يعتبر إذن المولى.

و يصحّ اشتراط رهن المبيع على الثمن وفاقاً للفاضلين [2]، و أبطل الشيخ [3] العقد به، لأنّه شرط رهن ما لا يملك، إذ لا يملك المبيع قبل تمام العقد، و لأنّ قضيّة الرهن الأمانة و البيع الضمان و هما متنافيان، و تبعه ابن إدريس [4]، و يظهر من الخلاف [5] صحّة البيع و فساد الشرط.


[1] في «م»: و إن كان.

[2] المختلف: ج 1 ص 421. و شرائع الإسلام: ج 2 ص 77.

[3] المبسوط: ج 2 ص 235.

[4] السرائر: ج 2 ص 429.

[5] الخلاف: ج 3 ص 254.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست