اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 401
درس 280 في
المرهون به
و هو الحقّ
الثابت في الذمّة، و إن لم يستقرّ الذي يمكن استيفاؤه من الرهن فلا يصحّ الرهن على
غير الثابت، كثمن ما سيشتريه أو اجرة ما سيستأجره و مال الجعالة قبل العمل و إن
كان قد حصل البذل، و الدية قبل استقرار الجناية و إن حصل الجرح، و يجوز بعد
الاستقرار في النفس و الطرف، فان كانت مؤجلة فبعد الحلول على الجاني، أو على
العاقلة في شبيه العمد و الخطأ، و يجوز على الدين المؤجّل.
و الفرق
تعيّن المستحقّ عليه فيه، بخلاف العاقلة فإنّه لا يعمل المضروب عليه عند الحلول، و
يحتمل قويّاً جوازه في الشبيه على الجاني، لتعيّنه.
و لو علّل
بأنّ الاستحقاق لم يستقرّ إلّا بالحول في الجناية على الجاني و العاقلة، إلّا أنّه
ينتقض بالرهن على الثمن في الخيار، فالظاهر جواز أخذ الرهن من الجاني كالدين
المؤجّل.
و في جواز
الرهن على الأعيان المضمونة، كالمغصوب و المستام و العارية المضمونة وجهان، و
الجواز قويّ.
و يجوز
الارتهان على مال الكتابة على الأقوى و إن كانت مشروطة، و على مال السبق و الرمي
إذ الأصحّ لزومهما، و على الثمن في مدّة الخيار و إن كان معرّضاً للزوال، فإن فسخ[1] بطل الرهن.
و هل يجوز
مقارنة الرهن للدين فيه وجهان، فيقول بعتك الدار بمائة و ارتهنت العبد بها، فيقول
قبلتهما أو اشتريت و رهنت. و لو قدّم الرهن لم يجز.