اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 400
استأمن الحاكم عليه.
و لو باع
فالثمن بيده أمانة، فلو تلف فمن ضمان الراهن. و لو ظهر المبيع مستحقّاً فالدرك
عليه لا على العدل، إلّا أن يعلم بالاستحقاق.
و لو اختلفا
فيما يباع به بيع بنقد البلد بثمن المثل حالًّا، سواء كان موافقاً للدين، أو
اختيار أحدهما، أم لا. و لو كان فيه نقدان بيع بأغلبهما، فإن تساويا فبمناسب
الحقّ، فإن بايناه عيّن الحاكم إن امتنعا من التعيين.
و لو كان
أحد المتباينين أسهل صرفاً إلى الحقّ تعيّن، و للعدل ردّه عليهما، لأنّ قبول
الوكالة جائز من طرف الوكيل أبداً، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم، فإن استترا نصب
الحاكم عدلًا يحفظه.
و ليس له
تسليمه إلى الحاكم، إلّا مع تعذّرهما، و لو دفعه إلى أحدهما ضمن هو و المدفوع
إليه، و قرار الضمان على من تلف في يده.
و لو أضطر
العدل إلى السفر، أو أدركه مرض يخاف منه الموت، أو عجز عن الحفظ و تعذّر أسلمه إلى
الحاكم، فإن تعذّر فإلى عدل بشهادة عدلين.
و لا يجوز
وضعه عند العبد إلّا بإذن مولاه، و كذا المكاتب إذا كان مجّاناً، و لو كان[1] بجعل أو
أجرة لم يعتبر إذن المولى.
و يصحّ
اشتراط رهن المبيع على الثمن وفاقاً للفاضلين[2]، و أبطل
الشيخ[3] العقد به، لأنّه شرط رهن ما لا يملك، إذ لا يملك المبيع
قبل تمام العقد، و لأنّ قضيّة الرهن الأمانة و البيع الضمان و هما متنافيان، و
تبعه ابن إدريس[4]، و يظهر من الخلاف[5] صحّة البيع
و فساد الشرط.